وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فطرتهم على الجديد والمخرج وتجب في القديم ولو وجدوا قبل الغروب وماتوا بين الغروب والفجر وجبت في الجديد دون القديم والمخرج ولو وجدوا بعد الغروب وماتوا قبل الفجر لم تجب بالاتفاق وارتداد الزوج والرقيق وطلاقها البائن كالموت ولو زال الملك في العبد بعد الغروب وعاد قبل الفجر وجبت في الجديد والقديم وعلى المخرج وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره بناء على الخلاف المشهور أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد والأصح الوجوب ولو باعه بعد الغروب وملكه المشتري في الحال بانقطاع الخيار واستمر ملكه فعلى الجديد فطرته على البائع وعلى القديم على المشتري وعلى المخرج لا تجب على واحد منهما لأن الوقتين لم يقعا في ملك واحد منهما ولو مات مالك العبد بين الغروب والفجر وانتقل العبد للوارث فعلى الجديد فطرة هذا العبد في تركة الميت وفي القديم على الوارث وعلى المخرج وجهان الصحيح لا فطرة على واحد والثاني تجب على الوارث بناء على القول القديم ثم إن الوارث يبني على حول المورث ولو كان عبد بين شريكين بينهما مهايأة فغربت الشمس في نوبة أحدهما وطلع الفجر في نوبة الآخر وقلنا باعتبار القولين قال إمام الحرمين تجب الفطرة مشتركة بلا خلاف سواء قلنا تدخل في المهايأة أم لا لأن أحدهما لم ينفرد به وقت الوجوب والثانية لو مات المؤدى عنه بعد دخول وقت الوجوب وقبل التمكن من الأداء فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما لا تسقط الفطرة وبه قطع ابن الصباغ وغيره والثاني تسقط وأما إذا لم يمت المؤدي ولا المؤدى عنه لكن تلف المال بعد دخول وقت الوجوب وقبل التمكن من الأداء ففي سقوط الفطرة وجهان حكاهما قال أصحهما تسقط كزكاة المال والثاني لا والفرق أن زكاة المال تتعلق بالعين بخلاف الفطرة وأما إذا تلف المال بعد التمكن فيستقر عليه الضمان بلا خلاف لتقصيره وقياسا على زكاة المال والثالثة قال أصحابنا يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها بلا خلاف لما ذكره المصنف وفي وقت التعجيل ثلاثة أوجه والصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور يجوز في جميع رمضان ولا يجوز قبله والثاني يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر ولا يجوز في الليلة الأولى لأنه لم يشرع في الصوم حكاه المتولي وآخرون والثالث يجوز في جميع السنة حكاه البغوي وغيره واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل