وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رقه فيه قولان كما سبق في الصبي أصحهما يجزئه القضاء في حال رقه فيه قولان كما سبق في الصبي أصحهما يجزئه فإن قلنا لم يلزم السيد أن يأذن له في القضاء إن كان إحرامه الأول بغير إذنه وكذا إن كان بإذنه على أصح الوجهين لأنه لم يأذن في الإفساد هكذا ذكره البندنيجى والبغوي وآخرون وهو الصحيح وقال المصنف في باب محظورات الإحرام وآخرون إن قلنا القضاء على التراخي لم يلزم السيد الإذن وإلا فوجهان قال المصنف وسائر الأصحاب فإذا قلنا يجزئه القضاء في حال الرق فشرع فيه فعتق قبل الوقوف بعرفات أو حال الوقوف أجزأه عن حجة الإسلام وإن قضى بعد العتق فهو كالصبي إذا قضى بعد البلوغ فإن كان عتقه قبل الوقوف أو حال الوقوف أجزأه القضاء عن حجة الإسلام لأنه لولا فساد الأداء لأجزأه عن حجة الإسلام وإن كان عتقه بعد الوقوف لم يجزه القضاء عن حجة الإسلام فعليه حجة الإسلام ثم حجة القضاء وقد سبق بيان هذا واضحا قريبا في جماع الصبي في الإحرام وذكرنا هناك القاعدة المتناولة لهذه المسألة ونظائرها والله أعلم فرع كل دم لزم العبد المحرم بفعل محظور كاللباس والصيد أو بالفوات لم يلزم السيد بحال سواء أحرم بإذنه أو بغيره لأنه لم يأذن في ارتكاب المحظور ثم إن المذهب الصحيح الجديد أن العبد لا يملك المال بتمليك السيد وعلى القديم يملكه فإن ملكه وقلنا يملك لزمه إخراجه وعلى الجديد فرضه الصوم وللسيد منعه في حال الرق إن كان أحرم بغير إذنه وكذا بإذنه على أصح الوجهين لأنه لم يأذن في التزامه ولو قرن أو تمتع بغير إذن سيده فحكم دم القران والتمتع حكم دماء المحظورات وإن قرن أو تمتع بإذنه فهل يجب الدم على السيد أم لا قال في الجديد لا يجب وهو الأصح وفي القديم قولان أحدهما هذا والثاني يجب بخلاف ما لو أذن له في النكاح فإن السيد يكون ضامنا للمهر على القول القديم قولا واحدا لأنه لا بدل للمهر وللدم بدل وهو الصوم والعبد من أهله وعلى هذا لو أحرم بإذن السيد فأحصر وتحلل فإن قيل لا بدل لدم الإحصار صار السيد ضامنا على القديم قولا واحدا وإن قلنا له بدل ففي صيرورته ضامنا له في القديم قولان وإذا لم نوجب الدم على السيد فواجب العبد الصوم وليس لسيده منعه على أصح الوجهين وبه قطع البندنيجى لإذنه في سببه ولو ملكه سيده هديا وقلنا يملكه أراقه وإلا لم تجز إراقته ولو أراقه السيد عنه فعلى هذين القولين ولو أراق عنه بعد موته أو أطعم عنه جاز قولا واحدا لأنه حصل الإياس من تكفيره والتمليك بعد الموت ليس بشرط ولهذا لو تصدق عن ميت جاز وهذا الذي ذكرناه من