وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طريقين أحدهما هذا والثاني أنه على التفصيل الذي سنذكره في الحال الثالث إن شاء الله تعالى والثالث ينكسر بحيث يمنع الاستعمال ولكن لا يحتاج إلى صوغ ويقبل الإصلاح بالإلحام فإن قصد جعله تبرا أو دراهم أو كنزه انعقد الحول عليه من يوم الإنكسار وإن قصد إصلاحه فوجهان مشهوران أصحهما لا زكاة وإن تمادت عليه أحوال لدوام صورة الحلي وقصد الإصلاح وبهذا قطع صاحب الحاوي وإن لم يقصد ذا ولا ذاك ففيه خلاف قيل وجهان وقيل قولان أصحهما الوجوب والله تعالى أعلم فصل فيما يحل ويحرم من الحلي فالذهب أصله على التحريم في حق الرجال وعلى الإباحة للنساء ويستثنى عن التحريم على الرجال موضعان أحدهما يجوز لمن قطع أنفه اتخاذ أنف من ذهب وإن أمكنه إتخاذه من فضة وفي معنى الأنف السن والأنملة فيجوز اتخاذها ذهبا بلا خلاف ولا يجوز لمن قطعت رجلة أو يده في أصح الوجهين وما جاز من هذا من الذهب فمن الفضة أولى وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في باب الآنية وباب ما يكره لبسه الموضع الثاني تمويه الخاتم والسيف وغيرهما للرجل إن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار فهو حرام بلا خلاف وإلا فطريقان أصحهما وبه قطع العراقيون التحريم والثاني حكاه الخراسانيون فيه وجهان أحدهما التحريم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي وقد سبق بيان هذا الحديث وأشباهه في باب ما يكره لبسه والثاني الإباحة لأنه مستهلك وأما اتخاذ سن أو أسنان للخاتم فقطع الأصحاب بتحريمه ونقله الرافعي عن الأصحاب كلهم وقال إمام الحرمين لا يبعد تشبيهه بالضبية الصغيرة في الإناء وهذا ضعيف بل باطل مردود بالحديث المذكور وأما الفضة فيجوز للرجل التختم بها وهل له ما سوى الخاتم من حلي الفضة كالدملج والسوار والطوق والتاج فيه وجهان قطع الجمهور بالتحريم وقال المتولي والغزالي في فتاويه يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم الحلي على وجه يتضمن التشبيه بالنساء ويجوز للرجل تحلية آلات الحرب بالفضة بلا خلاف لما فيه من إرعاب العدو وإظهار القوة وذلك كتحلية السيف والرمح وأطراف السهام والدذرع والمنطقة والجوشن والخف والرأنين وغيرها مما في معناها وفي تحلية السرج واللجام والثغر للدابة بالفضة وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب أحدهما وبه قال أبو الطيب بن سلمة مباح كحلية السيف والمنطقة وأصحهما عند الأصحاب التحريم وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق المروزي ونقله المصنف والأصحاب عن نص الشافعي رضي الله عنه وقد نص عليه في ثلاثة كتب في رواية البويطي والربيع وموسى بن أبي الجارود لأن هذا حلية للدابة لا للرجل بخلاف المنطقة قال أصحابنا ويجري الوجهان في الركاب وبرة الناقة من الفضة والأصح التحريم ثم قال القاضي أبو الطيب ويجريان في تحلية أطراف السيور والمذهب تحريم القلادة للدابة من الفضة وبه قطع كثيرون ولا يجوز للنساء تحلية شيء من هذه المذكورات بالذهب وكذا بالفضة بلا خلاف لأن في استعمالهن ذلك تشبها بالرجال والتشبه حرام عليهن هكذا قاله الأصحاب واعترض عليهم الشاشي في المعتمد وقال آلات الحرب إما أن يقال يجوز للنساء لبسها