وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحال الثاني أن يكون مما يجب الزكاة في عينه بأن ملك بنصاب من السائمة فوجهان الصحيح الذي قاله ابن سريج وجمهور أصحابنا المتقدمين وصححه جميع المصنفين أن حول الماشية ينقطع ويبتدىء حول التجارة من حين ملك عرض التجارة ولا يبني لاختلاف الزكاتين قدرا ووقتا بخلاف بناء التجارة على النقد وقال أبو سعيد الاصطخري يبني على حول الماشية كما يبني على النقد واحتج له من نص الشافعي رضي الله عنه بقوله في المختصر فإن اشترى العرض بدراهم أو دنانير أو شيء يجب فيه الصدقة لم يقوم حتى يحول الحول من يوم ملك ثمن العرض وأجاب الأصحاب عن نصه في المختصر بجوابين أحدهما أن المراد إذا اشترى ماشية ثم اشترى بها عرض التجارة في الحال والثاني أن المراد بثمن العرض الدراهم والدنانير خاصة وهذا معتاد في كلام الشافعي رضي الله عنه أن يذكر مسائل ويعود الجواب أو التفريع إلى بعضها والله تعالى أعلم قال أصحابنا وحول التجارة والنقد يبني كل واحد منهما على الآخر فبناء التجارة على النقد سبق تصويره وبناء النقد على التجارة أن يبيع عرض التجارة بنصاب من النقد للقنية فيبني حول النقد على حول التجارة كعكسه والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى إذا باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة لم ينقطع الحول لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة وقيمة الثاني وقيمة الأول واحدة وإنما انتقلت من سلعة إلى سلعة فلم ينقطع الحول كمائتي درهم انتقلت من بيت إلى بيت وإن باع العرض بالدراهم أو الدنانير نظرت فإن باعه بقدر قيمته بنى حول الثمن على حول العرض كما يبني حول العرض على حول الثمن وإن باعه بزيادة مثل أن يشتري العرض بمائتين فباعه في أثناء الحول بثلاثمائة ففيه طريقان من أصحابنا من قال يزكى المائتين لحولها ويستأنف الحول للزيادة قولا واحدا وقال أبو إسحاق في الزيادة قولان أحدهما يزكيها لحول الأصل لأنه نماء الأصل فيزكى بحول الأصل كالسخال والثاني يستأنف الحول بها لأنها فائدة غير متولدة مما عنده فلا يزكى بحوله كما لو استفاد الزيادة بإرث أو هبة فإذا قلنا يستأنف الحول للزيادة ففي حولها وجهان أحدهما من حين ينض لأنه لا يتحقق وجودها قبل أن ينض والثاني من حين يظهر وهو الأظهر لأنه قد ظهر فإذا نض علمنا أنه قد ملكه من ذلك الوقت فإن كان عنده نصاب من الدراهم فباعه بالدراهم أو بالدنانير فإن فعل ذلك لغير التجارة انقطع الحول فيما باع واستقبل الحول فيما اشترى وإن فعله للتجارة كما يفعل الصيارف ففيه وجهان أحدهما ينقطع الحول لأنه مال تجب الزكاة في عينه فانقطع الحول فيه بالمبادلة كالماشية والثاني لا ينقطع الحول لأنه باع مال التجارة بمال للتجارة فلم ينقطع الحول كما لو باع عرضا بعرض الشرح قوله ينض بكسر النون وفتح الياء وفي الفصل مسائل إحداها إذا باع عرض التجارة بعرض للتجارة لم ينقطع الحول بلا خلاف لما ذكره المصنف ولأن هذا شأن التجارة الثاني إذا باع العرض بدارهم أو دنانير في أثناء الحول فإن باعه بقدر