أرسلنا نوحا كان حسنا هذا نصه في الأم وهو مشهور في كتب الأصحاب عن نصه قال الرافعي هذا يقتضي أن لا خلاف في المسألة وأن كلا سائغ قال ومنهم من قال في الأفضل خلاف الأصح أنه يقرأ ما يقرأ في العيد قلت اتفق أصحابنا المصنفون على أن الأفضل أن يقرأ ما يقرأ في العيد وأما قول صاحب الحاوي قال أصحابنا لو قرأ في الثانية إنا أرسلنا نوحا كان حسنا فلا يخالف ما ذكرناه لأنه بلفظ نص الشافعي ومعنى قوله إنه كان حسنا أنه مستحسن لا كراهة فيه وليس فيه أنه أفضل من اقتربت الساعة قال صاحب الحاوي وغيره لو حذف التكبيرات أو زاد فيهن أو نقص منهن صحت صلاته ولا يسجد للسهو ولو أدركه مسبوق في أثناء التكبيرات الزائدة وبعد فراغنا فهل يقضي المأموم التكبيرات فيه القولان السابقات في صلاة العيد الصحيح الجديد لا يقضي هكذا صرح به القاضي أبو الطيب وإمام الحرمين والأصحاب وقال الشيخ أبو حامد وغيره حكم التكبيرات هنا على ما سبق في تكبيرات صلاة العيد وفاقا وخلافا فرع في وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أوجه أحدها وقتها وقت صلاة العيد وبهذا قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني وصاحبه المحاملي في كتبه الثلاثة المجموع والتجريد والمقنع وأبو علي السنجي والبغوي وقد يستدل له بحديث ابن عباس السابق ولكنه ضعيف والوجه الثاني أول وقتها أول وقت صلاة العيد ويمتد إلى أن يصلي العصر وهو الذي ذكره البندنيجى والروياني وآخرون والوجه الثالث وهو الصحيح بل الصواب