وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسجد واستقبل القبلة فإن استدبروه كان قبيحا وإن استقبلوه استدبروا القبلة فاستدبار واحد واستقبال الجمع أولى من عكسه قال أصحابنا ولو خالف السنة وخطب مستقبل القبل مسدبر الناس صحت خطبته مع الكراهة كذا قطع به جماهير الأصحاب في جميع الطرق وفيه وجه شاذ أنه لا تصح خطبته حكاه الدارمي والشاشي وغيرهما وهو مخالف لما قطع به وأن له بعض الاتجاه وطرد الدارمي الوجه فيما إذا استدبروه أو خالفوا هم أو هو الهيئة المشروعة بغير ذلك المسألة السابعة يستحب رفع صوته زيادة على الواجب لما ذكره المصنف المسألة الثامنة يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير تمطيط ولا تقعير ولا تكون ألفاظا مبتذلة ملفقة فإنها لا تقع في النفوس موقعا كاملا ولا تكون وحشية لأنه لا يحصل مقصودها بل يختار ألفاظا جزلة مفهمة قال المتولي ويكره الكلمات المشتركة والبعيدة عن الأفهام وما يكره عقول الحاضرين واحتج بقول علي بن أبي طالب رضي اللهعنه حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله رواه البخاري في أواخر كتاب العلم من صحيحه المسألة التاسعة يستحب تقصير الخطبة للحديث المذكور وحتى لا يملوها قال أصحابنا ويكون قصرها معتدلا ولا يبالغ بحيث يمحقها المسألة العاشرة قال المتولي يستحب للخطيب أن لا يحضر للجمعة إلا بعد دخول الوقت بحيث يشرع فيها أول وصوله المنبر لأن هذا هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا وصل ا لمنبر صعده ولا يصلي تحية المسجد وتسقط هنا التية بسبب الاشتغال بالخطبة كما تسقط في حق الحاج إذا دخل المسجد الحرام بسبب الطواف وقال جماعة من أصحابنا تستحب له تحية المسجد ركعتان عند المنبر ممن ذكر هذا البندنيجي والجرجاني في التحرير وصاحبا العدة والبيان والمذهب أنه لا يصليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه صلاها وحكمته ما ذكرته ولم يذكر الشافعي وجماهير الأصحاب التحية وظاهر كلامهم أنه لا يصليها والله علم المسألة الحادية عشرة يستحب للقوم أن يقبلوا على الخطيب مستمعين ولا يشتغلوا بغيره حتى قال أصحابنا يكره لهم شرب الماء للتلذذ ولا بأس بشربه للعطش للقوم والخطيب هذا مذهبنا قال ابن المنذر رخص في الشرب طاوس ومجاهد والشافعي ونهى عنه مالك والأوزاعي وأحمد وقال الأوزاعي تبطل الجمعة إذا شرب والإمام يخطب واختار ابن المنذر الجواز قال ولا أعلم حجة لمن منعه قال العبدري قول الأوزاعي مخالف للإجماع المسألة الثانية عشرة يستحب للخطيب أن يختم خطبته بقوله أستغفر الله لي