وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب زكاة المعدن والركاز قال المصنف رحمه الله تعالى إذا استخرج حر مسلم من معدن في موات أو في أرض يملكها نصابا من الذهب أو الفضة وجبت عليه الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحرث المزني المعادن القبلية وأخذ منه الزكاة فإن استخرجها مكاتب أو ذمي لم يجب عليه شيء لأنها زكاة والزكاة لا تجب على مكاتب ولا ذمي وإن وجده في أرض مملوكة لغيره فهو لصاحب الأرض ويجب دفعه إليه فإذا أخذه مالكه وجبت عليه زكاته الشرح هذا الحديث رواه مالك في الموطأ عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحرث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم هذا لفظ رواية مالك وروى الشافعي عن مالك هكذا ثم قال الشافعي ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه فإن الزكاة في المعدن دون الخمس وليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي هو كما قال الشافعي في رواية مالك قال وقد روى عن ربيعة موصولا فرواه البيهقي عن ربيعة عن الحرث بن بلال ابن الحرث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بلال بن الحرث العقيق أجمع والمعادن القبلية بفتح القاف والباء الموحدة وهذا لا خلاف فيه وقد تصحف والفرع بضم الفاء وإسكان الراء وبالعين المهلمة بلاد بين مكة والمدينة وأما المعدن فمشتق من العدون وهو الإقامة ومنه قوله تعالى جنات عدن التوبة وسور أخرى وسمى معدنا لأن الجوهر يعدن فيه أي يقيم وقولهم زكاة المعدن أي زكاة المستخرج من المعدن أما الأحكام فقال أصحابنا أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن وشرط للذي يجب عليه أن يكون حرا مسلما فالمكاتب والذمي لا زكاة عليهما لما سبق في أول كتاب الزكاة وسبق هناك فيمن بعضه حر وبعضه عبد خلاف وهو جاز هنا ولو كان المستخرج عبدا وجبت الزكاة على سيده لأن الملك له ولو أمره السيد بذلك ليكون النيل له قال القاضي أبو الطيب في المجرد والدارمي والبندنيجي وصاحب الشامل هو على القولين في ملك العبد بتمليك السيد فإن قلنا لا يملك فالملك للسيد وعليه زكاته وإن قلنا يملك فلا زكاة على السيد لعدم ملكه ولا على العبد لضعف ملكه والله أعلم قال المصنف والأصحاب إذا كان مواتا أو ملكا للمستخرج فعليه زكاته وإن وجده في أرض مملوكة فهو لصاحب الأرض ويجب دفعه إليه فإذا أخذه مالكه لزمه زكاته فرع قال أصحابنا لا يمكن الذمي من حفر معدن في دار الإسلام ولا الأخذ منها كما لا يمكن من الإحياء فيها ولكن ما أخذه قبل ازعاجه يملكه كما لو احتطب وفيه وجه أنه لا يملكه حكاه الماوري وسنعيده في فصل الزكاة إن شاء الله تعالى والصواب أنه يملك وليس عليه حق المعدن على المذهب وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وقال جماعة من الخراسانيين يبني على أن مصرف حق المعدن ماذا فإن أوجبنا فيه ربع العشر فمصرفه مصرف الزكوات وإن أوجبنا الخمس فطريقان المذهب مصرف الزكوات والثاني فيه قولان أصحهما هذا والثاني مصرف خمس الفيء وبهذا قال المزني وأبو حفص ابن الوكيل من أصحابنا حكاه عنهما صاحب البيان فإن قلنا بهذا أخذ من الذمي الخمس وإن قلنا بالمذهب إنه مصرف الزكوات لم يؤخذ منه شيء قال الماوري فإن قيل إذا كان الذمي ممنوعا من المعدن كما يمنع من الأحياء فينبغي أن لا يملك ما يأخذه منه كما لا يملك ما أحياه والجواب أن ضرر الأحياء مؤبد فلم يملك به بخلاف المعدن قال أصحابنا ثم على المذهب يشترط النية فيه كسائر الزكوات وإذا قلنا مصرف الفيء فلا يشترط النية ولا خلاف أن المكاتب لا يمنع من المعدن ولا زكاة عليه قال المروزي فإن قيل فما الفرق بين أن يجد المكاتب معدنا أو ركازا فلا زكاة عليه فيه وبين أن يغنم غنيمة من الكفار فيجب فيها الخمس فالجواب أنه في الغنيمة يملك أربعة أخماسها أولا ويملك أهل الخمس حينئذ الخمس وفي المعدن والزكاز يملك كله بالوجود ولكن يجب بعد ذلك على الحر إخراج واجبة زكاة والمكاتب لا زكاة عليه فيما ملكه كسائر أملاكه وهذا مذهبنا وقال أبو حنيفة يلزم المكاتب زكاة المعدن فرع قال أصحابنا ولو اشترى الحر المسلم أرضا فظهر فيها معدن فهو ملك المشتري فإن شاء عمله وإن شاء تركه ولا يتعرض له في واحد منهما قال المصنف رحمه