وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المقاسمة على ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه وعليه فرع الشافعي رضي الله عنه لكن قال أصحابنا إن قلنا القسمة إفراز صحت كما نص عليه فإن قلنا إنها بيع فحكمه ما سبق في بيع مال الزكاة فإن قلنا بصحة القسمة فجاء الساعي لأخذ الزكاة فإن وجد في ملك المرأة من عين الصداق أو غيره قدر الزكاة أخذها منها وإلا فمما أخذه الزوج ثم يرجع الزوج عليها بقيمة المأخوذ قال القاضي أبو الطيب وغيره وهذا الحكم في كل صداق تجب الزكاة في عينه قال الشافعي في الأم والأصحاب ولو أصدقها أربعين شاة في الذمة فلا زكاة وإن مضت أحوال وهذا لا خلاف فيه لأن الحيوان يشترط في زكاته السوم ولا يتصور ذلك فيما في الذمة وقد تقدمت هذه المسألة وكذا لو أسلم إليه في أربعين شاة فلا زكاة فيها بلا خلاف لما ذكرناه والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ملك مصوغا من الذهب والفضة فإن كان معدا للقنية وجبت فيه الزكاة لأنه مرصد للنماء فهو كغير المصوغ وإن كان معدا للاستعمال نظرت فإن كان لاستعمال محرم كأواني الذهب والفضة وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب أو ما يحلي به المصحف أو يؤزر به المسجد أو يموه به السقف أو كأن مكروها كالتضبيب القليل للزينة وجبت فيه الزكاة لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم فعله وبقي على حكم الأصل وإن كان لاستعمال مباح كحلي النساء وما أعد لهن وخاتم الفضة للرجل ففيه قولان أحدهما لا تجب فيه الزكاة لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة ولأنه معد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الإبل والبقر