وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالآية والحديث والأقيسة المذكورات والثاني جواب عن الآية أن دلالتها لمذهبنا إن لم تكن راجحة فمعارضة لدلالتهم الثالث عن حديث أم سلمة أن السؤال عن نقض الضفائر فقط هل هو واجب أم لا وليس فيه تعرض للنية وقد عرف وجوب النية من قواعد الكتاب والسنة كما ذكرنا وأما الجواب عن قياسهم على إزالة النجاسة أنها من باب التروك فلم يفتقر إلى نية كترك الزنا وتقدم في أول الباب وتقريره والاعتراض عليه وجوابه وأما الجواب عن قياسهم على ستر العورة فهو أن ستر العورة وإن كان شرطا إلا أنه ليس عبادة محضة بل المراد منه الصيانة عن العيون ولهذا يجب ستر عورة من ليس مكلفا ولا من أهل الصلاة والعبادة كمجنون وصبي لا يميز فإنه يجب على وليه ستر عورته وأما الجواب عن طهارة الذمية فهو أنها لا تصح طهارتها في حق الله تعالى وليس لها أن تصلي بتلك الطهارة إذا أسلمت هذا نص الشافعي رحمه الله وهو المذهب الصحيح وإنما يصح في حق الزوج للوطء للضرورة إذ لو لم نقل به لتعذر الوطء ونكاح الكتابية والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب أن ينوي بقلبه لأن النية هي القصد تقول العرب نواك الله بحفظه أي قصدك الله بحفظه فإن تلفظ بلسانه وقصد بقلبه فهو آكد الشرح النية الواجبة في الوضوء هي النية بالقلب ولا يجب اللفظ باللسان معها ولا يجزىء وحده وإن جمعهما فهو آكد وأفضل هكذا قاله الأصحاب واتفقوا عليه ولنا قول حكاه الخراسانيون أن نية الزكاة تجزىء باللفظ من غير قصد بالقلب وهو ضعيف ووجه مشهور ذكره المصنف وغيره أن نية الصلاة تجب بالقلب واللفظ معا وهو غلط وقد أشار الماوردي إلى جريانه في الوضوء وهو أشذ وأضعف والفرق بين الوضوء والزكاة على هذا القول الضعيف الذي ذكرناه أن الزكاة وإن كانت عبادة فهي شبيهة بأداء الديون بخلاف الوضوء والفرق بين الصلاة في وجوب اللفظ في الصلاة على الوجه الضعيف دون الوضوء أن نية الوضوء أخف حكما ولهذا اختلف العلماء في وجوبها وأجمعوا على وجوب نية الصلاة واختلف أصحابنا في جواز تفريق نية الوضوء على الأعضاء والأصح جوازه واتفقوا على منع ذلك في الصلاة وأما قول المصنف لأن النية هي القصد فصحيح كما سبق بيانه وقوله تقول العرب نواك الله بحفظه أي قصدك بحفظه هكذا عبارة شيخه القاضي أبي الطيب وابن الصباغ وكذا قاله قبلهم الأزهري كما قدمته عنه وعبارة الأزهري وإن لم تكن بلفظ عبارة المصنف فهي بمعناها وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على المصنف هذه العبارة والنقل عن العرب قال لأن القصد مخصوص بالحادث لا يضاف