رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي فإن تجلت وهو في الصلاة أتمها لأنها صلاة أصل فلا يخرج منها بخروج وقتها كسائر الصلوات وأن جللتها غمامة وهي كاسفة صلى لأن الأصل بقاء الكسوف وإن غربت الشمس كاسفة لم يصل لأنه لا سلطان لها بالليل وإن غاب القمر وهو كاسف فإن كان قبل طلوع الفجر صلى لأن سلطانه باق وإن غاب بعد طلوع الفجر ففيه قولان قال في القديم لا يصلي لأن سلطانه بالليل وقد ذهب الليل وقال في الجديد يصلي لأن سلطانه باق ما لم تطلع الشمس لأنه ينتفع بضوئه وإن صلى ولم ينجل لم يصل مرة أخرى لأنه لم ينقل ذلك عن أحد الشرح حديث جابر رواه مسلم من رواية جابر زمن رواية عائشة ورواه البخاري من رواية المغيرة بن شعبة وقوله لأنها صلاة أصل فلا يخرج منها بخروج وقتها قال صاحب البيان هو احتراز من صلاة الجمعة وقال القلهي هو احتراز من الجمعة على القول القديم أنها بدل من الظهر ومن المسافر إذا خرج الوقت وهو في صلاة نوى قصرها وقلنا أن ما يفعله بعد الوقت قضاء إذ من فاته صلاة في السفر أتم فإنه يخرج من صلاة القصر إلى صلاة الإتمام أما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تفوت صلاة كسوف الشمس بأمرين أحدهما الإنجلاء فإذا انجلت جميعها لم يصل للحديث وإن انجلى بعضها شرع في الصلاة للباقي كما لو لم ينكشف إلا ذلك القدر فإنه يصلي بلا خلاف وإن انجلى جميع الكسوف وهو في الصلاة أتمها بلا خلاف ولو حال دونها سحاب وشك في الانجلاء صلى لأن الأصل بقاء الكسوف ولو كانت الشمس تحت غمام وشك هل كشفت لم يصل بلا خلاف لأن الأصل عدم الكسوف قال الدارمي وغيره ولا يعمل في الكسوف بقول المنجمين الثاني أن تغيب كاسفة فلا يصلى بعد الغروب بلا خلاف لما ذكره المصنف فإن غابت وهو في الصلاة أتمها وأما صلاة خسوف القمر فتفوت أيضا بأمرين أحدهما الانجلاء كما سبق والثاني طلوع الشمس فإذا طلعت وهو خاسف لم يبتدىء