وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب زكاة الزروع قال المصنف رحمه الله تعالى وتجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض مما يقتات ويدخر وينبته الآدميون كالحنطة والشعير والدخن والذرة والجاورس والأرز وما أشبه ذلك لما روى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبعل والسيل والبئر والعين العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر يكون ذلك في الثمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الأقوات تعظم منفعتها فهي كالأنعام في الماشية وكذلك تجب الزكاة في القطنية وهي العدس والحمص والماش واللوبيا والباقلاء والهرطمان لأنه يصلح للاقتيات ويدخر للأكل فهو كالحنطة والشعير الشرح حديث معاذ رواه هكذا البيهقي في السنن الكبير إلا أنه مرسل وآخره عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الترمذي مختصرا أن معاذا كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول فقال ليس فيها شيء قال الترمذي ليس إسناده بصحيح قال وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة يعني عند أكثر أهل العلم وإلا فأبو حنيفة رضي الله عنه يوجب فيها كما سبق بيانه في باب زكاة الثمار وقال البيهقي بعد أن روى هذا الحديث وأحاديث مراسيل هذه الأحاديث كلها مراسيل إلا أنها من طرق مختلفة فيؤكد بعضها بعضا ومعها قول الصحابة رضي الله عنهم ثم روي عن عمر وعلي وعائشة رضي الله