وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال الماوردي وممن يرى ذلك البراهمة وأما الذين لا يتدينون فكاليهود والنصارى قال إمام الحرمين ولو ظهر من الرجل اختلاطه بالنجاسات وعدم تصونه منها مسلما كان أو كافرا ففي نجاسة ثيابه وأوانيه الخلاف والله أعلم فرع هذا الذي ذكرناه من الحكم بطهارة أواني الكفار وثيابهم هو مذهبنا ومذهب الجمهور من السلف وحكى أصحابنا عن أحمد وإسحاق نجاسة ذلك لقوله تعالى إنما المشركون نجس ولحديث أبي ثعلبة وقوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوها واحتج أصحابنا بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ومعلوم أن طعامهم يطبخونه في قدورهم ويباشرونه بأيديهم وبحديث عمران وفعل عمر المذكورين في الكتاب وبأن الأصل الطهارة وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأذن للكفار في دخول المسجد ولو كانوا أنجاسا لم يأذن وأجاب الأصحاب عن الآية بجوابين أحدهما معناها أن المشركين نجس أديانهم واعتقادهم وليس المراد أبدانهم وأوانيهم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم المسجد واستعمل آنيتهم وأكل طعامهم وأجابوا عن حديث أبي ثعلبة بأن السؤال كان عن الآنية التي يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر كما جاء في رواية أبي داود التي قدمناها وجواب آخر أنه محمول على الاستحباب ذكره الشيخ أبو حامد ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استعمالها مع وجود غيرها وهذا محمول على الاستحباب بلا شك والله أعلم فرع قول المصنف ويكره استعمال أواني المشركين يعني بالمشركين الكفار سواء أهل الكتاب وغيرهم واسم المشركين يطلق على الجميع ومن ذلك قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء