وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جمع وقال أحمد إذا عظم البلد كبغداد والبصرة جاز جمعتان فأكثر إن احتاجوا وإلا فلا يجوز أكثر من جمعة واحدة وقال العبدري لا يصح عن أبي حنيفة في المسألة شيء وقال الشيخ أبو حامد حكى عامة أهل الخلاف كابن جرير وغيره عن أبي حنيفة كمذهبنا وحكى عنه الساجي كمذهب محمد دليلنا ما ذكره المصنف والأصحاب أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فمن بعدهم من الصحابة ومن بعدهم لم يقيموها في أكثر من موضع مع أنهم أقاموا العيد في الصحراء والبلد الصغير والله أعلم فصل في مسائل تتعلق بالجمعة إحداها قال صاحب الحاوي يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار لحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة فليتصدق بدينار أو نصف دينار قال ولا يلزمه ذلك لأن الحديث ضعيف وهذا الحديث فصل في مسائل تتعلق بالجمعة إحداها قال صاحب الحاوي يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار لحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة فليتصدق بدينار أو نصف دينار قال ولا يلزمه ذلك لأن الحديث ضعيف وهذا الحديث حديث ضعيف الإسناد مضطرب منقطع وروي فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع وفي رواية مد أو نصف مد واتفقوا على ضعفه وأما قول الحاكم إنه حديث صحيح فمردود فإنه متساهل المسألة الثانية يستحب أن يصلي سنة الجمعة قبلها أربعا وبعدها أربعا وتجزىء ركعتان قبلها وركعتان بعدها وقد سبق إيضاح ذلك مبسوطا في باب صلاة التطوع المسألة الثالثة قال صاحب الحاوي يستحب الاكثار من فعل الخير ليلة الجمعة ويومها المسألة الرابعة يكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاة وسبقت المسألة بدليلها في باب صلاة التطوع المسألة الخامسة الاحتباء يوم الجمعة لمن حضر الخطبة والإمام يخطب نقل ابن المنذر عن الشافعي أنه لا يكره وبهذا قطع صاحب البيان ونقله ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وابن سيرين وأبي الزبير وسالم بن عبد الله وشريح القاضي وعكرمة بن خالد ونافع ومالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وأبي ثور قال وكره ذلك بعض أهل الحديث لحديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه في إسناده مقال وروى أبو داود بإسناده عن يعلى بن شداد بن أوس قال