مختلفون في حكمهم إذا ماتوا قبل بلوغهم وقال البغوي قال الشافعي في الكبير يعني الجامع الكبير لا أكره من إخراج صبيانهم ما أكره من خروج كبارهم لأن ذنوبهم أقل ولكن يكره لكفرهم وهذا كله يقتضي أن أطفال الكفار كفار وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتوا قبل بلوغهم فقال الأكثرون هم في النار وقالت طائفة لا يحكم لهم بجنة ولا نار ولا نعلم حكمهم وقال المحققون هم في الجنة وهو الصحيح المختار وقد أوضحته بدلائله والجواب عما يعارضها في كتاب الجنائز من شرح صحيح البخاري وسأذكره مختصرا في هذا الشرح إن شاء الله تعالى في آخر كتاب الجنائز أو في كتاب الردة قال أصحابنا فإخراج الكفار مع المسلمين للاستسقاء مكروه كما نص عليه الشافعي قال في الأم وآمر بمنعهم من الخروج قال فإن خرجوا متميزين على حدة لم يمنعهم قال أصحابنا وسواء خرجوا متميزين في يوم خروج المسلمين أو في غيره لا يمنعون هكذا صرح به صاحب الشامل والبغوي وآخرون وحكى صاحب الحاوي وجهين أصحهما هذا والثاني يمنعون من خروجهم في يوم خروج المسلمين ولا يمنعون في غيره الخامس يستحب أن يتنظف للاستسقاء بغسل وسواك وقطع الرائحة الكريهة ويستحب أن لا يتطيب وأن لا يخرج في زينة بل يخرج في ثياب بذلة بكسر الباء وهي ثياب المهنة وأن يخرج متواضعا خاشعا متذللا متضرعا ماشيا ولا يركب في شيء من طريق ذهابه إلا لعذر كمرض ونحوه ودليل هذه المسائل في الكتاب السادس لا يؤذن لها ولا يقيم ويستحب أن يقال الصلاة جامعة السابع السنة أن يصلي في الصحراء بلا خلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في الصحراء ولأنه يحضرها غالب الناس والصبيان والحيض والبهائم وغيرهم فالصحراء أوسع لهم وأرفق لهم فرع في مذاهب العلماء في خروج أهل الذمة للاستسقاء قد ذكرنا أن مذهبنا أنهم يمنعون من الخروج مختلطين بالمسلمين ولا يمنعون من الخروج متميزين وبه قال الزهري وابن المبارك وأبو حنيفة وقال مكحول لا بأس بإخراجهم وقال إسحاق بن راهويه لا يؤمرون ولا ينهون واختاره ابن المنذر قال المصنف رحمه الله تعالى وصلاته ركعتان كصلاة العيد ومن أصحابنا من قال يقرأ في الأولى ب ق وفي الثانية بسورة نوح صلى الله عليه وسلم لأن فيها ذكر الاستسقاء والمذهب أنه يقرأ فيها ما يقرأ في العيد لما روي أن مروان أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سنة