واستعمالها في غير الحرب وإما أن يقال لا يجوز والقول بالتحريم باطل لأن كونه من ملابس الرجل إنما يقتضي الكراهة دون التحريم ألا يرى أن الشافعي رضي الله عنه قال في الأم ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب وأنه من زي النساء لا للتحريم فلم يحرم زي النساء على الرجل وإنما كرهه وكذا عكسه قال الشاشي ولأن المحاربة جائزة للنساء في الجملة وفي جوازها جواز لبس آلاتها وإذا جاز استعمالها غير محلاة جاز مع الحلية لأن التحلي للنساء أولى بالجواز من الرجال قال الرافعي هذا الذي قاله الشاشي هو الحق إن شاء الله تعالى قلت وليس الحكم كما قاله الشاشي والرافعي بل الصواب ما قاله الأصحاب أن تشبه الرجال بالنساء حرام وعكسه كذلك للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال واللعن لا يكون على مكروه وأما نصه في الأم فليس مخالفا لهذا لأن مراده أنه من جنس زي النساء والله تعالى أعلم فرع أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والتعاويذ والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره وكل ما يعتدن لبسه ولا خلاف في شيء من هذا وأما لبسها نعال الفضة والذهب ففيه وجهان أحدهما وبه قطع صاحب الحاوي التحريم لما فيه من السرف الظاهر والخيلاء وأصحهما عند الرافعي وغيره الإباحة كسائر الملبوسات وأما التاج فقال صاحب الحاوي والأصحاب إن جرت عادة النساء بلبسه فمباح لهن لبسه وإلا فحرام لأنه لباس عظماء الفرس قال الرافعي وكان معنى هذا أنه يختلف بعادة أهل النواحي فحيث جرت عادة النساء بلبسه جاز لهن لبسه وحيث لم تجر لا جوز لأنه تشبه بالرجال وفي جواز لبس الدراهم والدنانير التي تجعل في القلادة للمرأة وجهان قال الرافعي أصحهما التحريم وفي لبس الثياب المنسوجة بالذهب أو الفضة للمرأة وجهان مشهوران في الحاوي وغيره قال الرافعي وغيره أصحهما الإباحة كالحلي لأنها لباس حقيقي والثاني التحريم لما فيه من زيادة السرف والخيلاء قال الرافعي وذكر أبو الفضل بن عبدان أنه ليس لها اتخاذ زر القميص والجبة والفرجية من ذهب ولا فضة قال الرافعي ولعله فرعه على الوجه الثاني وهو تحريم لباس الثياب المنسوخة بها قلت إن تكن تفريعا عليه وإلا فإذا جاز الثوب المنسوخ فالزر أولى والله أعلم فرع قال أصحابنا كل حلي أبيح للنساء فإنما يباح إذا لم يكن فيه سرف ظاهر فإن كان كخلخال وزنه مائتا دينار فالصحيح الذي قطع به معظم العراقيين تحريمه كذا نقله الرافعي وقال فيه وجه أنه مباح فرع لو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة أو المرأة خلاخل كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد فطريقان حكاهما الرافعي وغيره المذهب القطع بالجواز لعموم النصوص المطلقة والثاني فيه وجهان كالخلخال الذي فيه سرف ظاهر فرع جميع ما سبق هو فيما يتحلى به لبسا فأما غير اللبس فمنه أواني الذهب والفضة وهي حرام على الرجال والنساء جميعا فيحرم استعمالها وكذا اتخاذها على الأصح كما سلف في باب الآنية وسبق هناك بيان حكم المضبب بذهب أو فضة وأما تحلية سكاكين المهنة وسكين المقلمة والمقراض والدواة والمرآة ونحوها فحرام على الرجال بالذهب بلا خلاف وفي الفضة وجهان مشهوران أصحهما التحريم وبه قطع البندنيجي قال الرافعي