وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كفاية فإن قلنا فرض كفاية قوتلوا بتركها وإن قلنا سنة لم يقاتلوا على أصح الوجهين وقال أبو إسحاق المروزي يقاتلون وقد ذكر المصنف دليل الجميع ووجه الدلالة من الحديث للمذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه لا فرض سوى الخمس فلو كان العيد فرض كفاية لما أطلق هذا الإطلاق لأن فرض الكفاية واجب على جميعهم ولكن يسقط الحرج بفعل البعض ولهذا لو تركوه كلهم عصوا وقوله لأنها صلاة مؤقتة احتراز من الجنازة وقوله لا تشرع لها الإقامة احتراز من الصلوات الخمس وقوله فلم تجب بالشرع احتراز من المنذورة وجماهير العلماء من السلف والخلف أن صلاة العيد سنة لا فرض كفاية وأما قول الشافعي في المختصر من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين فقال أصحابنا هذا ليس على ظاهره فإن ظاهره أن العيد فرض عين على كل من تلزمه الجمعة وهذا خلاف إجماع المسلمين فيتعين تأويله قال أبو إسحاق من لزمته الجمعة حتما لزمه العيد ندبا واختيارا وقال الاصطخري معناه من لزمته الجمعة فرضا لزمه العيد كفاية قال أصحابنا ومراد الشافعي أن العيد يتأكد في حق من تلزمه الجمعة فرع في مذاهب العلماء في صلاة العيدين قد ذكرنا أنها سنة متأكدة عندنا وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود وجماهير العلماء وقال بعض أصحاب أبي حنيفة فرض كفاية وعن أحمد روايتان كالمذهبين قال المصنف رحمه الله تعالى ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى أن تزول والأفضل أن يؤخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح والسنة أن يؤخر صلاة الفطر ويعجل الأضحى لما روى عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له أن يقدم الأضحى ويؤخر الفطر ولأن الأفضل أن يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة فإذا أخر الصلاة اتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر والسنة أن يضحي بعد صلاة الإمام فإذا عجل بادر إلى الأضحية