وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال حديث حسن وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا رواه البخاري وتكركر تطحن وعن أم هانىء رضي الله عنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة نستره فسلمت وذكرت تمام الحديث رواه مسلم المسألة العشرون في السلام على المبتدع والفاسق المجاهر بفسقه ومن راتكب ذنبا عظيما ولم يتب منه وجهان حكاهما الرافعي أحدهما مستحب لأنه مسلم وأصحهما لا يستحب بل يستحب أن لا يسلم عليه وهذا مذهب ابن عمر والبخاري صاحب الصحيح واحتج البخاري للمسألة في صحيحة بحديث كعب بن مالك حين تخلف هو ورفيقان له عن غزوة تبوك قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا قال وكنت آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول هل حرك شفتيه برد السلام أم لا رواه البخاري ومسلم قال البخاري وقال عبد الله بن عمر لا تسلموا على شربة الخمر قال البخاري وغيره ولا يريد السلام على أحد من هؤلاء ودليله حديث كعب فإن اضطر إلى السلام على الظلمة بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم عليهم سلم عليهم وقال ابن العربي المالكي ينوي حنيئذ أن السلام اسم من أسماء الله تعالى ومعناه الله رقيب عليكم المسألة الحادية والعشرون إذا سلم مجنون أو سكران هل يجب الرد عليهما فيه وجهان حكاهما الرافعي أصحهما أنه لا يجب لأن عبارة المجنون ساقطة وكذا عبارة السكران في العبادات المسألة الثانية والعشرون لا يجوز السلام على الكفار هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور وحكى الماوردي في الحاوي فيه وجهين أحدهما هذا والثاني يجوز ابتداؤهم بالسلام لكن يقول السلام عليك ولا يقول عليكم وهذا شاذ ضعيف وإذا سلم