ثمانين آية وقال سليم الرازي في كتابه الكفاية خمس وثمانون آية وقال أبو حفص الأبهري قدر الركوع الأول وهو غريب ضعيف والصحيح ما نص عليه الشافعي رحمه الله وأما السجود فقد أطلق الشافعي في الأم والمختصر أنه يسجد ولم يذكر فيهما أنه يطوله أو يقصره وادعى المصنف أن الشافعي لم يذكر تطويله وليس كما قال بل نص على تطويله كما سأذكره إن شاء الله تعالى عن مختصر البويطي وغيره وفي المسألة قولان أشهرهما في المهذب لا يطول بل يسجد كقدر السجود في سائر الصلوات وهذا هو الراجح عند المصنف وجماهير الأصحاب والثاني يستحب تطويله وممن نقل القولين إمام الحرمين والغزالي والبغوي وقد نص الشافعي على تطويله في موضعين من البويطي فقال يسجد سجدتين تامتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحوا مما أقام في ركوعه هذا نصه بحروفه وقال الشافعي في جمع الجوامع يقيم في كل سجدة نحوا مما أقام في ركوعه ونقل الترمذي عن الشافعي تطويل السجود ونقل إمام الحرمين والغزالي إنه على قدر الركوع الذي قبله وقال الخطابي مذهب الشافعي وإسحاق بن راهويه تطويل السجود كالركوع وقال البغوي أحد القولين يطيل السجود فالسجود الأول كالركوع الأول والسجود الثاني كالركوع الثاني وقطع بتطويل السجود الشيخ أبو حامد والبندنيجى قال أبو عمرو بن الصلاح هذا الذي ذكره البغوي أحسن من الإطلاق الذي في البويطي قال فحصل أن الصحيح خلاف ما صححه أكثر الأصحاب قال بل يتجه أن يقال لا قول للشافعي غير القول بتطويل السجود لما علم من وصيته أن صح الحديث خلاف قوله فليترك قوله وليعمل بالحديث فإن مذهبه الحديث هذا ما يتعلق بنقل المذهب وأما الأحاديث الواردة بتطويل السجود فمنها حديث أبي موسى الأشعري في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته يفعله في صلاته رواه البخاري ومسلم وعن عائشة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم الكسوف قالت ثم ركع فأطال الركوع ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى البخاري وفي رواية