الله تعالى وإن وجد شيئا غير الذهب والفضة كالحديد والرصاص والفيروزج والبلور وغيرهما لم تجب فيه الزكاة لأنها ليست من الأموال المزكاة فلم يجب فيها حق المعدن وإن وجد دون النصاب لم يلزمه الزكاة لأنا بينا أن ذلك زكاة فلا يجب في غير النصاب ولأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاعتبر فيه النصاب كالعشر الشرح اتفق أصحابنا على أن المستخرج من المعدن إذا كان ذهبا أو فضة وجبت فيه الزكاة وأما غيرهما من الجواهر كالحديد والنحاس والرصاص والفيروزج والبلور والمرجان والعقيق والزمرد والزبرجد والكحل وغيرها فلا زكاة فيها هذا هو المشهور الذي نص عليه الشافعي في كتبه المشهورة في الجديد والقديم وبه قطع جماهير الأصحاب في الطرق كلها قال الدارمي في الاستذكار قال ابن القطان في وجوب الزكاة فيها قولين قال ونقل القيصري من أصحابنا عن القديم قولين في وجوبها كالزكاة وحكى الرافعي وجها شاذا منكرا أنه تجب الزكاة في كل مستخرج منه وقال أبو حنيفة تجب في المنطبعات كالحديد وقال أحمد في كل مستخرج دليلنا أن الأصل عدم الوجوب وقد ثبت في الذهب والفضة بالاجماع فيه بالإجماع فلا تجب فيما سواه إلا بدليل صريح وهل يشترط لوجوب زكاة الذهب والفضة المستخرجين من الذهب والفضة النصاب فيه طريقان الصحيح منهما وبه قطع المصنف وجماهير العراقيين وجماعات من الخراسانيين اشتراطه ونقل القاضي أبو الطيب في المجرد اتفاق الأصحاب عليه والثاني حكاه أكثر الخراسانيين والماوردي من العراقيين فيه قولان أصحهما اشتراطه والثاني لا قال أصحاب هذه الطريقة القولان مبنيان على أن واجبه الخمس وربع العشر إن قلنا ربع العشر فالنصاب شرط وإلا فلا والمذهب اشتراطه مطلقا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وبالقياس الذي ذكره المصنف والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن وجد النصاب في دفعات نظرات فإن لم ينقطع العمل ولا النيل ضم بعضه إلى بعض في إتمام النصاب وإن قطع العمل لعذر كإصلاح الأداة ضم ما يجده بعد زوال العذر إلى ما وجده قبله وإن ترك العمل فيه لغير عذر لم يضم ما وجده بعد الترك إلى ما وجده قبله وإن اتصل العمل وانقطع النيل ثم عاد ففيه قولان قال في القديم لا يضم الثاني إلى الأول لأنه إذا لم يضم ما وجده بعد قطع العمل إلى ما وجده قبله فلأن يضم ما وجده بعد قطع النيل بغير اختياره وهو المقصود أولى وقال في الجديد يضم لأن انقطاع النيل بغير اختياره وانقطاع العمل باختياره الشرح قال أصحابنا ليس من شرط نصاب المعدن أن يوجد دفعة واحدة بل ما ناله دفعات يضم بعضه إلى بعض واتصال العمل أن تتابع العمل والنيل قال الماوردي والبغوي وغيرهما لا يشترط بقاء المستخرج في ملكه قال أصحابنا واتصال العمل هو إدامته في الوقت الذي جرت العادة بالعمل فيه واتصال النيل هو أن لا يخفد المعدن وخفده أن يخرج منه بالعمل شيئا وأما إذا تتابع العمل ولم يتواصل النيل بل خفد المعدن زمانا ثم عاد النيل فإن كان زمن الانقطاع يسيرا ضم أيضا ووجبت الزكاة إذا بلغ المجموع نصابا وإن كان كثيرا كاليومين والثلاثة قولان الصحيح الجديد الضم والقديم لا ضم وذكر المصنف دليلهما أما إذا انقطع العمل وكان النيل ممكنا بحيث لو عمل لنال ثم عاد إلى العمل فإن كان القطع بلا عذر لم يضم سواء طال الزمان أو قصر لأنه معرض وإن قطع لعذر ضم سواء طال الزمان أم لا ما دام الترك لعذر هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وحكاه الرافعي عن الجمهور وحكى فيه وجها آخر أنه لا ضم قال وفي حد الطول أوجه أصحها الرجوع إلى العرف والثاني ثلاثة أيام والثالث يوم كامل قال أصحابنا والأعذار كاصلاح الآلة وهرب العبيد والأجراء وهذه أعذار بلا خلاف قال الرافعي وكذلك السفر والمرض على المذهب وقيل فيهما وجهان أصحهما عذران والثاني لا وقطع الماوردي والقاضي أبو الطيب والجمهور أنهما من الأعذار قال أصحابنا ومتى حكمنا بعدم الضم فمعناه أن الأول لا يضم إلى الثاني وأما الثاني فيضم إلى الأول بلا خلاف كما يضم إلى ما يملكه من غير المعدن فرع ولو وجد رجلان من المعدن دون نصابين وبلغ نصابا فإن قلنا بإثبات الخلطة في الذهب والفضة زكيا زكاة الخلطة إن كانا من أهلها وإلا فلا زكاة عليهما إلى أن يكون في ملكه من غيره ما