وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكلام على الخطيب طريقان أحدهما على القولين والثاني وهو الصحيح وبه قطع الجمهور يستحب ولا يحرم للأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في الخطبة والأولى أن يجيب عن ذلك بأن كلامه صلى الله عليه وسلم كان لحاجة قال أصحابنا وهذا الخلاف في حق القوم والإمام في كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز فلو رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا ونحوها تدب إلى إنسان غافل ونحوه فأنذره أو علم إنسانا خيرا أو نهاه عن منكر فهذا ليس بحرام بلا خلاف نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب على التصريح به لكن قالوا يستحب أن يقتصر على الإشارة إن حصل بها المقصود هذا كله في الكلام في حال الخطبة أما قبل الشروع فيه وبعد فراغها فيجوز الكلام بلا خلاف لعدم الحاجة إلى الاستماع فأما في الجلوس بين الخطبتين فطريقان قطع المصنف والغزالي وآخرون بالجواز وقطع المحاملي وابن الصباغ وآخرون بجريان القولين لأنه قد يتمادى إلى الخطبة الثانية ولأن الخطبتين كشيء واحد فصار ككلام في أثنائها قال الشافعي والأصحاب ويستحب أن لا يتكلم حتى يفرغ من الخطبتين واتفقوا على أن للداخل الكلام ما لم يأخذ لنفسه مكانا والقولان إنما هما فيما بعد قعوده قال الشافعي في مختصر المزني والأصحاب يكره للداخل في حال الخطبة أن يسلم على الحاضرين سواء قلنا الانصات واجب أم لا فإن خالف وسلم قال أصحابنا إن قلنا بتحريم الكلام حرمت إجابته باللفظ ويستحب بالإشارة كما لو سلم في الصلاة وفي تشميت العاطس ثلاثة أوجه الصحيح المنصوص تحريمه كرد السلام والثاني استحبابه لأنه غير مفرط بخلاف المسلم والثالث يجوز ولا يستحب وحكى الرافعي وجها أنه يرد السلام لأنه واجب ولا يشمت العاطس لأنه سنة فلا يترك لها الإنصات الواجب وإذا قلنا لا يحرم الكلام جاز رد السلام والتشميت بلا خلاف ويستحب التشميت على أصح الوجهين لعموم الأمر به والثاني لا يستحب لأن الانصات آكد منه فإنه مختلف في وجوبه وأما السلام ففيه ثلاثة أوجه أحدها يجوز ولا يستحب وبه قطع إمام الحرمين والثاني يستحب والثالث يجب وهذا هو الأصح وهو ظاهر نصه في مختصر المزني وصححه البغوي وآخرون هذا كله فيمن يسمع الخطبة فأما من لا يسمعها لبعده من الإمام ففيه طريقان للخراسانيين أحدهما القطع بجواز الكلام وأصحهما وهو المنصوص وبه قطع جمهور العراقيين وغيرهم أن فيه القولين فإن قلنا لا يحرم الكلام