وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاضي أبو الطيب وبه قال الفقهاء كافة وقال داود لا يصح بغير إذنه دليلنا ما ذكره المصنف قال أصحابنا فإن أحرم بإذنه لم يكن للسيد تحليله سواء بقي نسكه صحيحا أو أفسده ولو باعه والحالة هذه لم يكن للمشتري تحليله وله الخيار إن جهل إحرامه قال أصحابنا ويصح بيعه بلا خلاف ويخالف بيع العين المستأجرة على قول لأن يد المستأجر تمنع المشتري من التصرف بخلاف العبد ولو أحرم بغير إذنه فالأولى أن يأذن له في إتمام نسكه فإن حلله جاز على المذهب وبه قطع المصنف في باب الفوات والإحصار وجمهور الأصحاب وحكى ابن كج وجها أنه ليس له تحليله لأنه يلزم بالشروع تخريجا من أحد القولين في المزوجة إذا أحرمت بحج تطوع وهذا شاذ منكر لأن إذن السيد تبرع فجاز الرجوع فيه كالعارية فلو باعه والحالة هذه فللمشتري تحليله ولا خيار له ذكره البندنيجى والجرجاني في المعاياة وآخرون ولو أذن له في الإحرام فله الرجوع في الإذن قبل الإحرام فإن رجع ولم يعلم العبد فأحرم فهل له تحليله فيه وجهان مشهوران في طريقتي العراق وخراسان قال أصحابنا هما مبنيان على القولين فيما إذا عزل الموكل الوكيل وتصرف بعد العزل وقبل العلم أصحهما له تحليله كما أن الأصح هناك بطلان تصرفه وإن علم العبد رجوع السيد قبل الإحرام ثم أحرم فله تحليله وجها واحدا لأنه أحرم بغير إذن ويجيء فيه الوجه السابق عن حكاية ابن كج وإن رجع السيد بعد إحرام العبد لم يصح رجوعه ولم يكن له تحليله عندنا وقال أبو حنيفة له ذلك كالعارية يرجع فيها متى شاء ودليلنا إنه عقد عقده بإذن سيده فلم يكن لسيده إبطاله كالنكاح ولأن من صح إحرامه بإذن غيره لم يكن للغير إبطاله كالزوج والجواب عن العارية أن الرجوع فيها لا يبطل ما مضى بخلاف الإحرام والله أعلم قال أصحابنا ولو أذن له في العمرة فأحرم بالحج فله تحليله ولو كان بالعكس لم يكن له تحليله هكذا ذكره البغوي قال لأن العزرة دون الحج وقال الدارمي إن إذن له في حج فأحرم بعمرة أو في عمرة فأحرم بحج فله تحليله وقيل لا يحلله وذكر الرافعي كلام البغوي ثم قال فيما إذا أذن في حج فأحرم بعمرة ظنى أنه لا يسلم عن خلاف هذا كلام الرافعي فحصل في الصورتين ثلاثة أوجه أصحها وبه قطع البغوي له أن يحلله فيما إذا أذن في عمرة فأحرم بحج دون عكسه والثاني له تحليله فيهما وهو اختيار الدارمي والثالث ليس له فيهما وهذا غلط في صورة الإذن في عمرة لأنه زيادة على المأذون فيه ولو أذن له في التمتع فله منعه من الحج بعد تحلله من العمرة وقبل إحرامه بالحج كما لو رجع في الإذن