وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جاز وإن لم يأذن له الوارث كما يقضي دينه بغير إذن الوارث ويبرأ الميت به الثالثة إذا وجب عليه الحج وتمكن من أدائه واستقر وجوبه فمات بعد ذلك ولم يحج فقد سبق أنه يجب قضاؤه وهل تقول مات عاصيا فيه أوجه مشهورة في كتب الخراسانيين أصحها وبه قطع جماهير العراقيين ونقل القاضي أبو الطيب وآخرون الاتفاق عليه أنه يموت عاصيا واتفق الذين ذكروا في المسألة خلافا على أن هذا هو الأصح قالوا وإنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة والثاني لا يعصى لأنا حكمنا بجواز التأخير والثالث يعصى الشيخ دون الشاب لأن الشيخ يعد مقصرا لقصر حياته في العادة قال أصحابنا والخلاف جار فيما لو كان صحيح البدن فلم يحج حتى صار زمنا والأصح العصيان أيضا لأنه فوت الحج بنفسه كما لو مات فإذا زمن وقلنا بالعصيان فهل يجب عليه الاستنابة على الفور بخروجه بالتقصير عن استحقاق الترفيه ولأنه قد صار في معنى الميت أم له تأخير الاستنابة كما لو بلغ معضوبا فإن له تأخير الاستنابة قطعا فيه وجهان أصحهما يلزمه على الفور وعلى هذا لو امتنع وأخر الاستنابة هل يجبره القاضي عليها ويستأجر عنه فيه وجهان أحدهما نعم كزكاة الممتنع وأصحهما لا وقد سبق الوجهان ونظائرهما قريبا فيما إذا بذل للمعضوب ولده الطاعة فلم يقبل هل يقبل الحاكم عنه الأصح لا يقبل قال أصحابنا وإذا قلنا يموت عاصيا فمن أي وقت يحكم بعصيانه فيه أوجه أصحها من السنة الأخيرة من سنى الإمكان لأن التأخير إليها جائز قال القاضي أبو الطيب وغيره وهذا قول أبي إسحق المروزي والثاني من السنة الأولى لاستقرار الفرض فيها والثالث يموت عاصيا ولا يضاف العصيان إلى سنة بعينها قال أصحابنا وتظهر فائدة الخلاف في أحكام الدنيا في صور منها أنه لو شهد بشهادة ولم يحكم بها حتى لو مات لم يحكم لبيان فسقه ولو قضى بشهادته بين السنة الأولى والأخيرة من سني الأمكان فإن قلنا عصيانه من الأخيرة لم ينقض ذلك الحكم لأن فسقه لم يقارن الحكم بل طرأ بعده فلا يأثر وإن قلنا عصيانه من الأولى ففي نقضه القولان فيما إذا بان أن فسق الشهود كان مقارنا للحكم والله أعلم هذا حكم الحج ولو أخر الصلاة عن أول الوقت الموسع فمات في أثناه فقد سبق أنه هل يموت عاصيا فيه وجهان الأصح لا يموت عاصيا والأصح في الحج العصيان قال أصحابنا والفرق أن آخر وقت الصلاة معلوم وقريب فلا يعد مفرطا في التأخير إليه مع غلبة الظن بالسلامة بخلاف الحج وقد سبق في كتاب مواقيت الصلاة أن تأخير الواجب الموسع إنما يجوز لمن غلب على ظنه السلامة إلى أن يفعل فأما من لم يغلب على ظنه ذلك فلا يحل له التأخير بلا خلاف والله أعلم