وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سنوضحه إن شاء الله تعالى وأهمل المصنف هنا اشتراط كونه من القوت المعشر وقد ذكره هو في التنبيه كما ذكره الأصحاب ثم إن جميع الأقوات المعشرة تجزىء في الجملة ولا يستثنى منها شيء قال الرافعي وحكى قول قديم أنه لا يجزىء العدس والحمص وإن كان قوتا لهم والمذهب الأول وأما الأقط ففيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب أحدهما وبه قال أبو إسحاق المروزي القطع باجزائه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ إحدى روايات مسلم والأقط ثابت في روايات في الصحيحين والطريق الثاني فيه قولان أصحهما يجزئه للحديث والثاني لا يجزئه لأنه لا يجب فيه العشر فأشبه اللحم واللبن وبهذه الطريقة قال القاضي أبو حامد المروروذي والصواب الأول لصحة الحديث من غير معارض ثم المذهب الذي قطع به الجماهير أنه لا فرق في إجزاء الأقط بين أهل البادية والحضر وقال الماوردي الخلاف في أهل البادية وأما أهل الحضر فلا يجزئهم قولا واحدا وإن كان قوتهم وهذا الذي قاله شاذ فاسد مردود وحديث أبي سعيد صريح في إبطاله وإن كان قد تأوله على أنه كان في البادية وهذا تأويل باطل والله أعلم قال أصحابنا فإن جوزنا الأقط فهل يجزىء الجبن واللبن فيه طريقان أصحهما وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين وآخرون يجزئه لأن الجبن أكمل منه والثاني حكاه الخراسانيون وصاحب الحاوي على وجهين أصحهما يجزئه والثاني لا يجزئه وصححه الماوردي لأنه ليس معشرا ولا يدخر وإنما جاز الأقط بالنص وهو ما يدخر والخلاف مخصوص بمن قوته الأقط هل له إخراج اللبن والجبن هكذا قاله الماوردي والرافعي وغيرهما قال صاحب البيان وآخرون إذا جوزنا الجبن واللبن جاز مع وجود الأقط ومع عدمه وقطع البندنيجي بأنه لا يجزئه إلا عند عدم الأقط ونقله عن