وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاختلاف أيسر من هذا وإن كان الغلط فيه قبيحا من جهة أنه مباح لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا علم فيه خلاف يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وثبت أنه صلى الله عليه وسلم خرج ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو فيما بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدى أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها عمرة قال الشافعي فإن قال قائل فمن أين أثبتت حديث عائشة وجابر وابن عمر يعني للإفراد دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره لرواية عائشة وفضل حفظها عنه وقرب ابن عمر منه هذا نصه في مختصر المزني قال المارودي يعني قول الشافعي ليس شيء من الخلاف أيسر من هذا لأنه مباح ليس فيه تغيير حكم لأن الإفراد والتمتع كلها جائزة قال وقول الشافعي وإن مكان الغلط فيه قبيحا يحتمل أمرين أحدهما أنه أراد الإنكار على الرواة حجيث لمن يتفقوا على نقلها وهي حجة واحدة والثاني أنه أراد الإنكار على من لا معرفة له بالأحاديث وترتيب مختلفها والجمع بينها وأنها غير متضادة بل يجمع بينها هذا كلام الماوردي قال القاضي حسين وإنما استيسر الخلاف فيه لأن الأنواع الثلاثة منصوص عليها في القرآن وكلها منقولة عنه صلى الله عليه وسلم صحيحة عنه وكلها جائزة بالإجماع أما الأفراد فبين في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأما التمتع ففي قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله هذا كلام القاضي حسين وفي الاستدلال بهذه الأخيرة للقران نظر وقد استدل بها أصحاب أبي حنيفة لمذهبهم في ترجيح القران وأنكر ذلك أصحابنا وقالوا لا دلالة في الآية للقران لأنه ليس في الآية أكثر من جمع الحج والعمرة في الذكر ولا يلزم