وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القراءة ليلحقه منتظر السجود والثاني يوميء بالسجود أكثر ما يمكنه كالمريض والثالث يتخير بينهما فإذا قلنا بالصحيح فله حالان أحدهما أن يتمكن من السجود قبل ركوع الإمام في الثانية فيسجد عند تمكنه فإذا فرغ من سجوده فللإمام أربعة أحوال أحدها أن يكون بعد في القيام فيفتتح المزحوم القراءة فإن أتمها قبل ركوع الإمام ركع معه وجرى على متابعته وحصلت له الجمعة فيسلم معه ولا يضره هذا التخلف لأنه معذور وإن ركع الإمام قبل اتمامها فهل له حكم المسبوق فيه وجهان وقد بينا حكم المسبوق في باب صلاة الجماعة أصحهما عند الجمهور له حكمه فيقطع القراءة ويركع مع الإمام لأنه معذور في التخلف فأشبه المسبوق وممن صحح هذا الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي وابن الصباغ والشاشي وآخرون والثاني يلزمه أن يتم الفاتحة لأنه عذر نادر بخلاف المسبوق وصححه البغوي وصاحب العدة وقال إمام الحرمين والبغوي وغيرهما فإذا قلنا يقرأ لم يقطع القدوة بل يقرأ ويتبع الإمام جهده فيركع ويجري على ترتيب صلاة نفسه قاصدا لحوق الإمام ويكون مدركا للركعتين على حكم الجماعة ولا يضره التخلف بأركان ويكون حكم القدوة جاريا عليه فيلحقه سهو الإمام ويحمل الإمام سهوه وقال صاحب الشامل إذا قلنا يقرأ فإنما يلزمه أن يقرأ إذا لم يخف فوت الركوع فإن خاف فوته قبل فراغ الفاتحة فهو على القولين فيمن أدركه راكعا وهذا الذي قاله صاحب الشامل ضعيف وخلاف قول الجمهور الحال الثاني للإمام أن يكون راكعا فوجهان أصحهما عند الجمهور بترك القراءة ويركع معه لأنه لم يدرك محل القراءة فسقطت عنه كالمسبوق والثاني يلزمه قراءة الفاتحة ويسعى وراء الإمام وهو متخلف بعذر الحال الثالث أن يكون رافعا من الركوع ولم يسلم بعد فإن قلنا في الحال الثاني هو كالمسبوق تابع الإمام فيما هو فيه ولا يحسب له بل يلزمه بعد سلام الإمام ركعة ثانية وإن قلنا ليس كالمبسوق اشتغل بترتيب صلاة نفسه وقيل يتعين متابعة الإمام وجها واحدا لكثرة ما فاته الحال الرابع للإمام أن يكون متحللا من صلاته فلا يكون مدركا للجمعة لأنه لم تتم له ركعة قبل سلام الإمام ولو رفع رأسه من السجود ثم سلم الإمام عقبه كان مدركا للجمعة فيأتي بركعة أخرى قال إمام الحرمين وإذا جوزنا له التخلف وأمرناه بالجريان على ترتيب نفسه فالوجه أن يقتصر على الفرائض فعساه يدرك ويحتمل أن يجوز له فعل السنن مقتصرا على الوسط منها الحال الثاني للمأموم أن لا يتمكن من السجود حتى يركع الإمام في الثانية وفيه قولان مشهوران أصحهما وهو نصه في الأم و المختصر وأحد قوليه في الإملاء يلزمه متابعة الإمام فيركع معه صححه البغوي والرافعي وآخرون وهو اختيار القفال قال البغوي هو القول