وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عدم الزاد وكان له صنعة يكتسب بها كفايته عياله ويفضل له مؤنة حجة لزمه الحج وإن لم يكن له صنعة أو كانت بحيث لا يفضل منها شيء عن كفايته عياله وإذا اشتغل بالحج أضر بعياله لم يجب عليه الحج قال الماودي ومقامه على عياله في هذه الحالة أفضل والله أعلم واعلم أن المصنف جعل القريب الذي لا يشترط لوجوب الحج عليه الراحلة إذا أطاق المشي هو من كان دون مسافة القصر من مكة ولم يقل من الحرم وهكذا صرح باعتباره من مكة شيخه القاضي أبو الطيب في المجرد والدارمي والقاضي حسين وصاحب الشامل والبغوي والمتولي وصاحبا العدة والبيان والرافعي وآخرون وضبطه آخرون بالحرم فقالوا القريب من بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر فيها الصلاة ممن صرح بهذا الماوردي والمحاملي والجرجاني وغيرهم وهذا الخلاف نحو الخلاف في حاضر المسجد وهو من كان دون مسافة القصر وهل يعتبر من مكة أم من الحرم وسنوضحهما في موضعهما إن شاء الله لكن الأشهر هنا اعتبار مكة وهناك اعتبار الحرم وبهذا قطع المصنف والجمهور والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن قدر على الحج راكبا وماشيا فالأفضل أن يحج راكبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا ولأن الركوب أعون على المناسك الشرح المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى في الإملاء وغيره أن الركوب في الحج أفضل من المشي ونص أنه إذا نذر الحج ماشيا لزمه وأنه إذا أوصى بحجه ماشيا لزم أن يستأجر عنه من يحج ماشيا وللأصحاب طريقان أصحهما وبه قطع المصنف ومعظم العراقيين أن الركوب أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا ولأنه أعون على المناسك والدعاء وسائر عباداته في طريقه وأنشط له والثاني وهو مشهور في كتب الخراسانيين فيه قولان أصحهما هذا والثاني المشي لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها على قدر نصبك