وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فروع تتعلق بالفصلين السابقين في الأواني أحدها قال أصحابنا لو شرب بكفيه وفي إصبعه خاتم فضة لم يكره وكذا لو صب الدراهم في إناء وشرب منه أو كان في فمه دنانير ودراهم فشرب لم يكره ولم أثبت الدراهم في الإناء بمسامير للزينة قال المتولي والروياني وصاحب العدة هو كالضبة للزينة وقطع القاضي حسين بجوازه الثاني لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة وطلاه بنحاس داخله وخارجه فوجهان مشهوران في تعليق القاضي حسين والتتمة والتهذيب والعدة والبيان وغيرهما أصحهما لا يحرم قالوا وهما مبنيان على أن الذهب والفضة حرام لعينهما أم للخيلاء إن قلنا لعينهما حرم وإلا فلا وقال إمام الحرمين إن غشي ظاهره ففيه الوجهان وإن غشي ظاهره وداخله فالذي أراه القطع بجواز استعماله لأنه إناء نحاس أدرج فيه ذهب مستتر وبهذا الذي قاله الإمام جزم الغزالي في البسيط وقال لا خلاف فيه ولو اتخذ إناء من نحاس وموهه بذهب أو فضة قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي وغيرهم إن كان يتجمع منه شيء بالنار حرم استعماله وإلا فوجهان بناء على المعنيين والأصح لا يحرم قاله في الوسيط والوجيز وأطلق القاضي حسين والبغوي والمتولي وصاحبا العدة والبيان الوجهين ولم يفرقوا بين المستهلك وما يتجمع منه شيء والصواب حمل كلامهم على المستهلك كما صرح به إمام الحرمين وتابعوه وقد جزم الماوردي والجرجاني بأنه إذا غشي جميعه بالفضة حرم استعماله والله أعلم الثالث لو كان له قدح عليه سلسلة فضة قطع القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي وصاحب العدة بجوازه وزاد المتولي والبغوي فقالا لو اتخذ لإنائه حلقة أو سلسلة فضة أو رأسا جاز لأنه منفصل عن الإناء لا يستعمله هذا كلام هؤلاء الأئمة وينبغي أن يجفل كالتضبيب ويجيء فيه التفصيل والخلاف الرابع إذا قلنا بطريقة الخراسانيين إن المضبب بذهب كالمضبب بفضة فهل يسوى بينهما في التفصيل في الصغر والكبر على ما سبق قال الرافعي لم يتعرض الأكثرون لذلك وعن الشيخ أبي محمد أنه ينبغي أن لا يسوى لأن الخيلاء في قليل الذهب كالخيلاء في كثير الفضة وأقرب ضابط له أن تعتبر قيمة ضبة الذهب إذا قومت بفضة قال الرافعي وقياس الباب أن لا فرق وهذا الذي قاله الرافعي هو الصحيح لأن مأخذ المسألة أن بعض الإناء كالإناء أم لا والله أعلم