والمذهب تحريم هذه كلها على المرأة وقيل هي كالرجل فيكون فيها الوجهان إلا المرأة فهي في حقها وحق الرجل سواء والأصح تحريمها عليهما ولا خلاف في تحريمها عليهما جميعا إذا حليت بذهب فرع لو اتخذ مدهنا أو مسعطا أو مكحلة من ذهب أو فضة فهو حرام على الرجال والنساء وكذا طرف العالية اللطيف حرام أيضا هكذا قطع به الماوردي والجمهور هنا وسبق في باب الآنية وجه ضعيف أنه يجوز اتخاذ الصغير من الفضة كمكحلة وظرف غالية ونحوها ولا خلاف في تحريمه من الذهب ولا خلاف في استواء المرأة والرجل في هذا قال صاحب البيان وغيره ولا يجوز لها تحلية ربعها بذهب ولا فضة قطعا فرع قال صاحب الحاوي لو اتخذ الرجل أو المرأة ميلا من ذهب أو فضة فهو حرام وتجب زكاته إلا أن يستعمل على وجه التداوي لجلاء عينه فيكون مباحا كاستعمال الذهب في ربط سنه ويكون في زكاته القولان في الحلي المباح وممن جزم بتحريم الميل البندنيجي فرع في تحلية المصحف بالفضة وجهان أو قولان أصحهما وأشهرهما الجواز وبه قطع الشيخ أبو حامد والماوردي وجماهير العراقيين وهو نصه في القديم والأم وحرملة ونص في سير الواقدي وهو أحد كتب الأم على التحريم وقد أشار صاحب الكتاب إلى القطع بهذا فإنه جزم بوجوب الزكاة فيه وهذا شذوذ منه فليعرف وأما تحليته بالذهب ففيه أربعة أوجه قال الرافعي أصحها عند الأكثرين إن كان لامرأة جاز وإن كان لرجل فحرام والثاني يحل مطلقا وصححه صاحب الحاوي تعظيما للقرآن والثالث يحرم مطلقا والرابع يجوز تحلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه قال الرافعي وهذا ضعيف وأما تحلية غلافه بالذهب فحرام بلا خلاف ونص عليه الشافعي وصرح به أبو علي الطبري في الإفصاح والقاضي أبو الطيب في المجرد والماوردي والدارمي لأنه ليس حلية للمصحف وأما تحلية باقي الكتب غير القرآن فحرام باتفاق الأصحاب وممن نقل الاتفاق عليه الرافعي قال وأشار الغزالي إلى طرد الوجهين السابقين في الدواة والمقلمة هنا والمعروف في المذهب ما سبق وأما تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتمويه سقفه وتعليق قناديلها فيها ففيه وجهان مشهوران أصحهما التحريم وبه قال أبو إسحاق المروزي وآخرون من المتقدمين ونقل الماوردي عن كثير من أصحابنا المتقدمين وقطع به القاضي أبو الطيب والبغوي وآخرون واستدلوا له بأنه لم يرد فيه سنة ولا عمله أحد من الخلفاء الراشدين فهو بدعة وكل بدعة ضلالة وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لهما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والوجه الثاني الجواز تعظيما للكعبة والمساجد وإعظاما للدين كما أجمعوا على ستر الكعبة بالحرير قال أصحابنا فإن قلنا حرام وجبت زكاته بلا خلاف وإلا فعلى القولين في الحلي المباح هذا إذا كان التمويه والقناديل ونحوها باقية على ملك فاعلها فإن كانت وقفا عليه إما من غلبة وإما بأن وقفها الفاعل فلا زكاة بلا خلاف لعدم المالك المعين هكذا قطع به الأصحاب وفي صحة وقف الدراهم والدنانير على هذه الجهة مع تحريمها نظر فليتأمل قال أصحابنا وإذا أراد الفاعل إخراج زكاته أخرجها بالاستظهار إن لم يعلم مقداره وإلا فليميزه بالنار فإن كان لو ميز لم يجتمع منه شيء فلا زكاة فيه قال صاحب الشامل وذكر الشيخ أبو حامد