وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تتميز كالولد واللبن لم يجب رد الزيادة لأنها زيادة حدثت في ملكه فلم يجب ردها مع الأصل كولد المبيعة في الرد بالعيب وإن هلك المدفوع في يد الفقير لزمه قيمته وفي القيمة وجهان أحدهما يلزمه قيمته يوم التلف كالعارية والثاني يلزمه قيمته يوم الدفع لأن ما حصل فيه من زيادة حدثت في ملكه فلم يلزمه ضمانها الشرح قال أصحابنا إذا عجل زكاته ثم هلك النصاب أو بعضه قبل تمام الحول خرج المدفوع عن كونه زكاة بلا خلاف لأن شرط الزكاة الحول ولم يوجد وأما الرجوع بها على المدفوع إليه فإن كان الدافع هو المالك الذي وجبت عليه الزكاة وبين عند الدفع أنها زكاة معجلة وقال إن عرض مانع من وجوبها استرجعتها فله الرجوع بلا خلاف وإن اقتصر على قوله هذه زكاة معجلة أو علم القابض ذلك ولم يذكر الرجوع فطريقان أصحهما القطع بجواز الرجوع وبه قطع المصنف والجمهور والثاني فيه وجهان أصحهما هذا والثاني لا رجوع حكاه إمام الحرمين وآخرون لأن التمليك وجد فإذا لم يقع فرضا وقع نفلا كما لو قال هذه صدقتي المعجلة فإن وقعت الموقع وإلا فهي نافلة فإنه يصح ولا رجوع له إذا لم تقع الموقع بلا خلاف ذكره إمام الحرمين قال وهذا الخلاف قريب من الخلاف السابق فيمن صلى الظهر قبل الزوال أنها هل تنعقد نفلا وله نظائر سبقت هناك وإن دفعها الإمام أو الساعي وذكر أنها معجلة ولم يشترط الرجوع ثبت الاسترداد بلا خلاف ووافق عليه القائلون بالوجهين فيما لو قال المالك معجلة فقط وإن دفع الإمام أو الساعي أو المالك ولم يقل إنها معجلة ولا علمه القابض ففيه ثلاثة أوجه حكاها إمام الحرمين وغيره أحدها يثبت الرجوع مطلقا لأنه لم يقع الموقع والثاني لا يثبت مطلقا لتفريط الدافع والثالث إن دفع الإمام أو الساعي رجع وإن دفع المالك فلا لما ذكره المصنف وبهذا الثالث قطع المصنف وجمهور العراقيين ورجح الرافعي الأول وحكاه صاحب الشامل والبيان عن الشيخ أبي حامد وقال البغوي والسرخسي نص الشافعي في الإمام أنه يسترد وفي المالك لا يسترد فمن أصحابنا من قال فيهما قولان أحدهما يسترد كما لو دفع إليه مالا ظانا أن له عليه دينا فلم يكن فإنه يسترده بلا خلاف والثاني لا يسترد لأن الصدقة قد تقع فرضا وقد تقع تطوعا فإذا لم تقع فرضا وقعت تطوعا كما لو أخرج زكاة ماله الغائب ظانا بقاءه فبان تالفا فإنه يقع تطوعا ومنهم من فرق عملا بظاهر النص فقال يسترد الإمام دون المالك لأن المالك يعطي من ماله الفرض والنفل فإذا لم يقع فرضا وقع نفلا والإمام لا يعطي من مال الغير إلا فرضا فكان