وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال البندنيجي فإن أشكلا فلم يعلم مع أيهما كان ضم إلى أقرب الحملين إليه والله سبحانه وتعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وزكاته العشر فيما سقي بغير مؤونة ثقيلة كماء السماء والأنهار وما شرب بالعروق ونصف العشر فيما سقي بمؤونة ثقيلة كالنواضح والدواليب وما أشبهها لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا وروي عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر والبعل الشجر الذي يشرب بعروقه والعثري الشجر الذي يشرب من الماء الذي يجتمع في موضع فيجري كالساقية ولأن المؤنة في أحدهما تخف وفي الأخرى تثقل ففرق بينهما في الزكاة ولو كان يسقي نصفه بالنواضح ونصفه بالسيح ففيه ثلاثة أرباع العشر اعتبارا بالسقيتين وأن سقى بأحدهما أكثر ففيه قولان أحدهما يعتبر فيه الغالب فإن كان الغالب السقي بماء السماء أو السيح وجب العشر وإن كان الغالب السقي بالناضح وجب نصف العشر لأنه اجتمع الأمران ولأحدهما قوة بالغلبة فكان الحكم له كالماء إذا خالطه مائع القول الثاني يقسط على عدد السقيات لأن ما وجب فيه الزكاة بالقسط عند التماثل وجب فيه بالقسط عند التفاضل كزكاة الفطر في العبد المشتري فإن جهل القدر الذي سقي بكل واحد منهما جعلا نصفين لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر فوجب التسوية بينهما كالدار في يد اثنين الشرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم بلفظه في المهذب ورواه البخاري بمعناه قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ورواه مسلم في صحيحه بمعناه من رواية جابر ورواه البيهقي أيضا من رواية معاذ بن جبل وأبي هريرة قال البيهقي وهو قول العامة لم يختلفوا فيه وكذا أشار الشافعي رضي الله عنه في المختصر إلى أنه مجمع عليه وهذا الذي ذكره المصنف في تفسير البعل