وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيما دون خمس وعشرين من الإبل رجع المأخوذ منه على شريكه بنصف قيمتها إن كانت شركتهما مناصفة أو بالثلث أو الربع على حسب الشركة فإن كان بينهما عشرة أبعرة مناصفة فأخذ من كل واحد شاة فعلى قول إمام الحرمين ومتابعيه يتراجعان إن اختلفت القيمة فإن تساوت ففيه أقوال التقاص وعلى الأصح المنصوص لا تراجع كما سبق والله أعلم قال البندنيجي ولا يتصور التراجع في خلطة الاشتراك إلا في صورتين إحداهما إذا كان الواجب من غير جنس المال كالشاة في خمس من الإبل والثانية إذا كان من جنسه لكن لم يكن فيه نفس المفروض كخمس وعشرين بعيرا ليس فيها بنت مخاض وأربعين شاة ليس فيها جذعة ولا ثنية فأخذ الفرض من أحدهما رجع على شريكه بقسطه والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الخلطة في غير المواشي وهي الأثمان والحبوب والثمار ففيها قولان قال في القديم لا تأثير للخلطة في زكاتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل والرعى ولأن الخلطة إنما تصح في المواشي لأن فيها منفعة بإزاء الضرر وفي غيرها لا يتصور غير الضرر لأنه لا وقص فيها بعد النصاب وقال في الجديد تؤثر الخلطة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت الخلطة في زكاته كالماشية ولأن المالين كمال الواحد في المؤن فهي كالمواشي الشرح قال أصحابنا هل تؤثر الخلطة في غير الماشية وهي الثمار والزروع والنقدان وعروض التجارة أما خلطة الإشتراك ففيها القولان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما القديم لا تثبت والجديد الصحيح تثبت بين معقوقين خلطة الجوار في النقد والتجارة وفي ثبوتها في الزرع والثمار القولان والجمهور على ترجيح ثبوتها وصحح الماوردي عدم ثبوتها وإذا اختصرت قلت في الخليطين أربعة أقوال الجديد ثبوتهما وهو الأظهر والثاني لا يثبتان والثالث تثبت خلطة الشركة دون الجوار والرابع تثبت الخلطتان في الزرع والثمار وكذا خلطة النقد والتجارة إن كانت خلطة شركة وإلا فلا والأصح ثبوتهما جميعا في الجميع لعموم الحديث لا يفرق بين مجتمع إلى آخره وهو صحيح كما سبق في أول باب زكاة الإبل وأما