وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح حديث صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري من رواية مالك بن الحويرث وسبق في صفة الصلاة حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم وقوله ولأنه ذكر احتراز من ستر العورة وغيره من الشروط فإنه لا يشترط له العدد وقوله شرط في صحة الجمعة احتراز من الأذان أما الأحكام فمسألة الانفضاض إلى آخرها فقد سبق شرحها وبيان الاختلاف فيها في مسألة الانفضاض في الصلاة واتفقت نصوص الشافعي وطرق الأصحاب على أن الجمعة لا تصح حتى يتقدمها خطبتان ومن شرطها العدد وفرقوا بين الجمعة والعيد حيث كانت خطبة الجمعة قبلها والعيد بعده لأن خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة وشأن الشرط أن يقدم ولأن الجمعة فريضة فأخرت الصلاة ليدركها المتأخر وللتمييز بين الفرض والنفل ومن شرط الخطبتين كونهما في وقت الظهر فلو خطب الخطبتين أو بعضهما قبل الزوال ثم صلى بعدهما لم يصح بلا خلاف عندنا نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وجوزه مالك وأحمد وقد أهمل المصنف بيان هذا الشرط هنا وفي التنبيه فرع في مذاهب العلماء في الخطبة قد ذكرنا أن مذهبنا أن تقدم خطبتين شرط لصحة الجمعة وأن من شرطها العدد الذي تنعقد به الجمعة وبهذه الجملة قال مالك وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة الخطبة شرط ولكن تجزيء خطبة واحدة ولا يشترط العدد لسماعها كالأذان وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أن الجمعة تصح بلا خطبة وبه قال داود وعبد الملك من أصحاب مالك قال القاضي عياض وروي عن مالك دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خطبتين قال المصنف رحمه الله تعالى ومن شرطهما القيام مع القدرة والفصل بينهما بجلسة لما روى جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله تعالى ولأنه أحد فرضي الجمعة فوجب فيه القيام والقعود كالصلاة الشرح حديث جابر هذا صحيح رواه مسلم ولكن قال يقرأ القرآن ويذكر الناس والباقي سواء وجابر وأبو سمرة صحابيان رضي الله عنهما قال الشافعي والأصحاب يشترط لصحة الخطبتين القيام فيهما مع القدرة والجلوس بينهما مع القدرة