قيمته وهي رأس المال بنى حول الثمن على حول العرض بلا خلاف كما بنى حول العرض على حول الثمن وإن باعه بزيادة بأن اشتراه بمائتي درهم فباعه في أثناء الحول بثلاثمائة ففيه طريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما عن الأصحاب وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين أن المسألة على قولين أصحهما عند الأصحاب أنه يزكى المائتين لحولها ويفرد الربح بحول والثاني يزكى الجميع بحول الأصل والطريق الثاني وبه قال أبو علي ابن أبي هريرة وحكاه عنه الماوردي أنه يفرد الربح قولا واحدا فإذا قلنا يفرد الربح بحول ففي ابتدائه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما من حين النصوص والثاني من حين الظهور وهذا الوجه قول ابن سريج والأول هو الأصح عند المصنف والأصحاب وهو ظاهر نص الشافعي هذا إذا أمسك الناض حتى تم الحول فلو اشترى به سلعة للتجارة قبل الحول وحال عليها الحول فطريقان حكاهما إمام الحرمين وغيره أحدهما وهو المذهب أنه كما لو أمسك الناض فيكون على الطريقين والثاني القطع بأنه يزكى الجميع بحول الأصل هذا كله إذا نض قبل تمام الحول فلو نض بعده نظر إن ظهرت الزيادة قبل تمام الحول زكى الجميع بحول الأصل بلا خلاف وإن ظهرت بعد تمامه فوجهان حكاهما الرافعي أحدهما هكذا والثاني وهو الأصح يستأنف للربح حولا هذا كله إذا صار المال ناضا من جنس رأس المال بأن كان رأس المال دراهم فباعه بدراهم أما إذا صار ناضا من غير جنسه بأن كان رأس المال دراهم فباع العرض بدنانير فيقومها إذا انقضى الحول بالدراهم ويزكى ربحها لحول الأصل قولا واحدا كما سنذكره في العرض إن شاء الله تعالى لأن رأس المال إذا كان دراهم لا يقوم في آخر الحول إلا بها فالدنانير كالعرض هكذا قطع به البغوي والأكثرون ونقله الرافعي عن الجمهور ثم قال وقيل في ضم الربح إلى حول الأصل الطريقان السابقان فيما إذا كان الناض من جنسه والمذهب الأول هذا كله إذا نض مال التجارة وفيه ربح أما إذا حصل ربح في قيمة العرض ولم ينض بأن اشترى عرضا بمائتين ولم ينض حتى تم الحول وهو يساوي ثلاثمائة فيحسب زكاة ثلاثمائة عند تمام حول رأس المال بلا خلاف سواء كانت الزيادة في نفس العرض كثمن العبد والجارية والدابة وكبر الشجرة وغيرها أو بارتفاع السوق وسواء أكانت الزيادة في القيمة حاصلة يوم الشرى أو حديث قبل الحول بزمن طويل أو قصير حتى يوم واحد أو لحظة ففي كل هذا يضم الربح إلى الأصل ويزكى الجميع لحول الأصل بلا خلاف هكذا صرح به البغوي وسائر الأصحاب ونقل القاضي أبو الطيب في المجرد وإمام الحرمين وصاحب البيان اتفاق الأصحاب عليه احتجوا بأنه نماء في السلعة فأشبه النتاج في الماشية قال إمام الحرمين حكى الأصحاب القطع بهذا لكن من يعتبر النصاب في جميع الأحوال قد لا يسلم وجوب الزكاة في الربح في آخر الحول ومقتضاه أن يقول ظهور الربح في أثنائه كنضوضه فيكون فيه الخلاف السابق قال وهذا لا بد منه قال الرافعي والمذهب ما سبق قلت وهو كما قال الرافعي وهذا الذي أبداه إمام الحرمين احتمال ضعيف لأن هذا المعنى موجود في النتاج