أنه إذا كان لا يجتمع منه شيء وصار مستهلكا فلا يحرم استدامته والله أعلم وأما تمويه سقف بيته وجداره بذهب أو فضة فحرام بلا خلاف نص عليه الشافعي رضي الله عنه وصرح به الأصحاب ونقل القاضي أبو الطيب في المجرد وغيره الاتفاق عليه قالوا ولا يجيء فيه الوجه الذي في المسجد لأن ذلك الوجه لإعظام المسجد كما جازت تحلية المصحف حيث جوزناه دون سائر الكتب قال البندنيجي فإن كان المموه مستهلكا لا يحصل منه شيء بالسبك لم يحرم استدامته ولم يجب فيه زكاة وإلا حرمت ووجبت زكاته إن بلغ وحده نصابا أو بانضمام مال آخر له فرع لو وقف حليا على قوم يلبسونه لباسا مباحا أو ينتفعون بأجرته المباحة فلا زكاة فيه قطعا لعدم المالك الحقيقي المعين فرع لو حلى شاة أو غزالا أو غيرهما بذهب أو فضة وجبت زكاته بلا خلاف وقال الدارمي لأن ذلك محرم وهو كما قال فرع حاصل المنقول في تحلية ولي الصبيان الصبيان بالذهب والفضة ثلاثة أوجه كما سبق في إلباسهم الحرير في باب ما يكره لبسه وقد جزم المصنف بالجواز ذكره في باب صلاة العيد وكذا جزم به البغوي وآخرون وسبق في باب ما يكره لبسه دليل الأوجه وأصحهما جواز تحليتهم ما داموا صبيانا ونقله البغوي والأصحاب عن نص الشافعي رضي الله عنه والثاني تحريمه والثالث يجوز قبل سبع سنين فرع الخنثى المشكل يحرم عليه لبس حلى الرجال ويحرم عليه أيضا لبس حلي النساء لأنه إنما أبيح لهن لكونهن مرصدات للتزين للأزواج والسادة هكذا قطع بتحريمه القاضي أبو الفتوح والبغوي وصاحب البيان وآخرون وهو مباح له في صغره ولم يتحقق تحريمه والصواب الأول لأنه إنما أبيح له في الصغر لعدم التكليف وقد زال ذلك بالبلوغ فإذا قلنا بالمذهب هو تحريمه ففي زكاته طريقان حكاهما البغوي أصحهما وبه قطع القاضي أبو الفتوح وصاحب البيان ورجح الرافعي وجوبها بلا خلاف لأنه حلي محرم والثاني في وجوبها القولان في الحلى المباح لأنا لا نتيقن تحريمه في نفس الأمر لاحتمال أنه مباح له وإنما حرمناه للاحتياط والله أعلم فرع قال أصحابنا أواني الذهب والفضة المعدة للاستعمال يجب فيها الزكاة قولا واحدا لأنها محرمة وأما المتخذة لا للاستعمال فقد سبق في باب الآنية أن الصحيح تحريم اتخاذها لغير استعمال وفي وجه أو قول أنه يجوز قال أصحابنا ويجب الزكاة فيه بلا خلاف وسواء جوزنا اتخاذه أم لا لأنه وإن جاز اتخاذه على وجه ضعيف فهو للقنية ومكروه وقد سبق أن المكروه والمتخذ للقنية يجب فيهما الزكاة هكذا ذكر المسألة الأصحاب في جميع طرقهم إلا صاحب الحاوي فقال إذا جوزنا اتخاذها ففي زكاته القولان كالحلي وهذا غلط مردود لا يعد وجها وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به وليس كالحلي لأنه لا يجب الزكاة لكونه معدا لاستعمال مباح بخلاف الأواني فالصواب الجزم بوجوب زكاته سواء جوزنا اتخاذه أم لا وإنما يظهر فائدة الخلاف في جواز اتخاذه في ثبوت الأجرة لصانعه والإرش على كاسره وكما سبق في باب الآنية واضحا ويظهر في كيفية إخراج زكاته كما سنوضحه في الفرع الآتي إن شاء الله تعالى فرع إذا أوجبنا الزكاة في الحلى المباح فاختلفت قيمته ووزنه بأن كان لها خلاخل وزنها مائتا درهم وقيمتها ثلاثمائة أو فرض مثله في المناطق المحلاة للرجال قال أصحابنا المالك بالخياران شاء اخرج ربع عشر