وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بتصحيحه الشيخ أبو حامد والمحاملي وصاحب الشامل والرافعي وآخرون قال الشيخ أبو حامد والبندنيجى وهو المنصوص لأنه لما صلحت حالة الصبا للوجوب على الصبي في هذا صلحت لإجزائه والثاني لا يجزئه لأن الصبا ليس محل أداء الواجبات فعلى هذا قال أصحابنا إذا بلغ ينظر في الحجة التي أفسدها إن كانت بحيث لو سلمت من الإفساد لأجزأته عن حجة الإسلام بأن بلغ قبل فوات الوقوف وقع القضاء عن حجة الإسلام وإن كانت بحيث لا تجزىء لو سلمت من الفساد بأن بلغ بعد الوقوف لم يقع القضاء عن حجة الإسلام بل عليه أن يبدأ بحجة الإسلام ثم يقضي فإن نوى القضاء أولا وقع عن حجة الإسلام بلا خلاف كما سيأتي إيضاحه بدليله إن شاء الله تعالى هكذا ذكر هذا التفصيل الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي وسائر الأصحاب ولا خلاف فيه قال أبو حامد والمحاملي في المجموع وهذا أصل لكل حجة فاسدة إذا قضيت هل تقع عن حجة الإسلام فيها هذا التفصيل قال أصحابنا وإذا جوزنا القضاء في مال الصبي فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرف إلى حجة الإسلام وعليه القضاء قال أصحابنا وحيث فسد حج الصبح وقلنا يجب القضاء وجبت الكفارة وهي بدنة وإن لم نوجب القضاء ففي البدنة وجهان أصحهما الوجوب وبه قطع الشيخ أبو حامد الإسفرايني والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والمحاملي وصاحب الشامل وآخرون ونقل المحاملي وصاحب الشامل الاتفاق عليه وإذا وجبت البدنة فهل تجب في مال الولي وإذا أوجبنا القضاء فنفقة القضاء هل تجب في مال الولي أم الصبي فيه الخلاف كالبدنة صرح به الدارمي وغيره وقد ذكر المصنف هذا الفرع في باب محظورات الإحرام وذكره الأصحاب هنا فرأيت ذكره هنا أولى لوجهين موافقة الجمهور والمبادرة إلى الخيرات والله تعالى أعلم فرع قال المتولي لو صام الصبي في شهر رمضان وجامع فيه جماعا يفسد صومه وقلنا إن وطأة في الحج عامدا يوحب الفدية ففي وجوب كفارة الوطء في الصوم وجهان أحدهما تلزمه كما تلزمه البدنة بإفساد الحج والثاني لا تلزمه فرع قال القاضي أبو الطيب في تعليقه والدارمي إذا نوى الولي أن يعقد الإحراك للصبي فمر به على الميقات ولم يعقده ثم عقده بعده فوجهان أحدهما تجب الفدية في مال الولي خاصة لأنه لو مر بالميقات مريدا للنسك ولم يحرم لزمته الفدية فكذلك هنا ولأنه لو عقد الإحرام للصبي ثم فوت الحج وجبت الفدية في مال الولي والثاني لا تجب