فإن النصاب معتبر في الماشية في جميع الحول بالاتفاق والنتاج مضموم إلى الأصل والله أعلم أما إذا ارتفعت قيمة العرض بعد انقضاء الحول فالربح مضموم إلى الأصل في الحول الثاني لا في الأول كالنتاج وهذا لا خلاف فيه صرح به البغوي وآخرون والله أعلم المسألة الثانية إذا كان عنده نصاب من الذهب والفضة للقنية فباعه في أثناء الحول بنصاب من جنسه أو من الجنس الآخر فإن لم يقصد به التجارة انقطع الحول بلا خلاف كما لو بادل بالماشية ثم إن لم يقصد الفرار من الزكاة فلا كراهة وإن قصده كره كراهة تنزيه على المذهب وقيل تحريم وقد سبقت المسألة في باب زكاة الثمار وإن باعه بقصد التجارة كالصيرفي ونحوه فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما عند الأصحاب وهو ظاهر نص الشافعي ينقطع الحول في البيع ويستأنف حولا لما اشتراه فإن باع الثاني قبل حوله للتجارة انقطع حوله واستأنف حولا آخر لما اشتراه وهكذا أبدا والوجه الثاني لا ينقطع الحول بل يبني الثاني على حول الأول وهذا قول أبي إسحاق المروزي وصححه الشاشي والصحيح ما سبق ثم إن المصنف والجمهور حكوهما وجهين كما سبق وحكاهما البغوي قولين فقال الجديد ينقطع والقديم لا ينقطع فرع لابن الحداد وشرحه الأصحاب فرع قال أصحابنا رحمهم الله إذا ملك عشرين دينارا فاشترى بها عرضا للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين دينارا واشترى بها سلعة أخرى ثم باعها بعد تمام الحول بمائة دينار فإن قلنا إن الربح من الناض لا يفرد بحول فعليه زكاة جميع المائة لحول الأصل وإن قلنا نفرد فعليه زكاة خمسين دينارا لأنه اشترى السلعة الثانية بأربعين منها عشرون رأس ماله الذي مضى عليه ستة أشهر وعشرون ربح استفاده يوم باع الأول فإذا مضت ستتة أشهر فقد تم الحول على نصف السلعة فيزكيه بزيادته وزيادته ثلاثون دينارا لأنه ربح للعشرينين ستين وكان ذلك كامنا وقت تمام الحول ثم إذا مضت ستة أشهر أخرى فعليه زكاة العشرين الثانية فإن حولها حينئذ ولا يضم إليها ربحها لأنه صار ناضا قبل تمام حولها فإذا مضت ستة أشهر أخرى فعليه زكاة ربحها وهي الثلاثون الباقية فإن كانت الخمسون التي أخرج زكاتها في الحول الأول باقية عنده فعليه زكاتها أيضا للحول الثاني مع الثلاثين هذا الذي ذكرناه هو قول ابن الحداد تفريعا على أن الناض لا يفرد ربحه بحول وحكى الشيخ أبو علي وجهين آخرين ضعيفين ضعفهما إمام الحرمين والأصحاب أحدهما يخرج عند البيع الثاني زكاة عشرين فإذا مضت ستة أشهر أخرج زكاة عشرين أخرى وهي التي كانت ربحا في الحول الأول فإذا مضت ستة أشهر أخرج زكاة الستين الباقية لأنها إنما استقرت عند البيع الثاني فمنه يبتدىء حولها فيه الوجه الآخر أنه عند بيع الثاني يخرج زكاة عشرين ثم إذا مضت ستة أشهر زكى الثمانين الباقية لأن الستين التي هي ربح حصلت في حول العشرين التي هي الربح الأول فضمت إليها في الحول ولو كانت المسألة بحالها لكنه لم يبع السلعة الثانية فيزكى عند تمام الحول الأول خمسين كما ذكرنا وعند تمام الحول الثاني الخمسين الثانية لأن الربح الأخير ما صار ناضا