يتم به النصاب فرع في ضم المملوك من المعدن إلى غيره مما يملكه الواجد وهو مفرق في كلام الأصحاب وقد لخصه الرافعي واختصرت كلامه ومختصره أنه إذا نال من المعدن دون نصاب وهو يملك من جنسه نصابا فصاعدا فأما أن يناله في آخر جزء من حول ما عنده أو بعد تمام حوله أو قبله ففي الحالين الأولين يصير مضموما إلى ما عنده وعليه في ذلك النقد زكاته وعليه أيضا فيما ناله حقه بلا خلاف لكن حق النقد ربع العشر وحق المعدن في الأقوال الصحيح ربع العشر وأما إذا ناله قبل تمام الحول فلا شيء عليه فيما عنده حتى يتم حوله وفي وجوب حق المعدن فيما وجده وجهان أصحهما الوجوب وهو ظاهر نصه في الأم وصححه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وآخرون والثاني لا يجب فعلى هذا يجب فيما عنده ربع العشر عند تمام حوله وفيما ناله ربع العشر عند تمام حوله أما إذا كان يملكه من جنسه دون نصاب بأن ملك مائة درهم ونال من المعدن مائة نظر إن نالها بعدم تمام حول ما عنده ففي وجوب حق المعدن فيما ناله الوجهان فعلى الأول يجب في المعدن حق ويجب فيما كان عنده ربع العشر إذا تم حوله من حين كمل النصاب بالنيل وعلى الثاني لا يجب شيء في الجميع حتى يمضي حول من يوم النيل فيجب في الجميع ربع العشر وقال أبو علي في الإفصاح فيه وجه أنه يجب فيما ناله حقه وفيما كان عنده ربع العشر في الحال لأنه كمل بالنيل وقد مضى عليه حول وهذا ضعيف أو باطل لأن الذي كان عنده دون نصاب فلم يكن في حوله قلت وهذا الوجه المنسوب إلى أبي على صاحب الإفصاح نقله الشيخ أبو حامد والمصنف في فصل الركاز وغيرهما من الأصحاب عن نص الشافعي واختاروه ورجحوه ولكن الأصح الذي اختاره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما من المحققين أنه لا شيء فيما كان عنده حتى يحول حوله من حين كمل نصابا والله أعلم وأما إذا ناله قبل تمام حوله المائة فلا يجب في المائة التي كانت عنده شيء بلا خلاف ولا يجيء وجه صاحب الإفصاح وأما المائة المأخوذة من المعدن فيجيء فيها الوجهان السابقان وهذا التفصيل نقله بعض العراقيين ونقل معظمه أبو علي السنجي ونسبه إمام الحرمين إلى السهو وقال إذا كان ما يملكه دون نصاب فلا ينعقد عليه حول حتى يفرض له وسط وآخر أو يحكم بوجوب الزكاة فيه يوم النيل ولا يشك في بعد القول بوجوب الزكاة فيه للنيل لكن الشيخ أبو علي لم ينفرد بنقله ولا اختاره حتى يعترض عليه وإنما نقله متعجبا منه منكرا له قلت هذا الذي ذكره إمام الحرمين وأبو علي والرافعي من الإفراط في رد الوجه المنقول عن الإفصاح وجعله غلطا شاذا لا يعرف ليس كما قالوه بل هو منصوص كما قدمناه عن نقل المصنف والشيخ أبي حامد وغيرهما ولكن الأصح خلافه وأما إذا كان الذي عنده مال تجارة فيجيء فيه الأحوال الثلاثة وإن كان دون نصاب بلا إشكال لأن الحول ينعقد عليه وإن كان دون نصاب ولا يعتبر نصابه إلا في آخر الحول على الصحيح كما سبق في بابه فإذا نال من المعدن شيئا في آخر حول التجارة ففيه حق المعدن وفي مال التجارة زكاة التجارة إن كان نصابا وكذا إن كان دونه وبلغ بالمعدن نصابا واكتفينا بالنصاب ي آخر الحول وإن نال قبل تمام الحول ففي وجوب حق المعدن الوجهان السابقان وإن نال بعد تمام الحول نظر إن كان مال التجارة نصابا في آخر الحول وجب في النيل حق المعدن لانضمامه إلى ما وجبت فيه الزكاة وإن لم يبلغ نصابا وناله بعد مضي ستة أشهر من الحول الثاني بنى على الخلاف السابق في باب زكاة التجارة أن عرض التجارة إذا قوم في آخر الحول فنقص عن النصاب ثم زاد بعد ذلك وبلغ نصابا هل تجب فيه الزكاة عند بلوغه نصابا أم ينتظر مضى الحول الثاني بكماله فإن قلنا بالأول وجبت زكاة التجارة في مال التجارة وحينئذ يجب حق المعدن في النيل بلا خلاف وإن قلنا بالثاني وهو انتظار مضى الحول الثاني وهو الأصح ففي وجوب حق المعدن الوجهان وجميع ما ذكرناه مفرع على المذهب وهو أن الحول لا يعتبر في زكاة المعدن وإن اعتبرناه انعقد الحول عليه من حين وجده هذا آخر كلام الرافعي رحمه الله وقد ذكر المصنف هذه المسائل في فصل الركاز وفي كلامه مخالفة للراجح في المذهب فليحمل على ما قررناه هنا قال أصحابنا وحكم الركاز في إتمام النصاب حكم المعدن في كل ما ذكرناه وفاقا وخلافا بلا فرق والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب حق المعدن بالوجود ولا يعتبر فيه الحول في أظهر القولين لأن الحول يراد لكمال النماء وبالوجود يصل إلى النماء فلم يعتبر فيه الحول كالمعشر قال في البويطي لا يجب حتى يحول عليه الحول لأنه زكاة في مال تتكرر فيه الزكاة فاعتبر فيه الحول كسائر الزكوات الشرح قوله تتكرر فيه الزكاة احتراز من المعشر وقوله كسائر الزكوات لو قال كزكاة الماشية والنقد لكان أحسن لأن قوله كسائر الزكوات يدخل فيه المعشر ولا يعتبر فيه الحول وهذان القولان في اشتراط الحول مشهوران والصحيح المنصوص في معظم كتب الشافعي وبه قطع جماعات وصححه الباقون أنه لا يشترط بل يجب في الحال وبه قال مالك وأبو حنيفة وعامة العلماء من السلف والخلف والثاني يشترط وهو مذهب أحمد والمزني وقال جماعة من الخراسانيين إن قلنا فيه الخمس لم يعتبر الحول وإلا فقولان المذهب أنه لا يشترط قال المصنف رحمه الله تعالى وفي زكاته ثلاثة أقوال أحدها يجب ربع العشر لأنا قد بينا أنه زكاة وزكاة الذهب والفضة ربع العشر والثاني يجب فيه الخمس لأنه مال تجب كالركاز فيه بالوجود فتقدرت زكاته بالخمس كالزكاة والثالث أنه أن أصابه من غير تعب وجب فيه الخمس وأن أصابه بتعب وجب فيه ربع العشر لأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاختلف قدره باختلاف المؤن كزكاة الزرع الشرح هذه الأقوال مشهورة والصحيح منها عند الأصحاب وجوب ربع العشر قال الماوردي هو نصه في الأم والإملاء والقديم قال الرافعي ثم الذي اعتمده الأكثرون على هذا القول في ضبط الفرق بين المؤنة وعدمها الحاجة إلى الطحن والمعالجة بالنار والاستغناء عنها فما احتاج فربع العشر وما استغنى عنها فالخمس قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب إخراج الحق بعد التميز كما قلنا في العشر أنه يجب فيه التصفية والتجفيف الشرح قال أصحابنا إذا قلنا بالمذهب أن الحول لا يشترط في زكاة المعدن فوقت الوجوب حصول النيل في يده بترابه ووقت الإخراج التخليص والتصفية فلو أخرج من التراب والحجر قبل التنقية لم يجزئه وكان مضموما على الساعي نص عليه الشافعي في المختصر وغيره واتفق عليه الأصحاب قال الشافعي والأصحاب ويلزمه رده قالوا فلو اختلفا في قدره قبل التلف أو بعده فالقول قول الساعي بيمينه لأن الأصل براءته مما زاد فلو ميز الساعي القدر الذي قبضه وخلصه من التراب أجزأ عن الزكاة إن كان قدر الواجب فإن كان أكثر استرجع الزيادة وإن كان أقل لزم المالك الإتمام ولا شيء للساعي بعمله لأنه متبرع وإذا تلف في يد الساعي قبل التمييز وغرمه فإن كان تراب فضة قوم بذهب وإن كان تراب ذهب قوم بفضة فإن اختلفا في قيمته فالقول قول الساعي لأنه غارم هكذا نقله كله القاضي أبو الطيب في المجرد عن نص الشافعي واتفق عليه الأصحاب إلا السرخسي فحكى في الأمالي وجها عن أبي إسحاق أنه إذا ميزه الساعي أو المساكين لا يجزئه لأنه لم يكن حال الإخراج على هيئة الواجب كمن لزمه جذعة ضأن فأخرج سخلة فبقيت في يد المساكين حتى صارت جذعة فإنها لا تجزئه والمذهب القطع بالإجزاء في مسألة المعدن كما نص عليه وقطع به الجمهور بخلاف مسألة السخلة لأنها لم تكن على الصفة الواجبة وحق المعدن كان على الصفة لكن مختلط بغيره ولو وجب عليه تمر فأخرج رطبا وبقي في يد الساعي أو المساكين حتى صار تمرا أجزأه ذلك على المذهب وبه قطع الماوردي وغيره وحكى السرخسي فيه وجهين عن أبي إسحاق قال أصحابنا ومؤنة التخليص والتنقية على المالك بلا خلاف كمؤنة الحصاد والدباس ولا يحسب شيء منها من مال المعدن فلو أخرج منه شيئا في المؤنة كان آثما ضامنا قال أصحابنا فلو تلف بعضه قبل التمييز فهو كتلف بعض المال قبل التمكن ولو امتنع من التلخيص أجبر عليه والله أعلم فرع في مسائل تتعلق بالمعدن إحداها الحق المأخوذ من واجده زكاة عندنا هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وسواء قلنا يجب فيه الخمس أم ربع العشر وقيل إن قلنا بربع العشر فهو زكاة وإلا فقولان أصحهما زكاة والثاني تصرف في مصارف خمس الفيء وهو قول المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحابنا وقد سبق ذلك عنها وهو مذهب أبي حنيفة وتظهر فائدة الخلاف في مصرفه وفي وجوبه على الذمي كما سبق الثانية إذا وجد معدنا أو ركازا وعليه دين بقدر الموجود أو ينقصه عن النصاب ففي منع الدين زكاتهما القولان السابقان في سائر الزكوات الأصح لا يمنع الثالثة قال الشافعي في المختصر والأصحاب لا يجوز بيع تراب المعدن قبل التخليص لا بذهب ولا بفضة ولا بغيرهما هذا مذهبنا وقال مالك يجوز دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ولأن المقصود غير التراب وهو مستور بلا مصلحة له في بقائه فيه فلم يجز بيعه كتراب الصاغة فإن مالكا وافق عليه واحتج مالك بجواز بيع حنطة مختلطة بشعير وأجاب أصحابنا بأنهما مقصودان بخلاف المعدن وإنما نظير الحنطة المختلطة بيع الذهب مختلطا وهو جائز بغيرهما قال صاحب البيان قال أبو إسحاق المروزي فأما إذا باع تراب المعدن بعد التمييز وأخذ ما فيه من ذهب أو فضة ثم وجد فتات يسير فالبيع صحيح لأن المقصود نفس التراب دون ما فيه قال القاضي أبو الطيب في المجرد يجوز بيع تراب الصاعة إذا لم يكن فيه شيء من الذهب والفضة لأنه ينتفع به في جلاء الصفرة الرابعة في مذاهب العلماء في المعدن ذكرنا أن المشهور من مذهبنا اختصاص الوجوب بالذهب والفضة وأوجبه أبو حنيفة في كل منطبع كحديد ونحاس وفي الزئبق روايتان وأوجبه أحمد وإسحاق وأبو ثور وقال أبو حنيفة الخمس وحكاه ابن الزهري وأبو عبيد وأصحاب الرأي والواجب عندنا في المعدن زكاة وبه مالك وأحمد وقال أبو حنيفة في والنصاب عندنا شرط وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وداود وقال أبو حنيفة لا يشترط والحول ليس بشرط وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور وقال داود والمزني يشترط وهو قول ضعيف للشافعي سبق قال العبدري من أصحابنا حق المعدن والركاز وغيرهما من الزكوات لا يجوز للإمام صرفه إلى من وجب عليه وبه قال مالك وقال أبو حنيفة يجوز أن يصرف إليه حق المعدن والركاز دون الزرع وغيره وقال أحمد يجوز أن يصرف إليه جميع ذلك وأما المكاتب والذمى إذا أخذا من المعدن شيئا فلا شيء فيه عندنا وبه قال جماهير العلماء وقال أبو حنيفة يجب عليهما ومؤنه تخليص نيل المعدن على المالك عندنا وقال أبو حنيفة منه كأجرة نقل الغنيمة وبناؤه على أصله أنه كالغنيمة وعندنا هو زكاة كمؤنة الحصادين ولو وجد المعدن في ملكه وجب فيه الحق كما لو وجده في موات وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد وقال أبو حنيفة لا يجب كسائر أمواله حتى يحول حول والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب في الركاز الخمس لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس ولأنه اتصل إليه من غير تعب ولا مؤنة فاحتمل فيه الخمس ولا يجب ذلك إلا على من تجب عليه الزكاة لأنه زكاة ولا تجب إلا فيما وجد في موات أو مملوك لا يعرف مالكه لأن الموات لا مالك له وما لا يعرف مالكه بمنزلة ما لا مالك له فأما إذا وجده في أرض يعرف مالكها فإن كان ذلك لحربي فهو غنيمة وإن كان لمسلم أو لمعاهد فهو لمالك الأرض فإن لم يدعه مالك الأرض فهو لمن انتقلت الأرض منه إليه الشرح حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم والركاز هو المركوز بمعنى المكنوب ومعناه في اللغة المثبوت ومنه ركز رمحه يركزه بضم الكاف إذا غوره وأثبته وهو في الشرع دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس بلا خلاف عندنا قال ابن المنذر وبه قال جميع العلماء قال ولا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن البصري فقال إن وجد في أرض الحرب ففيه الخمس وإن وجده في أرض العرب ففيه الزكاة دليلنا ما ذكره المصنف قال الشافعي والأصحاب لا يجب ذلك إلا على من عليه الزكاة سواء أكان رجلا أو امرأة رشيدا أو سفيها أو صبيا أو مجنونا وحكم وجود العبد ما سبق في المعدن ولا يجب على مكاتب وذمى وفيهما قول ضعيف ووجه أنه يلزمهما قال صاحب البيان حكاه أبو ثور عن الشافعي أنه يجب على الذمي ونقله ابن المنذر عن الشافعي ولم يحك عنه خلافه بل زاد ونقل الإجماع على وجوبه على الذمي وهذا لفظه في الإشراف قال قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم إن على الذمي في الركاز الخمس وبه قال مالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وغيرهم قال وبه أقول قال وهذا يدل على أن سبيل الركاز سبيل الفيء لا سبيل الصدقات