وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه لو أراد أن يبرىء فقيرا عن دين له عليه ليوقعه عن الزكاة لم يقع عنها لأن شرط أداء الزكاة أن يتضمن تمليكا محققا والله تعالى أعلم وأما المال غائب فإن لم يكن مقدورا عليه لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره فهو كالمغصوب هكذا قال المصنف والجمهور وقيل تجب الزكاة قطعا لأن تصرفه فيه نافذ بخلاف المغصوب ولا خلاف أنه لا يجب الأخراج عنه قبل عوده وقبضه وإن كان مقدورا على قبضه وجبت الزكاة منه بلا خلاف ووجب إخراجها في الحال بلا خلاف ويخرجها في بلد المال فإن أخرجها في غيره ففيه خلاف نقل الزكاة هذا إذا كان المال مستقرا فإن كان سائرا غير مستقر لم يجب إخراج زكاته قبل أن يصل إليه فإذا وصل أخرج عن الماضي بلا خلاف هذا هو الصواب في مسألة الغائب وما وجدته خلافه في بعض الكتب فنزله عليه ومما يظن مخالفا قول المصنف فإن كان مقدورا على قبضه وجبت فيه الزكاة إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يرجع إليه وهذا قاله ابن الصباغ وكلامهما محمول على ما ذكرنا إذا كان سائرا غير مستقر هكذا صرح به أبو المكارم في العدة وغيره وجزم الشيخ أبو حامد بأنه يخرجها في الحال وهو محمول على ما إذا كان المال مستقرا في بلد والله تعالى أعلم قال أصحابنا كل دين وجب إخراج زكاته قبل قبضه وجب ضمه إلى ما معه من جنسه لإكمال النصاب ويلزمه إخراج زكاتهما في الحال وكل دين لا يجب إخراج زكاته قبل قبضه ويجب بعد قبضه فإن كان معه من جنسه مالا يبلغ وحده نصابا ويبلغ بالدين نصابا فوجهان مشهوران أحدهما وبه قطع صاحب البيان لا يلزمه زكاة ما معه في الحال فإذا قبض الدين لزمه زكاتهما عن الماضي وأصحهما عند الرافعي وغيره يجب إخراج قسط ما معه قالوا وهما مبنيان على أن التمكن شرط في الوجوب أو في الضمان إن قلنا بالأول لا يلزمه لاحتمال أن لا يحصل الدين وإن قلنا بالثاني لزمه والله تعالى أعلم وكل دين لا زكاة فيه ولا بعد عوده عن الماضي بل يستأنف له الحول إذا قبض فهذا لا يتم به نصاب ما معه إذا قبضه لا يزكيهما عن الماضي بلا خلاف بل يستأنف لهما الحول والله تعالى أعلم أما إذا كان له مائة درهم حاضرة ومائة غائبة فإن كانت الغائبة مقدورا عليها لزمه زكاة الحاضر في الحال في موضعها والغائبة في موضعها وإن لم يكن مقدورا عليه فإن قلنا لا زكاة فيه إذا عاد فلا زكاة في الحاضر لنقصه عن النصاب وإن قلنا يجب زكاته فهل يلزمه زكاة الحاضر في الحال فيه الوجهان