ولو اشترى بمائتين عرضا فباعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة واشترى بها عرضا آخر وباعه بعد تمام الحول بستمائة فإن لم يفرد الربح بحول أخرج زكاة ستمائة وإن أفردناه أخرج زكاة أربعمائة فإذا مضت ستة أشهر زكى مائة فإذا مضت ستة أشهر أخرى زكى المائة الباقية هذا على قول ابن الحداد وهو المذهب وأما على الوجهين الآخرين فيزكى عند البيع الثاني ما تبين ثم على الوجه الأول إذا مضت ستة أشهر زكى مائة ثم إذا مضت ستة أخرى زكى ثلاثمائة وعلى الوجه الثاني إذا مضت ستة أشهر من البيع الثاني زكى الأربعمائة الباقية والله أعلم فرع فرع ذكره البندنيجي وصاحب الشامل والبيان وغيرهم لو كان معه مائة درهم فاشترى عرضا للتجارة بخمسين منها فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخمسين وقلنا بالمذهب إنه ينعقد الحول على ما دون النصاب لزمه زكاة الجميع فلو اشترى العرض بمائة فلما مضت ستة أشهر استفاد خمسين درهما من جهة أخرى فلما تم حول العرض كانت قيمته مائة وخمسين فلا زكاة لأن الخمسين المستفادة لم يتم حولها لأنها وإن ضمت إلى مال التجارة فإنما تضم إليه في النصاب لا في الحول لأنها ليست من نفس العرض ولا من ربحه فإذا تم حول الخمسين زكى المائتين ولو كان معه مائة درهم فاشترى بها عرضا للتجارة في أول المحرم ثم استفاد مائة أول صفر فاشترى بها عرضا ثم استفاد مائة ثالثة في أول شهر ربيع الأول فاشترى بها عرضا آخر فإذا تم حول المائة الأولى فإن كانت قيمة عرضها نصابا زكاها وإن كانت أقل فلا زكاة فإذا تم حول المائة الثانية قوم عرضها فإن بلغت قيمته مع الأولى نصابا زكاهما وإن نقصا عنه فلا زكاة في الحال فإذا تم حول المائة الثالثة فإن كان الجميع نصابا زكاه وإلا فلا فرع فرع قال البغوي لو اشترى عرضا بنصاب من الدراهم فصار ناضا في خلال الحول ناقصا عن النصاب فإن نض بغير جنس رأس المال بأن اشترى عرضا بمائتي درهم فنض بغيره دنانير لم ينقطع الحول فإذا تم الحول تقوم الدنانير بالدراهم وإن نض بجنس رأس المال بأقل من نصاب بأن باعه بمائة وخمسين درهما فوجهان أحدهما لا ينقطع الحول كما لو نض بغير جنسه وكما لو نقصت قيمة العرض ولم ينض والثاني ينقطع لأن الحول انعقد على عين الدراهم وقد نقص نصابها بخلاف ما لو نض من غير رأس المال لأن الحول هناك لم ينعقد على عينه إنما انعقد على قيمته ونصاب القيمة في خلال الحول لا ينض في زكاة التجارة ولو اشترى عرضا للتجارة بمائتي درهم فباعه بعشرين دينارا فتم الحول وهي في يده قومت الدنانير بالدراهم كالعروض فإن بلغت قيمتها نصابا من الدراهم أخرج الزكاة وإلا فهل يسقط حكم الحول أم لا يسقط حتى إذا بلغت قيمته بعد ذلك بأيام نصابا لزمه الزكاة فيه هذا الوجهان فإن قلنا يسقط بتبدل الحول فهل تنتقل الزكاة من الدراهم إلى الدنانير فيه وجهان أحدهما لا كما لو كان عرضا ولم تبلغ قيمته نصابا لا ينتقل إلى نقد البلد والثاني ينتقل ويبطل حول الدراهم حيث لم يبلغ قيمة ما في يده نصابا والدنانير في نفسها فاعتبارها بنفسها أولى من اعتبار قيمتها فإن قلنا