وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال الشافعي والأصحاب ولا يشترط لصحة الجمعة حضور السلطان ولا إذنه فيها وحكى صاحب البيان قولا قديما أنه لا تصح إلا خلف السلطان أو من أذن له وهو شاذ باطل والمعروف في المذهب ما سبق قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر لأنهما فرض في وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر وإن خطب قبل دخول الوقت لم تصح لأن الجمعة ردت إلى ركعتين بالخطبة فإذا لم تجز الصلاة قبل الوقت لم تجز الخطبة فإن دخل فيها في وقتها ثم خرج الوقت لم يجز فعل الجمعة لأنه لا يجوز ابتداؤها بعد خروج الوقت فلا يجوز اتمامها كالحج ويتم الظهر لأنه فرض رد من أربع إلى ركعتين بشرط يختص به فإذا زال الشرط أتم كالمسافر إذا دخل في الصلاة ثم قدم قبل أن يتم وإن أحرم بها في الوقت ثم شك هل خرج الوقت أتم الجمعة لأن الأصل بقاء الوقت وصحة الفرض ولا تبطل بالشك وإن ضاق وقت الصلاة ورأى أنه إن خطب خطبتين خفيفتين وصلى ركعتين لم يذهب الوقت لزمهم الجمعة وإن رأى أنه لا يمكنه ذلك صلى الظهر الشرح في مسائل إحداها اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب أن الجمعة لا تصح إلا في وقت الظهر وسأذكر دلائله واضحة إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء وأجمعت الأمة على أن الجمعة لا تقضى على صورتها جمعة ولكن من فاتته لزمته الظهر الثانية يشترط للخطبة كونها في وقت الظهر لما ذكره المصنف مع الأحاديث الصحيحة التي سأذكرها في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى وهذا متفق عليه عندنا الثالثة إذا شكوا في خروج وقتها فإن كانوا لم يدخلوا فيهالم يجز الدخول فيها باتفاق الأصحاب لأن شرطها الوقت ولم يتحققه فلا يجوز الدخول مع الشك في الشرط وإن دخلوا فيها في وقتها ثم شكوا قبل السلام في خروج الوقت فوجهان الصحيح وبه قطع المصنف والماوردي والمحاملي والبندنيجي وكتب ابن الصباغ والجمهور يتمونها جمعة كما ذكره المصنف والثاني يتمونها ظهرا حكاه البغوي وصاحب العدة وآخرون للشك في شروطها وأما إذا صلوا الجمعة ثم شكوا بعد فراغها هل خرج وقتها قبل الفراغ منها فإنهم تجزئهم الجمعة بلا خلاف لأن الأصل بقاء الوقت قال القاضي أبو الطيب و القفال وهذا كمن تسحر ثم شك هل طلع الفجر أم لا أو وقف بعرفات ثم شك هل كان طلع الفجر فإنه يجزئه الصوم والوقوف