وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في تلك الأوقات والثالث عبادة تستغرق العمر وتبسط عليه حقيقة وحكما وهو الإيمان فيجب التدارك إليه ليثبت وجوب استغراق العمر به والرابع عبادة لا تتعلق بوقت ولا حاجة ولم تشرع مستغرقة للعمر وكانت مرة واحدة في العمر وهي الحج فحمل أمر الشرع بها للامتثال المطلق والمطلوب تحصيل الحج في الجملة ولهذا إذا فاتت الصلاة كان قضاؤها على التراخي لعدم الوقت المختص وهذا القياس في صوم رمضان إذا فات لا يختص قضاؤه بزمان ولكن تثبت آثار اقتضت غايته بمدة السنة هذا كله إذا قلنا إنه يقتضي الفور ولنا طريق آخر المقصود منه الامتثال المجرد ومن زعم أنه يقتضي الفور وإنما المقصود منه الامتثال المجرد ومن زعم أنه يقتضي الفور نقلنا الكلام معه إلى أصول الفقه ويمكن أن يقال الحج عبادة لا تنال إلا بشق الأنفس ولا يتأتى الإقدام عليها بعينها بل يقتضي التشاغل بأسبابها والنظر في الرفاق والطرق وهذا مع بعد المسافة يقتضي مهلة فسيحة لا يمكن ضبطها بوقت وهذا هو الحكمة في إضافة الحج إلى العمر ويمكن أن يجعل هذا قرينة في اقتضاء الأمر بالحج للتراخي فنقول الأمر بالحج إما أن يكون مطلقا والأمر المطلق لا يقتضي الفور وإما أن يكون معه ما يقتضي التراخي كما ذكرناه هذا كلام إمام الحرمين رحمه الله وأما الجواب عن احتجاج الحنفية بالآية الكريمة وأن الأمر يقتضي الفور فمن وجهين أحدهما أكثر أصحابنا قالوا إن الأمر المطلق المجرد عن القرائن لا يقتضي الفور بل هو على التراخي وقد سبق تقريره في كلام إمام الحرمين وهذا الذي ذكرته من أن أكثر أصحابنا عليه هو المعروف في كتبهم في الأصول ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه في هذه المسألة عن أكثر أصحابنا والثاني أنه يقتضي الفور وهنا قرينة ودليل يصرفه إلى التراخي وهو ما قدمناه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه مع ما ذكره إمام الحرمين من القرينة المذكورة في آخر كلامه وأما الحديث من أراد الحج فليعجل فجوابه من أوجه أحدها أنه ضعيف والثاني أنه حجة لنا لأنه فوض فعله إلى إرادته واختياره ولو كان على الفور لم يفوض تعجيله إلى اختياره والثالث أنه أمر ندب جمعا بين الأدلة وأما الجواب عن حديث فليمت إن شاء يهوديا فمن أوجه أحدها أنه ضعيف كما سبق والثاني أن الذم لمن أخره إلى الموت ونحن نوافق على تحريم تأخيره إلى الموت والذي نقول بجوازه هو التأخير بحيث يفعل قبل الموت الثالث أنه محمول على من تركه معتقدا عدم وجوبه مع