تنتقل الزكاة إلى الدنانير فمن أي وقت يحسب حول الدنانير فيه وجهان أحدهما من وقت التقويم لأن حول الدراهم بطل عند التقويم والثاني من حين نضت الدنانير هذا كلام البغوي والوجه الأول أصح والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى إذا حال الحول على عرض التجارة وجب تقويمه لإخراج الزكاة فإن اشتراه بنصاب من الأثمان قوم به لأنه فرع لما اشترى به فوجب التقويم به وإن اشتراه بعرض للقنية قوم بنقد البلد لأنه لا يمكن تقويمه بأصله فوجب تقويمه بنقد البلد فإن كان في البلد نقدان قوم بأكثرهما معاملة وإن كانا متساويين نظرت فإن كان بأحدهما يبلغ نصابا وبالآخر لا يبلغ نصابا قوم بما يبلغ به لأنه قد وجد نصاب تتعلق به الزكاة فوجب التقويم به وإن كان يبلغ بكل واحد منهما نصابا ففيه أربعة أوجه أحدهما أنه يقوم بما شاء منهما وهو قول أبي إسحاق وهو الأظهر لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر فخير بينهما والثاني يقوم بما هو أنفع للمساكين كما إذا اجتمع في النصاب فرضان أخذ ما هو أنفع للمساكين والثالث يقوم بالدراهم لأنها أكثر استعمالا والرابع يقوم بنقد أقرب البلاد إليه لأن النقدين تساويا فجعلا كالمعدومين فإن قومه ثم باعه بزيادة على قيمته قبل إخراج الزكاة ففيه وجهان أحدهما لا يلزمه زكاة تلك الزيادة لأنها زيادة حدثت بعد الوجوب فلم تلزمه زكاتها كالسخال الحادثة بعد الحول والثاني تلزمه لأن الزيادة حصلت في نفس القيمة التي تعلق بها الوجوب فهو بمنزلة الماشية إذا سمنت بعد الحول فإنه يلزمه إخراج فرض سمين وإن اشتراه بما دون النصاب من الأثمان ففيه وجهان أحدهما يقوم بنقد البلد لأنه ملكه بما لا تجب فيه الزكاة فأشبه إذا ملكه بعرض للقنية والثاني أنه يقوم النقد الذي اشتراه به لأنه أصل يمكن أن يقوم به فيقوم به كما لو كان نصابا فإن حال الحول على العرض فقوم فلم يبلغ النصاب لم تجب فيه الزكاة فإن زادت قيمته بعد الحول بشهر فبلغت نصابا ففيه وجهان قال أبو إسحاق لا تجب الزكاة حتى يحول عليه الحول الثاني من حين حال الحول الأول لأن الحول يبتدىء من حين الشراء وقد تم الحول وهو ناقص من النصاب فلم تتعلق به الزكاة وقال أبو علي ابن أبي هريرة إذا بلغت قيمته نصابا بعد شهر وجبت فيه الزكاة لأنه مضى عليه حول بعد الشراء بشهر وهو نصاب فوجبت فيه الزكاة الشرح قال أصحابنا رحمهم الله إذا أراد التقويم فلرأس المال أحوال أحدها يكون نقدا نصابا بأن اشترى عرضا بمائتي درهم أو عشرين دينارا فيقوم في آخرالحول برأس المال فإن بلغ به نصابا زكاه وإلا فلا فلو نقص به عن النصاب وبلغ بنقد البلد نصابا فلا زكاة حتى لو اشترى بمائتي درهم عرضا فباعه بعشرين دينارا وقصد التجارة مستمر فحال الحول والدنانير في يده وهي نقد البلد ولا تبلغ قيمتها بالدراهم مائتي درهم فلا زكاة هذا هو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب المتقدمين والمتأخرين وحكى صاحب التقريب قولا غريبا أن التقويم أبدا يكون بغالب نقد البلد سواء أكان رأس المال نقدا أم لا وحكى الشيخ أبو حامد الماوردي