وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه واجب على الرجال والنساء ودليلنا ما سبق فإن احتج القائلون بأنه سنة بحديث الفطرة عشرة ومنها الختان فجوابه قد سبق عند ذكرنا تفسير الفطرة والله أعلم فرع قال أصحابنا الواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها فإن قطع بعضها وجب قطع الباقي ثانيا صرح به إمام الحرمين وغيره وحكى الرافعي عن ابن كج أنه قال عندي أنه يكفي قطع شيء من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها وهذا الذي قاله ابن كج شاذ ضعيف والصحيح المشهور الذي قطع به الأصحاب في الطرق ما قدمناه أنه يجب قطع جميع ما يغطي الحشفة والواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول وصرح بذلك أصحابنا واتفقوا عليه قالوا ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير ولا يبالغ في القطع واستدلوا فيه بحديث عن أم عطية رضي الله عنها أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل رواه أبو داود ولكن قال ليس هو بالقوي وتنهكي بفتح التاء والهاء أي لا تبالغي في القطع والله أعلم فرع قال أصحابنا وقت وجوب الختان بعد البلوع لكن يستحب للولي أن يختن الصغير في صغره لأنه أرفق به وقال صاحب الحاوي وصاحبا المستظهري والبيان وغيرهم ويستحب أن يختن في اليوم السابع لخبر ورد فيه إلا أن يكون ضعيفا لا يحتمله فيؤخره حتى يحتمله قال صاحب الحاوي والمستظهري وهل يحسب يوم الولادة من السبعة فيه وجهان قال أبو علي بن أبي هريرة يحسب وقال الأكثرون لا يحسب فيختن في السابع بعد يوم الولادة ذكره صاحب المستظهري في باب التعزير قال صاحب الحاوي فإن ختنه قبل اليوم السابع كره قال وسواء في هذا الغلام والجارية قال فإن أخر عن السابع استحب ختانه في الأربعين فإن أخر استحب في السنة السابعة واعلم أن هذا الذي ذكرناه من أنه يجوز ختانه في الصغر ولا يجب لكن يستحب هو المذهب الصحيح المشهور الذي