وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والجمهور وقال صاحب الحاوي ترجع عليه بها كما ترجع عليه بالنفقة إذا أيسر وهذا النقل شاذ مردود والاستدلال له ضعيف فإن المعسر ليس أهلا لوجوب الفطرة بخلاف نفقة الزوجة قال المصنف رحمه الله تعالى ومتى تجب الفطرة فيه قولان قال في القديم تجب بطلوع الفجر من يوم الفطرة لأنها قربة تتعلق بالعيد فلا يتقدم وقتها على يومه كالصلاة والأضحية وقال في الجديد تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر من رمضان لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر من رمضان والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب الشمس من ليلة العيد ولأن الفطرة جعلت طهرة للصائم بدليل ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطرة طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين وانقضاء الصوم بغروب الشمس فإن رزق ولدا أو تزوج إمرأة أو اشترى عبدا ودخل عليه الوقت وهم عنده وجبت عليه فطرتهم وإن رزق ولدا أو تزوج إمرأة أو اشترى العبد بعد دخول الوقت أو ماتوا قبل دخول الوقت لم تجب فطرتهم وإن دخل وقت الوجوب وهو عنده ثم ماتوا قبل إمكان الأداء ففيه وجهان أحدهما تسقط كما تسقط زكاة المال والثاني لا تسقط لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بموت المرأة ككفارة الظهار ويجوز تقديم الفطرة من أول شهر رمضان لأنها تجب بسببين بصوم رمضان والفطرة منه فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها على الآخر كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول ولا يجوز تقديمها على شهر رمضان لأنه تقديم على السببين فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب والمستحب أن تخرج قبل صلاة العيد لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن يومه لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في