والروياني وصاحب البيان وغيرهم هذا وجها عن ابن الحداد وهو مذهب أبي حنيفة واحتج له بالقياس على ما لو أتلف على غيره شيئا متقوما فإنه يقوم بنقد البلد لا بما اشتراه به واحتج الأصحاب للمذهب بأن العرض فرع لما اشتراه به وإذا أمكن تقويمه بأصله كان أولى بخلاف المتلف فإنه لا أصل له فوجب تقويمه بنقد البلد الحال الثاني أن يكون نقدا دون نصاب فوجهان أصحهما عند الأصحاب يقوم برأس المال لما ذكرناه في الحال الأول والثاني يقوم بنقد البلد وهو قول أبي إسحاق المروزي لأنه لا يبني حوله على حوله فهو كما لو اشتراه بعرض قال البغوي والرافعي وموضع الوجهين ما إذا ملك من جنس رأس المال ما يتم به النصاب فإن ملك بأن اشترى بمائة درهم عرضا وهو حنيئذ يملك مائة أخرى فلا خلاف أن التقويم يكون برأس المال لأنه اشترى ببعض ما انعقد عليه الحول ابتداء الحول من ملك الدراهم قلت ويجىء فيه القول الذي حكاه صاحب التقريب الحال الثالث أن يملك بالنقدين جميعا وهذا ثلاثة أضرب أحدها أن يكون كل واحد منهما نصابا فيقوم بهما جميعا على نسبة التقسيط يوم الملك وطريقة تقويم أحد النقدين بالآخر مثل ما لو اشترى العرض بمائتي درهم وعشرين دينارا فينظر إن كانت قيمة الدراهم عشرين دينارا فنصف العرض مشترى بدنانير ونصفه بدراهم وإن كانت قيمة الدراهم عشرة دنانير فثلثاه مشترى بدراهم وثلثه مشترى بدنانير وهكذا يقوم في آخر الحول ولا يضم أحدهما إلى الآخر فإن نقص كل واحد منهما في آخر الحول عن النصاب فلا زكاة وإن كان بحيث لو قوم بأحدهما لبلغ نصابا لما سبق في باب زكاة الذهب والفضة أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر ويكون حول كل واحد منهما من حين ملك ذلك النقد والضرب الثاني أن يكون كل واحد منهما دون النصاب فإن قلنا بقول أبي إسحاق إن ما دون النصاب كالعرض يقوم الجميع بنقد البلد وإن قلنا بالأصح إنه كالنصاب فوجهان حكاهما الماوردي أصحهما وبه قطع الجمهور يقوم ما قابل الدراهم بدراهم وما قابل الدنانير بدنانير والثاني يقوم الجميع بالدراهم لأنه الأصل ونصوص زكاتها صريحة الضرب الثالث أن يكون أحدهما نصابا والآخر دونه فيقوم ما ملكه بالنقد الذي هو نصاب برأس ماله وما ملكه بالنقد الآخر فيه ثلاثة أوجه أصحها برأس ماله والثاني بغالب نقد البلد والثالث أنه إن كان فضة قوم بها وإن كان ذهبا قوم بالفضة أيضا وهو الوجه المحكى قريبا عن الماوردي قال أصحابنا ويقوم كل واحد منهما في آخر حوله ويكون حول الذي ملكه بنصاب من حين ملك ذلك النصاب وحول المملوك بما دون النصاب من حين ملك العرض وإذا اختلف جنس المقوم به فلا ضم الحال الرابع أن يكون برأس المال غير نقد بأن ملك العرض بغرض قنية أو ملكه بخلع أو نكاح بقصد التجارة وقلنا بالمذهب إنه يصير مال تجارة فيقوم في آخر الحول بنقد البلد فإن كان في البلد نقدان فينظر فإن كان أحدهما أغلب قوم بالأغلب نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب سواء أكان دراهم أو دنانير فإن بلغ به نصابا وجبت زكاته وإن نقص به عن النصاب وبلغ بنقد آخر غير الغالب نصابا فلا زكاة