وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بحوادث الزمان ويجوز أن يؤخره من سنة إلى سنة لأن فريضة الحج نزلت سنة ست وأخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى سنة عشر من غير عذر فلو لم يجز التأخير لما أخره الشرح قوله من غير عذر قد ينكر فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح مكة ولم يتمكن من الحج إلا في سنة ثمان وظاهر كلام المصنف أنه لم يحج من حين نزلت فريضة الحج وهذا اعتراض فاسد لأن مراد المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن سنة ثمان وسنة تسع وتمكن كثيرون من أصحابه ولم يحج ويحجوا إلا سنة عشر ولم يقل المصنف إنه تمكن من سنة ست أما أحكام الفصل ففيه مسألتان أحداهما المستحب لمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره تعجيله لما ذكره المصنف ولحديث مهران بن صفوان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليعجل رواه أبو داود بإسناده عن مهران ومهران هذا مجهول قال ابن أبي حاتم سئل أبو زرعة عنه فقال لا أعرفه إلا من هذا الحديث الثانية إذا وجدت شروط وجوب الحج وجب على التراخي على ما نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب إلا المزني فقال هو على الفور فعلى المذهب يجوز تأخيره بعد سنة الإمكان ما لم يخش الغصب فإن خشية فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين حكاهما إمام الحرمين والبغوي والمتولي وصاحب العدة وآخرون وقال الرافعي أصحهما لا يجوز لأن الواجب الموسع لا يجوز تأخيره إلا بشرط أن يغلب على الظن السلامة إلى وقت فعله وهذا مفقود في مسألتنا والثاني يجوز لأن أصل الحج على التراخي فلا يتغير بأمر محتمل قال المتولي ويجري هذان الوجهان فيمن خاف أن يهلك ماله هل له تأخير الحج أم لا والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في كون الحج على الفور أو التراخي قد ذكرنا أن مذهبنا أنه على التراخي وبه قال الأوزاعي والثوري ومحمد ابن الحسن ونقله الماوردي عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاوس رضي الله تعالى عنهم وقال مالك وأبو يوسف هو على الفور وهو قول المزني كما سبق وهو قول جمهور أصحاب أبي حنيفة ولا نص لأبي حنيفة في ذلك واحتج لهم بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله