ومنهم من عممه في جميع الآيات وهذا الأثر عن علي ليس بثابت ولو ثبت قال أصحابنا هو محمول على الصلاة منفردا وكذا ما جاء عن غير علي رضي الله عنه من نحو هذا والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا اجتمعت صلاة الكسوف مع غيرها قدم أخوفهما فوتا فإن استويا في الفوت قدم أوكدهما فإن اجتمعت مع صلاة الجنازة قدمت لأنه يخشى عليه التغير والانفجار وإن اجتمعت مع المكتوبة في أول الوقت بدأ بصلاة الكسوف لأنه يخاف فوتها بالتجلي فإذا فرغ منها بدأ بالمكتوبة قبل الخطبة للكسوف لأن المكتوبة يخاف فوتها والخطبة لا يخاف فوتها وإن اجتمعت معها آخر الوقت بدأ بالمكتوبة لأنهما استوتا في خوف الفوات والمكتوبة آكد فكان تقديمها أولى وإن اجتمعت مع الوتر في آخر وقتها قدم صلاة الكسوف لأنهما استوتا في الفوت وصلاة الكسوف أوكد فكانت بالتقديم أحق الشرح قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله إذا اجتمع صلاتان في وقت واحد قدم ما يخاف فوته ثم الأوكد فإذا اجتمع عيد وكسوف أو جمعة وكسوف وخيف فوت العيد أو الجمعة لضيق الوقت قدم العيد والجمعة لأنهما أوكد من الكسوف وإن لم يخف فوتهما فطريقان أصحهما وبه قطع المصنف والأكثرون يقدم الكسوف لأنه يخاف فوته والثاني حكاه الخراسانيون فيه قولان أصحهما هذا والثاني يقدم الجمعة والعيد لتأكدهما قال الشافعي وأصحابنا وباقي الفرائض كالجمعة ولو اجتمع كسوف ووتر أو تراويح قدم الكسوف مطلقا لأنها أوكد وأفضل ولو اجتمع جنازة وكسوف أو عيد قدم الجنازة لأنه يخاف تغيرها قال أصحابنا ويشتغل الإمام بعدها بالصلاة الأخرى ولا يشيعها بل يشيعها غيره فإن لم يحضر الولي الجنازة أو أحضرت ولم يحضر أفرد الإمام جماعة ينتظرونها واشتغل هو والناس بالصلاة الأخرى ولو حضرت جنازة وجمعة ولم يضق الوقت قدمت الجنازة بلا خلاف نص عليه واتفقوا عليه لما ذكرناه وأن ضاق وقت الجمعة قدمت على المذهب الصحيح المنصوص في الأم وبه قطع الجماهير ونقل إمام الحرمين وغيره عن الشيخ أبي محمد الجويني تقديم الجنازة لأن الجمعة لها بدل وهذا غلط لأنه وإن كان لها بدل لا يجوز إخراجها عن وقتها عمدا قال الشافعي والأصحاب