وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بأسانيدهم عن محمد بن إسحاق صاحب المغازي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي هو حديث حسن صحيح وقال الحاكم هو حديث صحيح على شرط مسلم وأنكر البيهقي ذلك وقال روي مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح هكذا قال في كتابه معرفة السنن والآثار ورواه في السنن الكبرى من طريقين ثم قال ولا يثبت رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمشهور أنه من قول ابن عمر واقتصر الشافعي في الأم على روايته موقوفا بإسناده الصحيح عن ابن عمر والصواب أنه موقوف كما قاله البيهقي وأما تصحيح الترمذي والحاكم فغير مقبول لأن مداره على محمد بن إسحاق وهما إنما روياه من روايته وهو مدلس معروف بذلك عند أهل الحديث وقد قال في روايته عن نافع بلفظ عن وقد أجمع العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين أن المدلس إذا قال عن لا يحتج بروايته والحاكم متساهل في التصحيح معروف عند العلماء بذلك والترمذي ذهل عن ذلك وإنما بسطت الكلام في هذا الحديث لئلا يغتر بتصحيحهما ولم يذكر الحافظ ابن عساكر في الأشراف أن الترمذي صححه ولكن تصحيحه موجود ف نسخ الترمذي ولعل النسخ اختلفت في هذا الحديث كما تختلف في غيره في كتاب الترمذي غالبا وقوله يتخطى غير مهموز والفرجة بضم الفاء وفتحها لغتان مشهورتان سبق بيانهما ويقال أيضا فرج ومنه قوله تعالى وما لها من فروج ق جمع فرج وهو الخلو بين شيئين وقوله نعس بفتح العين ينعس بضمها وأما أحكام الفصل ففيه مسائل إحداها يستحب الدنو من الإمام بالاجماع لتحصيل فضيلة التقدم في الصوف واستماع الخطبة محققا المسألة الثانية ينهى الداخل إلى المسجد يوم الجمعة وغيره عن تخطي رقاب الناس من غير ضرورة وظاهر كلام المصنف وغيره أنه مكروه كراهة تنزيه لا حرام فإن كان إماما ولم يجد طريقا إلى المنبر والمحراب إلا بالتخطي لم يكره لأنه ضرورة نص عليه الشافعي كما ذكره المصنف واتفق عليه الأصحاب وإن كان غير إمام ورأى فرجة قدامهم لا يصلها إلا بالتخطي قال الأصحاب لم يكره التخطي لأن الجالسين وراءها مفرطون بتركها وسواء وجد غيرها أم لا وسواء كانت قريبة أم بعيدة لكن يستحب إن كان له موضع غيرها أن لا يتخطى وإن لم يكن موضع وكانت قريبة بحيث لا يتخطى أكثر من رجلين ونحوهما دخلها وإن كنت بعيدة ورجا أنهم يتقدمون إليها إذا أقيمت الصلاة يستحب أن يقعد موضعه ولا يتخطى وإلا فليتخط