وهذا الذي نقله ابن المنذر عن الشافعي غريب مردود وحكى صاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب وجها أن الكافر لا يملك ما يأخذه من المعدن والركاز كما لا يملك بالإحياء وهذا غلط وقد سبق في أول الباب الفرق بينهما عن صاحب الحاوي وأما السفيه فيملك الركاز كما يملك الصبي والمجنون وحكى الماوردي عن سفيان الثوري أن المرأة والعبد والصبي لا يملكون الركاز وهذا باطل لأن الركاز كسب لواجده وهؤلاء من أهل الإكتساب كما يكسبون بالاصطياد والاحتطاب وإذا ملكوا بالاكتساب وجبت الزكاة لأنهم من أهلها وأما الموضع الذي وجد فيه الركاز فقال أصحابنا له حالان أحدهما أن يكون في دار الإسلام فإن وجده في موضع لم يعمره مسلم ولا ذو عهد فهو ركاز سواء أكان مواتا أو من القلاع العادية التي عمرت في الجاهلية وهذا لا خلاف فيه وإن وجده في طريق مسلوك فالمذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون والقفال أنه لقطة وقيل ركاز وقيل فيه وجهان أصحهما لقطة والثاني ركاز ولو وجده في المسجد فلقطة هذا هو المذهب وبه قطع البغوي والجمهور قال الرافعي ويجيء فيه الوجه الذي في الطريق أنه ركاز وما عدا هذا الموضع قسمان مملوك وموقوف والمملوك نوعان له ولغيره فالذي لغيره إذا وجد فيه كنزا لم يملكه الواجد بل إن ادعاه مالك الأرض فهو له يمين كالأمتعة التي في داره وهذا الذي ذكرناه من كونه بلا يمين متفق عليه ونص عليه في الأم فإن لم يدعه فهو لمن انتقل إليه منه ملك الأرض فإن لم يدعه فلمن قبله وهكذا حتى ينتهي إلى الذي أحيا الأرض فيكون له سواء ادعاه أم لا لأن بالإحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزل ملكه عنه فإنه مدفون منقول لا يعد جزءا من الأرض فلم يدخل في البيع فإن كان الذي انتقل منه الملك ميتا فورثته قائمون مقامه فإن قال بعضهم هو لمورثنا وأباه بعضهم سلم إلى المدعي تصيبه وسلك بالباقي ما ذكرناه وذكر الرافعي هذا الكلام ثم قال هذا كلام الأصحاب تصريحا وإشارة قال ومن المصرحين بأن الركاز يملك بإحياء الأرض القفال ورأى إمام الحرمين تخريج ملك الركاز بالإحياء على ما لو دخلت ظبية دارا فأغلق صاحبها الباب لا على قصد ضبطها وفي وجهان أصحهما لا يملكها لكن بصير أولى بها كذلك المحيى لا يملك الكنز لكن بصير أولى به والمذهب ما سبق أنه يملكه بالإحياء فعلى هذا إذا زال ملكه عن الأرض وجب طلبه ورد الكنز إليه لأنه ملكه عن رقبة الأرض ولم يدخل في البيع وإن قلنا لا يملكه ويصير أولى به فلا يبعد أن يقال إذا زال ملكه عن رقبة الأرض بطل اختصاصه كما أن في مسألة الظبية إذا قلنا لا يملكها ففتح الباب وأفلتت ملكها من اصطادها قلت وهذا احتمال أبداه إمام الحرمين وقد نقل الإمام عن الإئمة أنه يملك الكنز بالإحياء ولا يبطل حقه كالبيع وهذا هو المذهب المعروف قال الرافعي فإن قلنا المحيى لا يملك الكنز بالإحياء فإذا دخل في ملكه أخرج الخمس وإن قلنا يملكه بالإحياء فإذا احتوت يده على الكنز الذي كان في يد المشتري للأرض وقد مضت سنون وجب إخراج خمس الذي كان موجودا يوم ملكه وفيما بعده من السنين إلى أن صار في يده هل يلزمه زكاة ربع العشر من الأخماس الأربعة الباقية فيه الخلاف السابق في الضال والمغصوب وفي الخمس كذلك إن قلنا لا تتعلق الزكاة بالعين وإن علقناها بها فعلى ما سبق من زكاة المواشي فيما إذا ملك نصابا وتكرر الحول عليه النوع الثاني أن تكون الأرض مملوكة له فإن كان أحياها فما وجده ركاز وعليه خمسه والباقي له ويجب الخمس في وقت دخوله في ملكه كما سبق هذا هو المذهب وقال الغزالي فيه وجهان بناء على احتمال الإمام الذي سبق بيانه والصحيح ما سبق وإن كانت الأرض انتقلت إليه من غيره لم يحل له أخذه بل يلزمه عرضه على من ملك الأرض منه ثم الذي قبله إن لم يدعه ثم هكذا ينتهي إلى المحيي كما سبق القسم الثاني إذا كانت الأرض موقوفة فالكنز لمن في يده الأرض كذا ذكره البغوي الحالة الثانية أن يجده في دار الحرب فينظر إن وجده في موات فإن كانوا لا يذبون عنه فهو كموات دار الإسلام بلا خلاف عندنا وقال أبو حنيفة هو غنيمة ولا يخمس بل كله للواجد وقال مالك يكون بين الجيش وقال الأوزاعي يؤخد خمسه والباقي بين الجيش دليلنا عموم الحديث وفي الركاز الخمس والقياس على الموجود في دار