وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أخرجه سواء الحنطة وغيرها ورطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل مائة وثمانية وعشرون درهما بغير أسباع وقيل مائة وثلاثون درهما وبه قطع الغزالي والرافعي والأول أصح وأقوى قال صاحب الشامل وغيره الأصل فيه الكيل وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارا قلت قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال فإن الصاع المخرج به في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيال معروف ويختلف قدره وزنا باختلاف ما يوضع فيه كالذرة والحمص وغيرهما فإن أوزان هذه مختلفة وقد تكلم جماعات من العلماء في هذه المسألة فأحسنهم فيها كلاما الإمام أبو الفرج الدارمي من أصحابنا فإنه صنف فيها مسألة مستقلة وكان كثير الاعتتاء بتحقيق أمثال هذه ومختصر كلامه أن الصواب أن الاعتماد في ذلك على الكيل دون الوزن وأن الواجب إخراج صاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك الصاع موجود ومن لم يجده وجب عليه الاستظهار بأن يخرج ما يتيقن أنه لا ينقص عنه وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب هذا كلام الدارمي وذكر اليندنيجي نحوه وقال جماعة من العلماء الصاع أربع حفنات بكفى رجل معتدل الكفين ونقل الحافظ عبد الحق في كتابه الأحكام عن أبي محمد علي بن حزم أنه قال وجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤدي به الصدقات ليس بأكثر من رطل ونصف ولا دون رطل وربع وقال بعضهم هو رطل وثلث قال وليس هذا اختلافا ولكنه على حسب رزانة المكيل من البر والتمر والشعير قال وصاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث وهو صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الحب الذي يخرجه ثلاثة أوجه أحدها إنه يجوز من كل قوت لما روى أبو سعيد الخدري قال كنا نخرج صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ومعلوم أن ذلك كله لم يكن قوت أهل المدينة فدل على أنه مخير بين الجميع وقال أبو عبيد بن حرب تجب من غالب قوته وهو ظاهر النص لأنه وجب أداء مما فضل عن قوته وجب أن