بالاتفاق ولو كان في البلد نقدان متشابهان في الرواج لبس أحدهما أغلب من الآخر فإن بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر قوم بما بلغ به بلا خلاف وإن بلغ كل واحد منهما نصابا ففيه أربعة أوجه حكاها المصنف والأصحاب أصحها عند المصنف و البندنيجي وآخرين من الأصحاب وهو قول أبي إسحاق المروزي يتخير المالك فيقوم بما شاء منهما لأنه لا مزيد لأحدهما على الآخر والثاني يقوم بالأنفع للمساكين كما سبق في اجتماع الحقاق وبنات اللبون والثالث يتعين التقويم بالدراهم لأنها أكثر استعمالا ولأنها أرفق وهو قول ابن أبي هريرة واحتج له بأن الدراهم ثبتت زكاتها بالنصوص المتواترة بخلاف الذهب قال القاضي أبو الطيب هذا الاستدلال باطل لأن زكاة الذهب ثابتة بالاجماع فلا فرق بينهما والرابع يقوم بالنقد الغالب في أقرب البلاد إليه لأنهما تعارضا فصارا كالمعدومين فانتقل إلى أقرب البلاد الحال الخامس أن يكون رأس المال نقدا أو غيره بأن اشترى بمائتي درهم عبد قنية فما قابل الدراهم يقوم بها وما قابل العبد يقوم بنقد البلد فإن كان النقد دون نصاب عاد الوجهان الأصح يقوم برأس ماله والثاني بغالب نقد البلد قال البغوي والرافعي وكما يجري التقسيط عند اختلاف الجنس يجري عند اختلاف الصفة بأن اشترى بنصاب دنانير بعضها صحاح وبعضها مكسرة وبينهما تفاوت فيقوم ما يخص الصحيح وما يخص المكسور والله أعلم فرع إذا قوم العرض في آخر الحول ثم باعه بزيادة على قيمته فإن كان البيع بعد إخراج الزكاة فلا شيء عليه في هذه الزيادة عن الحول الأول ولكنها تضم إلى المال في الحول الثاني وإن كان البيع قبل إخراج الزكاة فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب أحدهما يلزمه زكاة الزيادة لأنها حصلت في نفس القيمة التي تعلق بها الوجوب فأشبهت الماشية إذا سمنت بعد الحول قبل إخراج الزكاة فإنه تلزمه سمينة بلا خلاف وأصحهما عند القاضي أبي الطيب والأصحاب لا تلزمه زكاة الزيادة لأنها حدثت بعد الوجوب فلم يلزمه زكاتها كالسخال الحادثة بعد الحول ويخالف السمن فإنه وصف تابع ولو نقصت القيمة بعد أن قومها بعد الحول فباعها بنقص عما قومها به نظر إن نقصت نقصا يسيرا وهو القدر الذي يتغابن الناس به لم تلزمه إلا زكاة ما بيع به لأن هذا قيمته وإن نقصت نقصا كثيرا لا يتغابن الناس به بأن قومها بأربعين دينارا ثم نقصت فباعها بخمسة وثلاثين لزمه زكاة الأربعين التي قوم بها لأن هذا النقص بتفريطه هكذا فصله أصحابنا وكذا نقله عنهم القاضي أبو الطيب وصاحب البيان فرع إذا حال الحول على العرض فقوم فلم يبلغ قيمته نصابا فلا زكاة في الحال بلا خلاف فإن زادت قيمته فبلغت بعد ذلك نصابا ففيه وجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب أحدهما وحكاه القاضي أبو الطيب عن ابن أبي هريرة والماسرجسي تلزمه الزكاة عند تمام النصاب فيخرج عن الماضي ويكون ابتداء الحول الثاني من هذا الوقت وقد زاد الحول الأول لأنها إذا وجب في اثنى عشر شهرا ففي أكثر أولى والثاني وهو الأصح عند القاضي أبي الطيب والأصحاب وبه قال أبو إسحاق المروزي