أهل العهد فقد وافقونا فيها وإن كانوا يذبون عنه ذبهم عن العمران فالصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب في الطريقتين أنه ركاز كالذي لا يذبون عنه لعموم الحديث وقال الشيخ أبو علي السنجي هو كعمرانهم وإن وجد في موضع مملوك لهم نظر إن أخذ بقهر وقتال فهو غنيمة كأخذ أموالهم ونقودهم من بيوتهم فيكون خمسه لأهل خمس الغنيمة وأربعة أخماسه لواجده وإذا أخذ بغير قتال ولا قهر فهو فيء ومستحقه أهل الفىء وكذا ذكره إمام الحرمين قال الرافعي هذا محمول على ما إذا دخل دار الحرب بغير أمان أما إذا دخل بأمان فلا يجوز له أخذ الكنز لا بقتال ولا بغيره كما أنه ليس له خيانتهم في أمتعتهم فإن أخذه لزمه رده قال وقد نص على هذا الشيخ أبو علي قال ثم في كونه فيئا إشكال لأن من دخل بغير أمان وأخذ مالهم بلا قتال أما أن يأخذه خفية فيكون سارقا وإما جهارا فيكون مختلسا وكلاهما ملك خاص للسارق والمختلس قال وتأييد هذا الإشكال بأن كثيرا من الأئمة أطلقوا القول بأنه غنيمة منهم الصيدلاني وابن الصباغ قلت وكذا أطلق المصنف وآخرون أنه غنيمة وحيث قلنا غنيمة فإن كان الواجد وجده اختص بأربعة أخماس وخمسه لأهل خمس الغنيمة وإن كان في جيش كان مشتركا بين الجيش نص عليه الشافعي والأصحاب قال الشافعي وهو كالمأخوذ من منازلهم قال الدارمي ولو وجد في قبر جاهلي أو في خربة فهو ركاز فرع إذا وجد الركاز في دار الإسلام أو في دار أهل العهد وعرف مالك أرضه لم يكن ركازا ولا يملكه الواجد بل يجب حفظه حتى يجيء صاحبها فيدفعه إليه فإن أيس من مجيئة كان لبيت المال كسائر الأموال الضائعة هكذا نقله الأصحاب قال صاحب الحاوي فإن قيل هلا كان لقطة كما وجد ضرب الإسلام فالجواب أن ضرب الإسلام وجد في غير ملك فكان لقطة كالثوب الموجود وغيره وهذا وجد في ملك فهو لمالك الأرض في ظاهر الحكم قال وما ذكره الشافعي من إطلاق اللفظ فهو على التفصيل الذي ذكرناه فرع قال في البيان قال الشيخ أبو حامد قال أبو إسحاق المروزي إذا بنى كافر بناء وكنز فيه كنزا وبلغته الدعوة وعاند فلم يسلم ثم هلك وباد أهله فوجد ذلك الكنز كان فيئا لا ركازا لأن الركاز إنما هو أموال الجاهلية العادية الذين لا يعرف هل بلغتهم دعوة أم لا فأما من بلغتهم فمالهم فىء فخمسه لأهل الخمس وأربعة أخماسه للواجد وحكى القاضي أبو الطيب أيضا هذه المسألة كما سبق قال لأنه مال مشرك رجع إلينا بلا قتال وإنما يكون الكنز ركازا إذا لم يعلم حاله وهل بلغته الدعوة فيحل ماله أم لا فلا يحل فرع قال صاحب الحاوي لو أقطع الإمام إنسانا أرضا فظهر فيها ركاز فهو للمقطع سواء وجده هو أو غيره لأنه ملك الأرض بالإقطاع كما يملكها بالشرى وكما لو أحيا أرضا فوجد فيها ركازا فإنه للمحيى سواء وجده هو أو غيره لأنها ملكه هذا كلامه ومراده أقطعه الأرض تمليكا لرقبتها وكذا قال الدارمي إذا أقطعه السلطان أرضا ملكها سواء عمرها أم لا فمن وجد فيها ركازا فهو للمقطع قال وقيل لا يملكه إلا بالإحياء قال وهو غلط مخالف لنصه فرع لو تنازع بائع الدار ومشتريها في ركاز وجد فيها فقال المشتري هو لي وأنا دفنته وقال البائع مثل ذلك أو قال ملكته بالإحياء أو تنازع معير ومستعير أو مؤجر ومستأجر هكذا فالقول قول المشتري والمستعير والمستأجر بأيمانهم لأن اليد لهم فهو كالنزاع في متاع الدار هذا مذهب الشافعي والأصحاب وقال المزني القول قول المؤجر والمعير لأنه مالك الأرض قال الأصحاب هذا غلط لأن الدار وما فيها في يد المستأجر والمستعير هذا إذا احتمل صدق صاحب اليد ولو على بعد فأما إذا لم يحتمل لكون مثله لا يحتمل دفنه في مدة يده فلا يصدق صاحب اليد بلا خلاف ولو اتفقا على أنه ركاز لم يدفنه صاحب اليد فهو لصاحب الأرض بلا خلاف ولو وقع نزاع المستأجر والمؤجر أو المعير والمستعير بعد رجوع الدار إلى يد المالك فإن قال المعير أو المؤجر أنا دفنته بعد عود الدار إلي فالقول قوله بيمينه بشرط الإمكان ولو قال دفنته قبل خروج الدار من يدي فوجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالي وآخرون أحدهما القول قوله أيضا لأنه في يده في الحالين وأصحهما القول قول المستأجر والمستعير لأن المالك اعترف بحصول الكنز في يده فيده تنسخ اليد السابقة ولهذا لو تنازعا قبل الرجوع كان القول قوله قال إمام