وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المحرم ليصلهم في أوله وهذا الذي ذكرناه من تعيين الشهر مستحب ومتى خرج جاز هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب وفيه وجه شاذ حكاه الرافعي أنه واجب والصواب الأول الثانية يستحب للساعي عد الماشية على الماء إن كانت ترده وإلا فعند أفنيتهم ولا يكلفهم ردها من الماء إلى الأفنية ولا يلزمه أن يتبعها في المراعي فإن كان لرب المال ماشيتان عند مائين أمر بجمعهما عند أحدهما وإن كانت لا ترد ماء لكنها تكتفي بالكلأ في الربيع ولا تحضر الأفنية فللساعي أن يكلفهم إحضارها إلى الأفنية صرح به المحاملي وغيره وهو مفهوم من نص الشافعي ولو خرج إليها كان أفضل قال أصحابنا وإذا أخبره صاحبها بعددها وهو ثقة فله أن يصدقه وبعمل بقوله لأنه أمين وإن لم يصدقه أو لم يختبره أو اختبره وصدقه وأراد الاحتياط بعدها عدها والأولى أن تجمع في حظيرة ونحوها وينصب على الباب خشبة معترضة وتساق لتخرج واحدة واحدة ويثبت كل شاة إذا بلغت المضيق فيقف المالك أو نائبه من جانب والساعي أو نائبه من جانب وبيد كل واحد منهما قضيب يشير به إلى كل شاة أو يصيبان به ظهرها ونحو ذلك فهو أضبط فإن اختلفا بعد العد وكان الفرض يختلف بذلك أعاد العد الثالثة إذا أخذ الساعي الزكاة استحب أن يدعو للمالك للآية والحديث المذكورين ولا يتعين دعاء لكن يستحب ما حكاه المصنف عن الشافعي وهذا الدعاء سنة وليس بواجب هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والأصحاب وقال صاحب الحاوي إن لم يسأله المالك الدعاء لم يجب وإن سأله فوجهان أصحهما يندب ولا يجب والثاني يجب وحكى الحناطي والرافعي وجها أنه يجب مطلقا لظاهر القرآن والسنة ولقول الشافعي في مختصر المزني فحق على الوالي إذا أخذ الصدقة أن يدعو له ويجيب هذا القائل عن حديث معاذ بأنه كان معلوما عنده لأنه كان من حفاظ القرآن والآية صريحة فلا يحتاج إلى بيانه له كما لم يبين له في هذا الحديث نصب الزكاة لكونها كانت معلومة له وهذا الوجه حكاه أصحابنا عن داود وأهل الظاهر ووافقونا على أن المالك إذا دفع الزكاة إلى الفقراء لا يلزمهم الدعاء فحمل الأصحاب الآية والحديث وكلام الشافعي على الاستحباب قياسا على أخذ الفقراء وأما إذا دفع المالك إلى الأصناف دون الساعي فالمذهب الصحيح وبه قطع الجمهور أنه يستحب لهم أن يدعوا له كما يستحب للساعي وحكى صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد أنه لا يستحب وليس بشيء وأما صفة الدعاء فقد ذكرناها وقال