وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما ما قاله بعض العلماء أن قول رضي الله عنه مخصوص بالصحابة ويقال في غيرهم رحمه الله فقط فليس كما قال ولا يوافق عليه بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه ودلائله أكثر من أن تحصر فإن كان المذكور صحابيا ابن صحابي قال قال ابن عمر رضي الله عنهما وكذا ابن عباس وكذا ابن الزبير وابن جعفر وأسامة بن زيد ونحوهم ليشمله وأباه جميعا قال المصنف رحمه الله تعالى وإن منع الزكاة أو غل أخذ منه الفرض وعزره على المنع والغلول وقال في القديم يأخذ الزكاة وشطر ماله ومضى توجيه القولين في أول الزكاة وإن وصل الساعي قبل وجوب الزكاة ورأى أن يستسلف فعل وإن لم يسلفه رب المال لم يجبره على ذلك لأنها لم تجب بعد فلا يجبر على أدائه وإن رأى أن يوكل من يقبضه إذا حال الحول فعل فإن رأى أن يتركه حتى يأخذه مع زكاة القابل فعل وإن قال رب المال لم يحل الحول على المال فالقول قوله وإن رأى تحليفه حلفه احتياطا وإن قال بعته ثم اشتريته ولم يحل الحول عليه أو قال أخرجت الزكاة عنه قلنا يجوز أن يفرق بنفسه ففيه وجهان أحدهما يجب تحليفه لأن يدعى خلاف الظاهر فإن نكل عن اليمين أخذ منه الزكاة والثاني يستحب تحليفه ولا يجب لأن الزكاة موضوعة على الرفق فلو أوجبنا اليمين خرجت عن باب الرفق ويبعث الساعي لزكاة الثمار والزرع في الوقت الذي يصادف فيه الإدراك ويبعث معه من يخرص الثمار فإن وصل قبل وقت الإدراك ورأى أن يخرص الثمار ويضمن رب المال زكاتها فعل وإن وصل وقد وجبت الزكاة وبذل له أخذها ودعا له فإن كان الإمام أذن للساعي في تفريقها فرقها وإن لم يأذن له حملها إلى الإمام الشرح فيه مسائل إحداها إذا لزمته زكاة فمنعها أو غلها أي كتمها وخان فيها أخذ الإمام أو الساعي الفرض منه والقول الصحيح الجديد أنه لا يأخذ شطر ماله وقال في القديم يأخذه وسبق شرح القولين بدليلهما وفروعهما في أول كتاب الزكاة قال الشافعي في المختصر في آخر باب صدقة الغنم السائمة ولو غل صدقته عزر إذا كان الإمام عادلا إلا أن يدعي الجهالة ولا يعزر إن لم يكن الإمام عادلا هذا نصه قال أصحابنا إذا كتم ماله أو بعضه عن الساعي أو الإمام ثم اطلع عليه أخذ فرضه فإن كان الإمام أو الساعي جائرا في الزيادة بأن يأخذ فوق الواجب أو لا يصرفها مصارفها لم يعزره