وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرطان متفق عليهما ولم يشترط الخراسانيون غيرهما وشرط العراقيون شرطين آخرين وهما أن يدخر وييبس وقد ذكر المصنف أولهما هنا ولم يذكرالثاني ولم يذكر في التنبيه واحدا منهما بل اقتصر على الشرطين الأولين المتفق عليهما قال الرافعي ولا حاجة إلى الأخيرين لأنهما ملازمان لكل مقتات مستنبت قال أصحابنا وقولنا مما ينبته الآدميون ليس المراد به أن تقصد زراعته وإنما المراد أن يكون من جنس ما يزرعونه حتى لو سقط الحب من مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة إذا بلغ نصابا بلا خلاف اتفق عليه الأصحاب وقد ذكره المصنف في باب صدقة المواشي في مسائل الماشية المغصوبة والله تعالى أعلم وأما قولهم يقتات في حال الاختيار فهو شرط بالاتفاق كما سبق فيما يقتات في حال الضرورة لا زكاة فيه مثل الأصحاب ما يقتات في حال الضرورة ولا تجب الزكاة فيه بالعث وبه مثله الشافعي رضي الله عنه قال المزني وغيره هو حب الغاسول وهو الأشنان وقال الآخرون هو حب أسود يابس يدفن حتى يلين قشره ثم يزال قشره ويطحن ويخبز ويقتاته أعراب طيء ومثلوه أيضا بحب الحنظل وسائر بزور البراري قال أصحابنا ويخرج عن المقتات الخضروات والثفاء والترمس والسمسم والكمون والكراويا والكزبرة قال البندنيجي ويقال لها الكسبرة أيضا وبزر القطن وبزر الكتان وبزر الفجل وغير ذلك مما يشبهه فلا زكاة في شيء من ذلك عندنا بلا خلاف هكذا قاله الأصحاب إلا ما حكاه الرافعي عن ابن كج أن حب الفجل فيه قولان الجديد لا زكاة والقديم الضعيف وجوبها قال الرافعي ولم أر هذا النقل لغيره وحكى العراقيون عن القديم وجوب الزكاة في الترمس والجديد الصحيح لا تجب وما ذكرته من أن الترمس والثفاء لا يقتات أصلا هو قول جمهور أصحابنا فيما حكاه الرافعي بخلاف ما ذكره الغزالي في الوسيط وأشار إليه إمام الحرمين من أنه يقتات في حال الضرورة وهو خلاف في التسمية وإلا فكلهم متفقون على أنه لا زكاة فيها والثفاء بضم الثاء المثلثة وتشديد الفاء وبالمد وهو حب الرشاد وكذا فسره الأزهري والأصحاب والترمس بضم التاء والميم وهو معروف في بلادنا والله أعلم فرع قال القاضي أبو الطيب في المجرد قال الشافعي في البويطي لا زكاة في الجلبة لأنها ليست بقوت في حال الاختيار قال ولا زكاة في السماق قال أصحابنا ولا تجب في الحبوب التي تنبت في البرية ولا ينبته الآدميون وإن كان قد يقتات لأنها ليس مما بنيته الآدمي وهو شرط للوجوب والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجب الزكاة إلا في نصاب لما روى أبو سعيد