وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بإسناد حسن والجواب عما احتجوا به أنه محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في مسائل من غسل الجمعة قال ابن المنذر أكثر العلماء يقولون يجزىء غسل واحد عن الجنابة والجمعة وهو قول ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وقال أحمد أرجو أن يجزئه وقال أبو قتادة الصحابي لمن اغتسل للجنابة أعد غسلا للجمعة وقال بعض الظاهرية لا يجزئه ومنها لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم يجزئه على الصحيح من مذهبنا وبه قال جماهير العلماء وقال الأوزاعي يجزئه ومنها لو اغتسل لها بعد طلوع الفجر أجزأه عندنا وعند الجمهور حكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وقال مالك لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة وكلهم يقولون لا يجزئه قبل الفجر إلا الأوزاعي فقال يجزئه الاغتسال قبل طلوع الفجر للجنابة والجمعة ومنها لو اغتسل للجمعة ثم أجنب لم يبطل غسله عندنا وعند الجمهور وقال الأوزاعي يبطل ولو أحدث لم يبطل بالإجماع واختلفوا في استحباب إعادة الغسل فمذهبنا أنه لا يستحب وحكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعي قال وبه أقول وحكى عن طاوس والزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير استحبابه ومنها المسافر إذا لم يرد حضور الجمعة لا يستحب له الغسل عندنا وفيه الوجه السابق قال ابن المنذر وممن تركه في السفر ابن عمر وعلقمة وعطاء قال وروي عن طلحة بن عبيد الله أنه كان يغتسل في السفر يوم الجمعة وعن طاوس ومجاهد مثله ومنها المرأة إذا حضرت الجمعة استحب لها الغسل عندنا وبه قال مالك والجمهور وقال أحمد لا تغتسل دليلنا على الجميع وقوله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل وعن مالك اشتراط الذهاب عقب الغسل قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح إلى آخر الحديث ولفظة ثم للتراخي وعلى أحمد في المرأة حديث ابن عمر الذي رواه البيهقي بزيادته وهو صحيح بيانه قريبا ولأنه ليس فيه تطيب ولا تزين قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب أن يتنظف بسواك وأخذ الظفر والشعر وقطع الروائح ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه لما روى أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب إن كان