وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والإخلاص عمل القلب وهو النية والأمر به يقتضي الوجوب قال الشيخ أبو حامد واحتج أصحابنا بقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لأن معناه فاغسلوا وجوهكم للصلاة وهذا معنى النية ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات لأن لفظة إنما للحصر وليس المراد صورة العمل فإنها توجد بلا نية وإنما المراد أن حكم العمل لا يثبت إلا بالنية ودليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرىء ما نوى وهذا لم ينو الوضوء فلا يكون له ومن القياس أقيسة أحدها قياس الشافعي رحمه الله وهو أنها طهارة من حدث تستباح بها الصلاة فلم تصح بلا نية كالتيمم وقولنا من حدث احتراز من إزالة النجاسة وقولنا تستباح بها الصلاة احتراز من غسل الذمية من الحيض فإن قالوا التيمم لا يسمى طهارة فالجواب أنه ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا طهورا وفي رواية في صحيح مسلم وتربتها طهورا وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وما كان وضوءا كان طهورا وحصلت به الطهارة فإن قيل التيمم فرع للوضوء ولا يجوز أن يؤخذ حكم الأصل من الفرع فالجواب أنه ليس فرعا له لأن الفرع ما كان مأخوذا من الشيء والتيمم ليس مأخوذا من الوضوء بل بدل عنه فلا يمتنع أخذ حكم المبدل من حكم بدله ولأنه إذا افتقر التيمم إلى النية مع أنه خفيف إذ هو في بعض أعضاء الوضوء فالوضوء أولى فإن قيل التيمم يكون تارة بسبب الحدث وتارة بسبب الجنابة فوجبت فيه النية ليتميز فالجواب من وجهين أحدهما أن التمييز غير معتبر ولا مؤثر بدليل أنه لو كان جنبا فغلط وظن أنه محدث فتيمم عن الحدث أو كان محدثا فظن أنه جنب فتيمم للجنابة صح بالإجماع الثاني أن الوضوء أيضا يكون تارة عن البول وتارة عن النوم فإن قالوا