الحرمين ولو وجد ركازا في ملك غيره وكان ذلك الملك مستطرقا يستوي الناس في استطراقه من غير منع فقد ذكر صاحب التقريب فيه خلافا قال إمام الحرمين وموضع الخلاف فيه تأمل قال وظاهر كلامه أنه أورده في حكمين أحدهما إذا وجد غير مالك تلك الساحة الكنز ولم يكن مالك الأرض محييا ابتداء وجهلنا محييها فهل يحل للواجد أخذه فيه وجهان أحدهما لا يحل لأنه لم يصادفه في مكان مباح لا اختصاص به لأحد وهذا شرط والثاني يحل لأن الملك وإن كان مختصا فالاستطراق شائع والمنع زائل وليس مالك الأرض محييا قال الإمام والظاهر عندي أن الواجد لا يملكه وإنما الخلاف في حكم التنازع فإذا قال كل منهما أنا وضعته فأيهما يصدق فيه وجهان أصحهما مالك الأرض لليد على الأرض والثاني الواجد لثبوت يده على الكنز في الحال ولو تنازعا قبل إخراج الكنز من الأرض صدق مالك الأرض بيمينه بلا خلاف قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجب إلا في مال جاهلي يعلم أن مثله لا يضرب في الإسلام لأن الظاهر أنه لم يملكه مسلم إلى أن وجده وإن كان من ضرب الإسلام كالدراهم الأحدية وما عليه إسم المسلمين فهو لقطة وإن كان يمكن أن يكون من مال المسلمين ويمكن أن يكون من مال الجاهلية بأن لا يكون عليه علامة لأحد فالمنصوص أنه لقطة لأن يحتمل الأمرين فغلب حكم الإسلام ومن أصحابنا من قال هو ركاز لأن الموضع الذي وجد فيه موات يشهد بأنه ركاز الشرح قال أصحابنا رحمهم الله الكنز الموجود في الموات ونحوه مما سبق ثلاثة أقسام أحدها يعلم أنه من ضرب الجاهلية بأن يكون عليه اسم لملك من ملوكهم أو غير ذلك من العلامات فهذا ركاز بلا خلاف فيجب فيه الخمس والباقي لواجده والثاني أن يعلم أنه من ضرب الإسلام بأن يكون عليه اسم ملك من ملوك الإسلام أو آية أو آيات من القرآن كالدراهم الآحدية بتخفيف الحاء وهي التي عليها قل هو الله أحد الإخلاص فهذا لا يملكه الواجد بلا خلاف بل يلزمه رده إلى مالكه إن علمه وإن لم يعلمه فطريقان قطع المصنف والجماهير في كل الطرق بأنه لقطة يعرفه واجده سنة ثم يتملكه إن لم يظهر مالكه الطريق الثاني حكاه إمام الحرمين والبغوي وفيه وجهان أصحهما هذا والثاني لا يكون لقطة بل يحفظه على مالكه أبدا حكاه البغوي عن القفال وحكاه إمام الحرمين عن الشيخ أبي علي السنجي قال فعلى هذا يمسكه الواجد أبدا وأن للسلطان حفظه في بيت المال كسائر الأموال الضائعة فإن رأى الإمام حفظه أبدا فعل وإن رأى افتراضه لمصلحة فعل ما سنذكره في الأموال الضائعة إن شاء الله تعالى وعلى هذا الوجه لا يملكه الواجد بحال وقال أبو علي والفرق بينه وبين اللقطة أن اللقطة تسقط من مالكها في مضيعة فجوز الشرع لواجدها تملكها بعد التعريف ترغيبا للناس في أخذها وحفظها وأما الكنز المذكور فمحرز بالدفن غير مضيع فأشبه الإبل الممتنعة من السباع إذا وجدها في الصحراء فإنه لا يجوز أخذها للتملك قال أبو علي وهذا نظير من طيرت الريح ثوبا إلى داره أو حجره فإنه لا يملكه بالتعريف وقد خالف أبو علي غيره في هذا الاستشهاد وقال الثوب المذكور لقطة يعرف ويملك والمذهب ما سبق عن الأصحاب أن الكنز المذكور لقطة قال إمام الحرمين ولو انكشفت الأرض عن كنز بسيل ونحوه مما أدري ما يقول أبو علي فيه وهذا المال البارز ضائع قال واللائق بقياسه أن لا يثبت التقاطه للتملك اعتبارا بأصل الوضع كما حكينا عنه في مسألة الثوب هذا كلام الإمام وقد جزم صاحب الحاوي وصرح بأن ما ظهر بالسيل فوجده إنسان كان ركازا قطعا قال ولو رآه ظاهرا وشك هل أظهره السيل أم كان ظاهرا بغير السيل فهل هو لقطة أم ركاز فيه الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا شك هل هو دفن إسلام أم جاهلية والله أعلم القسم الثالث أن لا يكون في الموجود علامة يعلم أنه من دفن الإسلام أو الجاهلية بأن لا يكون عليه علامة أصلا أو يكون عليه علامة وجدت مثلها في الجاهلية والإسلام أو كان حليا أو إناء ففيه خلاف حكاه جماعة قولين وآخرون وجهين وحكاه المصنف وآخرون قولا ووجها والصواب قولان نقل المصنف أحدهما عن نص الشافعي وكذا نقله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبغوي وآخرون ونقل ابن الصباغ وآخرون عن الشافعي في الأم أنه ركاز وقال صاحب الحاوي قال أصحابنا البصريون يكون ركازا وحكوه عن