وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مات بعده ففطرة العبد على سيده كفطرة نفسه ويقدمان على الميراث والوصايا كسائر الديون وفي تقديمهما على دين الآدمي طرق أصحها وأشهرها على الأقوال الثلاثة في اجتماع دين الله تعالى ودين الآدمي أصحها يقدمان دين الله تعالى والثاني دين الآدمي والثالث يقسم بينهما وسيأتي شرحها في قسم الصدقات حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى والطريق الثاني القطع بتقديم فطرة العبد لتعلقها بالعبد كأرش جنايته قال الشيخ أبو حامد هذه الطريق غلط لأن فطرة العبد لا تتعلق بعينه بل بالذمة وحكى الماوردي هذا الطريق عن أبي الطيب بن سلمة قال وخالفه سائر الأصحاب فقالوا بالطريق الأول وفي فطرة السيد الأقوال والطريق الثالث القطع بتقديم فطرة العبد وفطرة السيد أيضا لأنها قليلة والمذهب في الجملة تقديم فطرة نفسه وفطرة العبد على جميع الديون وهو نصه في المختصر فإنه قال ولو مات بعد ما أهل هلال شوال وله رقيق فالفطرة عنه وعنهم في ماله مقدمة على الديون قال الرافعي وفي هذا النص رد على ما قاله إمام الحرمين في أول الباب في أن الدين يمنع وجوب الفطرة لأن سياقه يفهم منه ما إذا طرأت الفطرة على الدين الواجب وإذا كان كذلك لم يكن الدين مانعا وبتقدير أن لا يكون كذلك فاللفظ مطلق يشتمل على ما إذا طرأت الفطرة على الدين وعكسه ومقتضاه أن لا يكون الدين مانعا من وجوبها هذا كلام الرافعي وهو كما قال الثامنة أنه إذا أوصى لرجل بعبد ومات الموصي بعد دخول وقت وجوب الفطرة فالفطرة في تركة الميت فلو مات قبل الوقت وقبل الموصى له الوصية قبل الوقت فالفطرة عليه وإن لم يقبل حتى دخل الوقت فإن قلنا الموصى له يملك الوصية بمجرد موت الموصي لزمه الفطرة فلو لم يقبل بل رد الوصية فوجهان مشهوران أصحهما الوجوب لأنه كان مالكا حال الوجوب والثاني لا لعدم استقرار الملك وإن قلنا لا يملك إلا بالقبول بني على أن الملك قبل القبول لمن وفيه وجهان مشهوران في كتاب الوصية أصحهما للورثة فعلى هذا في الفطرة وجهان أصحهما على الورثة لأنه ملكهم ونقل صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين أنها تجب في تركة الميت والثاني لا فطرة لضعفه والوجه الثاني من الأولين أنه باق على ملك الميت فعلى هذا لا تجب فطرته على أحد على المذهب وحكى البغوي مع هذا وجها ضعيفا أنها تجب في تركته وإن قلنا الملك في الوصية موقوف فإن قبل فعليه الفطرة وإلا فعلى الورثة هذا كله إذا قبل الموصي له أو رد فلو مات قبل القبول وبعد دخول وقت الوجوب فقبول وارثه كقبوله والملك يقع للموصي له الميت فحيث أوجبنا عليه الفطرة إذا قبل بنفسه فهي تركته إذا قبل وارثه فإن لم يكن له