لا تجب الزكاة حتى يحول حول ثان من حين حال الحول الأول لأن الحول الأول انقضى ولا زكاة فيه فوجب أن لا يجب شيء حتى يتم الحول الثاني ثم إن المصنف وشيخه القاضي ومن تبعهما فرضوا المسألة فيما إذا زاد قيمته فبلغت نصابا بعد الحول بشهر ونحوه وقال صاحب البيان متى زادت بعد الحول الأول وقبل تمام الثاني ففيه وجهان قال المصنف رحمه الله تعالى إذا قوم العرض فقد قال في الأم يخرج الزكاة مما قوم به وقال في القديم فيه قولان أحدهما أنه يخرج ربع عشر قيمته والثاني يخرج ربع عشر العرض وقال في موضع آخر لا يخرج إلا العين أو الورق أو العرض فمن أصحابنا من قال فيه ثلاثة أقوال أحدها يخرج من الذي قوم به لأن الوجوب يتعلق به والثاني يخرج من العرض لأن الزكاة تجب لأجله والثالث يخير بينهما لأن الزكاة تتعلق بهما فخيره بينهما وقال أبو إسحاق فيه قولان أحدهما يخرج مما قوم به والثاني أنه بالخيار فقال أبو علي ابن أبي هريرة فيه قولان أحدهما يخرج مما قوم به والثاني يخرج العرض الشرح قال الشافعي والأصحاب زكاة عرض التجارة ربع العشر بلا خلاف ولا وقص فيه كالنقد وفيما يجب إخراجه طرق كما ذكره المصنف حاصلها ثلاثة أقوال أصحهما عند الأصحاب وهو نصه في الأم والمختصر وهو الجديد وبه الفتوى وعليه العمل يجب ربع عشر القيمة مما قوم به ولا يجوز أن يخرج من نفس العرض والثاني يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزىء القيمة والثالث يتخير بينهما وقد ذكر المصنف دليل الجميع والقول الثاني والثالث قديمان ضعيفان وحكى الصميري طريقا رابعا وهو أنه إن كان العرض حنطة أو شعيرا أو مما ينفع المساكين أخرج منه وإن كان عقارا أو حيوانا فمن القيمة نقدا فرع ذكره الأصحاب تفريعا على هذه الأقوال الثلاثة السابقة قالوا إذا اشترى بمائتي درهم مائتي قفيز حنطة أو بمائة قلنا يعتبر النصاب آخر الحول فقط وهو الأصح وحال الحول وهي تساوي مائتين فعلى الصحيح الجديد عليه خمسة دراهم وعلى الثاني خمسة أقفزة وعلى الثالث يتخير بينهما قالوا فلو أخر إخراج الزكاة حتى نقصت القيمة فعادت إلى مائة درهم نظر إن كان ذلك قبل إمكان الأداء وقلنا الإمكان شرط للوجوب فلا زكاة وإن قلنا شرط للضمان لا للوجوب لزمه على الجديد الصحيح درهمان ونصف وعلى الثاني خمسة أقفزة وعلى الثالث يتخير بينهما وإن كان بعد الإمكان لزمه على الجديد خمسة دراهم لأن النقصان من ضمانه وعلى الثاني خمسة أقفزة ولا يلزمه ضمان نقصان القيمة مع بقاء العين كالغاصب وعلى الثالث يتخير بينهما ولو أخر الإخراج فبلغت القيمة أربعمائة فإن كان قبل إمكان الأداء وقلنا هو شرط الوجوب لزمه على الجديد عشرة دراهم وعلى الثاني خمسة أقفزة وعلى الثالث يتخير بينهما وإن قلنا شرط في الضمان لزمه على الجديد خمسة دراهم وعلى الثاني خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم لأن هذه الزيادة في ماله ومال المسالكين هذا هو الصحيح عند الأصحاب وقال ابن أبي هريرة يكفيه على هذا القول خمسة أقفزة قيمتها خمسة دراهم لأن هذه الزيادة حدثت بعد وجوب الزكاة وهي محسوبة في الحول