وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سعيد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطرة صاعا الحديث وحديث معاوية اجتهاد له لا يعادل النصوص ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصف صاع من بر والمروي في ذلك ضعيف ولم يصح فيه إلا اجتهاد معاوية مسألة الصاع المجزىء في الفطرة عندنا خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وبه قال جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين قال الماوردي وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد وفقهاء الحرمين وأكثر فقهاء العراقيين وقال أبو حنيفة ومحمد ثمانية أرطال وكان أبو يوسف يقول به ثم رجع إلى خمسة أرطال وثلث حين ثبت عنده أنه قدر صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسط البيهقي في السنن الكبير الدلائل في كون الصاع المجزىء في الفطرة خمسة أرطال وثلث بسطا حسنا قال وأما ما رواه صالح بن موسى الطلحي عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة صاع والوضوء برطلين والصاع ثمانية أرطال فإن صالحا تفرد به وهو ضعيف قاله يحيى بن معين وغيره من المحدثين قال وكذا ما روي عن جرير بن يزيد عن أنس ومما روي عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال إسنادهما ضعيف وإنما الحديث في الصحيح عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد قال البيهقي فلا معنى لترك الأحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة الفطر بمثل هذا والله أعلم مسألة لا تجزىء القيمة في الفطرة عندنا وبه قال مالك وأحمد و ابن المنذر وقال أبو حنيفة يجوز وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري