وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بخلطة العين لزم كل واحد من الخلطاء تسعة أعشار حقة وفي صاحب العشرين الأوجه على الأول أربع شياه وعلى الثاني الأغبط من نصف بنت لبون وخمسي حقة وعلى الثالث أربعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من جذعة وعلى الرابع أربع شياه كالأول وكل هذه المسائل مفروضة فيما إذا اتفقت أوائل الأحوال فإن اختلفت انضم إلى هذه الاختلافات ما سبق من الخلاف عند اختلاف الحول مثاله في الصورة الأخيرة اختلف الحول فيزكون في السنة الأولى زكاة الانفراد كل واحد بحوله وفي باقي السنين يزكون زكاة الخلطة هذا هو المذهب وعلى القديم يزكون في السنة الأولى أيضا بالخلطة وعلى وجه ابن سريج لا تثبت لهم الخلطة أبدا ولو خلط خمس عشرة شاة بمثلها لغيره ولأحدهما خمسون منفردة فإن قلنا بخلطة العين فلا شيء على صاحب الخمس عشرة لأن المختلط دون نصاب وعلى الآخر شاة عن الخمس والستين كمن خالط ذميا وإن قلنا بخلطة الملك فوجهان أحدهما لا أثر لهذه الخلطة لنقصان المختلط عن النصاب وأصحهما تثبت الخلطة وتضم الخمسون إلى الثلاثين فتجب شاة على صاحب الخمس عشرة فقط ثمن شاة ونصف ثمن والباقي على الآخر قال المصنف رحمه الله تعالى فأما أخذ الزكاة من مال الخلطة ففيه وجهان قال أبو إسحاق إذا وجد ما يجب على كل واحد منهما في ماله لم يأخذه من مال الآخر وإن لم يجد الفرض إلا في مال أحدهما أو كان بينهما نصاب والواجب شاة جاز أن يأخذ من أي النصيبين شاء وقال أبو علي ابن أبي هريرة يجوز أن يأخذ من أي المالين شاء سواء وجد الفرض في نصيبهما أو في نصيب أحدهما لأنا جعلنا المالين كالمال الواحد فوجب أن يجوز الأخذ منهما فإن أخذ الفرض من نصيب أحدهما رجع على