وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عند الصرف إلى الأصناف أو عند الصرف إلى الإمام أو الساعي أجزأه بلا خلاف وهو الأكمل وإن لم ينويا أو نوى الوكيل دون الموكل لم يجزئه بالاتفاق وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل دون الوكيل فطريقان حكاهما المصنف والأصحاب أحدهما القطع بالإجزاء لأن المكلف بالزكاة هو المالك وقد نوى وأصحهما فيه وجهان بناء على تقديم النية على التفريق إن جوزنا أجزأ هذا وإلا فلا والمذهب الإجزاء ولو وكله وفوض إليه النية ونوى الوكيل قال إمام الحرمين والغزالي أجزأه بلا خلاف ولو دفع إلى الوكيل بلا نية ودفع الوكيل ولم ينو لكن نوى الموكل حال دفع الوكيل إلى الأصناف أجزأ بلا خلاف لأن نية الموكل قارنت الصرف إلى المستحق فأشبه تفريقه بنفسه ولو دفع إلى الوكيل بلا نية ثم نوى قبل صرف الوكيل إلى الأصناف فقد جزم صاحب البيان بالإجزاء ويحتمل أنه فرعه على الأصح وهو تقدم النية على الدفع والله أعلم فإن قيل قلتم هنا إن النائب لو نوى وحدة لا يجزىء بلا خلاف ولو نوى الموكل وحده أجزأ على المذهب وفي الحج عكسه يشترط نية النائب وهو الأجير ولا تشترط نية المستأجر ولا تنفع فالجواب ما أجاب به المتولي وغيره أن الفرض في الحج يقع بفعل الوكيل فاشترط قصده الأداء عن المستأجر لينصرف الفعل إليه وأما هنا فالفرض يقع بمال الموكل فاكتفى بنيته قالوا ونظير الحج أن يقول الموكل أد زكاة مالي من مالك فيشترط نية الوكيل والله أعلم المسألة السادسة ولي الصبي والمجنون والسفيه يلزمه إخراج زكاة أموالهم ويلزمه النية بالاتفاق فلو دفع بلا نية لم يقع زكاة ويدخل في ضمانه وعليه استرداده فإن تعذر فعليه ضمانه من مال نفسه لتفريطه صرح به ابن كج والرافعي وغيرهما وهو ظاهر المسألة السابعة إذا تولى السلطان قسم زكاة إنسان فإن كان المالك دفعها طوعا ونوى عند الدفع كفاه وأجزأه ولا يشترط نية السلطان عند الدفع إلى الأصناف بلا خلاف لأنه نائبهم في القبض فإن لم ينو المالك ونوى السلطان أو لم ينو أيضا فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب أحدهما يجزئه قال المصنف والأصحاب وهو ظاهر النص في المختصر وبه قطع جماعة من العراقيين منهم المحاملي والقاضي أبو الطيب في المجرد وصححه الماوردي لأن الإمام لا يدفع إليه إلا الفرض فاكتفى بهذا الظاهر عن النية والثاني لا يجزئه لأنه لم ينو والنية واجبة بالاتفاق ولأن الإمام إنما يقبض نيابة عن المساكن ولو دفع المالك إلى المساكين بلا نية لم يجزئه فكذا إذا دفع إلى نائبهم وهذا هو الأصح صححه المصنف هنا وفي التنبيه وشيخه القاضي أبو الطيب والبندنيجي والبغوي وآخرون وصححه الرافعي في المحرر قال الرافعي في الشرح هذا هو الأصح عند جمهور المتأخرين وتأولوا نص الشافعي في المختصر على أن المراد به الممتنع من دفع الزكاة فيجزئه إذا أخذها الإمام لكن نص الشافعي في الأم أنه يجزئه إذا أخذها الإمام وإن لم ينو المالك طائعا كان أو مكرها قلت وهذا النص يمكن تأويله أيضا على أن المراد يجزئه في الظاهر فلا يطالب بالزكاة مرة أخرى وأما في الباطن فمسكوت عنه وقد قام دليل على أنه لا يجزئه في الباطن وهو ما ذكرناه هذا كله إذا دفع رب المال إلى الإمام باختياره فأما إذا امتنع فأخذها منه الإمام قهرا فإن نوى رب المال حال الأخذ أجزاه ظاهرا وباطنا وإن لم ينو الإمام وهذا لا خلاف فيه كما سبق في حال الاختيار وإن لم ينو رب المال نظر إن نوى الإمام أجزأه في الظاهر فلا يطالب ثانيا وهل يجزئه باطنا فيه وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين أصحهما يجزئه وهو ظاهر كلام المصنف وجمهور العراقيين وتقوم نية الإمام مقام نيته للضرورة كما تقوم نية ولي الصبي والمجنون والسفيه مقام نيته للضرورة وإن لم ينو الإمام أيضا لم يسقط الفرض في الباطن قطعا وهل يسقط في الظاهر فيه وجهان مشهوران أيضا الأصح لا يسقط هكذا ذكره البغوي وآخرون وأما وجوب النية على الإمام فالمذهب وجوبها عليه وأنها تقوم مقام نية المالك وأن الإمام إذا لم ينو عصى هكذا قال هذا كله القفال في شرحه التلخيص والرافعي وآخرون وقال أمام الحرمين والغزالي إن قلنا لا تسقط الزكاة عن الممتنع في الباطن لم تجب النية على الإمام وإلا فوجهان أحدهما تجب كالولي والثاني لا لئلا يتهاون المالك بالواجب عليه والله أعلم المسألة الثامنة لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم تسقط عنه الزكاة بلا