وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبو محمد وكذا كل من في ذمته حجة مرسلة بإجارة فإذا نوى التطوع بالحج انصرف إلى ما في ذمته كما لو نوى التطوع وعليه حجة الإسلام أو النذر أو القضاء فإنه ينصرف إلى ما عليه دون التطوع بلا خلاف والوجه الثاني وهو الصحيح وهو قول سائر الأصحاب يقع تطوعا للأجير قال إمام الحرمين وما قاله شيخي أبو محمد انفرد به ولا يساعده عليه أحد من الأصحاب لأنا إنما نقدم واجب الحج على نقله لأمر يرجع إلى نفس الحج مع بقاء الأمة على تقديم الأولى فالأولى في مراتب الحج وأما الاستحقاق على الأجير فليس من خاصة الحج ولو ألزم الأجير ذمته بالإجارة ما لا يلزم مثله لكان حكم الوجوب فيه حكم الوجوب في الحج قال والذي يوضح ذلك أن الحجة قد تكون تطوعا من المستأجر إذا جوزنا الاستئجار في حج التطوع وهو الأصح فلا خلاف في أن ذلك اللزوم ليس من مقتضيات الحج والله أعلم فرع قال أصحابنا لو استأجر رجلان رجلا يحج عنهما فأحرم عنهما معا انعقد إحرامه لنفسه تطوعا ولا ينعقد لواحد منهما لأن الإحرام لا ينعقد عن اثنين وليس أحدهما أولى من الآخر ولو أحرم عن أحدهما وعن نفسه معا انعقد إحرامه عن نفسه لأن الإحرام عن اثنين لا يجوز وهو أولى من غيره فانعقد هكذا نص عليه الشافعي في الأم وتابعه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والأصحاب فرع إذا استأجره اثنان ليحج عنهما أو أوامره بلا إجاره فأحرم عن أحدهما لا بعينه انعقد إحرامه عن أحدهما وكان له صرفه إلى أيهما شاء قبل التلبس بشيء من أفعال الحج هذا مذهبنا ونقله العبدري عن مذهبنا وبه قال أبو جنيفة ومحمد بن الحسن وقال أبو يوسف يقع عن نفسه دليلنا أن مالكا يعتقد ابتداء ذلك الإحرام به مطلقا ثم يصرفه إلى ما يشاء كما لو أحرم مطلقا عن نفسه ثم صرفه إلى حج أو عمرة واحتج أبو يوسف بأنه أحرم بإحرام معين فإذا أحرم مطلقا لم يأت بالمأمور فيه قلنا نقيض ما أسند للنيابة هذا إذا استأجراه ليحج بنفسه فإن عقدا معا فالعقد باطل في حقهما وإن عقد العقدين ففي الذمة صحا فإن تبرع بالحج عن أحدهما يثبت للآخر الخيار في فسخ العقد لتأخير حقه فرع قال صاحب الحاوي في باب الإجارة على الحج من كتاب الحج لو استأجره لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم تصح قال وأما الجعالة على زيارة القبر فإن كانت على مجرد