وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفقه وذكر في إنكاره عليه كلاما ولا أوثر ذكره والمقصود أن الذي ذكره الغزالي لا بأس به إلا في تأخير إبهام اليمنى فلا يقبل قوله فيه بل يقدم اليمنى بكمالها ثم يشرع في اليسرى وأما الحديث الذي ذكره فباطل لا أصل له وأما الرجلان فيبدأ بخنصر اليمنى ثم يمر على الترتيب حتى يختم بخنصر اليسرى كما في تخليل الأصابع في الوضوء وأما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها فمتى طالت قلمها ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال وكذا الضابط في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة رواه مسلم وهذا لفظه وفي رواية أبي داود والبيهقي وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ما سبق وقال أربعين يوما لكن إسنادها ضعيف والاعتماد على رواية مسلم فإن قوله وقت لنا كقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا مرفوع كقوله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول ثم معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يوما ليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقا وقد نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة والله أعلم ولو كان تحت الأضفار وسخ فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء وإن منع فقطع المتولي بأنه لا يجزيه ولا يرتفع حدثه كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن وقطع الغزالي في الإحياء بالأجزاء وصحة الوضوء والغسل أنه يعفى عنه للحاجة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتقليم الأظفار وينكر ما تحتها من وسخ ولم يأمرهم بإعادة الصلاة والله أعلم وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة ودليله الحديثان السابقان وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ من شاربه فليس منا رواه