الحلي متاعا بأن سلمه كله إلى الساعي أو المساكين أو نائبهم فإذا تسلمه برئت ذمته من الزكاة ثم يبيع الساعي نصيب المساكين أما للمالك وإما لغيره أو يبيعونه هم إن قبضوه هم أو وكيلهم وإن شاء أخرج مصوغا كخاتم وسوار لطيف وغيرهما وزنه خمسة وقيمته سبعة ونصف ولا يجوز أن يكسره ويخرج خمسة من نفس المكسور ولا يجوز للساعي ولا للمساكين طلب ذلك لأن فيه إضرار به وبهم ولو أخرج عنه خمسة دراهم جيدة لجودة سبكها ولينها بحيث تساوي سبعة ونصفا أجزأه لأنه يقدر الواجب عليه بقيمته ولو أخرج عنه ذهبا يساوي سبعة دراهم ونصفا لم يجز على الصحيح وبه قطع جمهور أصحابنا وجوزه ابن سريج للحاجة حكاه المصنف عنه والأصحاب والمذهب الأول وتندفع الحاجة ما ذكرنا قال أصحابنا ولو كان له إناء وزنه مائتان ويساوي ثلاثمائة فإن جوزنا اتخاذ الإناء فالزكاة واجبة قولا واحدا كما سبق في الفرع وكيفية إخراجها كما سبق في الحلي وإن حرمناه وهو الأصح ولا قيمة لصنعته شرعا فله إخراج خمسة دراهم من غيره وإن لم تكن نفيسة وله كسره وإخراج خمسة منه وله إخراج ربع عشره مشاعا ولا يجوز إخراج الذهب بدلا عنه بلا خلاف لعدم الحاجة قال أصحابنا وكل حلى حرمناه على كل الناس فحكم صنعته حكم صنعة الإناء وفي وجوب ضمانها على كاسرها وجهان بناء على جواز اتخاذ الإناء إن جوزنا وجب وإلا فلا وهو الأصح وما يحل لبعض الناس كالرجال دون النساء وعكسه يجب على كاسره ضمان صنعته بلا خلاف قال أصحابنا وأما الضبة التي على الإناء إذا حكمنا بكراهتها فلها حكم الحرام في وجوب الزكاة بلا خلاف وقال البغوي احتمالا لنفسه ينبغي أن يكون كالمباح وإذا حكمنا بإباحتها وأنها غير مكروهة ففي وجوب زكاتها القولان في الحلى المباح والله تعالى أعلم فرع ذكر الصيمري ثم الماوردي ومتابعوهما هنا أن الأفضل إذا أكرى حلى ذهب أو فضة أن لا يكريه بجنسه بل يكري الذهب بالفضة والفضة بالذهب فلو أكرى الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فوجهان أحدهما بطلانه حذرا من الربا والصحيح الجواز كسائر الإجارات قال الماوردى وقول الأول باطل لأن عقد الإجارة لا يدخله الربا ولهذا يجوز إجارة حلى الذهب بدراهم مؤجلة بإجماع المسلمين ولو كان للربا هنا مدخل لم يجز هذا فرع إذا اتخذ أنفا أو سنا أو أنملة من ذهب أو فضة أو شد سنه به فقد سبق أنه حلال بلا خلاف قال الماوردي وأما زكاته فإن ثبت فيه العضو وتراكب عليه صار مستهلكا ولا زكاة فيه قولا واحدا وإلا فعلى القولين في الحلى المباح فرع في مذاهب العلماء في زكاة الحلى المباح قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا زكاة فيه وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمد وابن سيرين والزهري ومالك و أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وقال عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس و ميمون بن مهران وجابر بن زيد والحسن بن صالح وسفيان الثوري وأبو حنيفة وداود يجب فيه الزكاة وحكاه ابن المنذر أيضا عن ابن المسيب وابن جبير وعطاء ومجاهد وابن سيرين وعبد الله بن شداد والزهري واحتج كل فريق بما سبق من الأحاديث السابقة في أول الفضل والآثار وروى البيهقي عن ابن عمر وابن المسيب أن زكاة الحلى عاريته والله تعالى أعلم